بانجول: توقيع اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات العادية بين المغرب وأذربيجان    الأرصاد تحذر من موجة حى تصل الى 44 درجة    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب لإتمام صفقة الرهائن بالتزامن مع استمرار المفاوضات    مسؤولونا ما عندهمش مع لمرا. ها شكون خدا بلاصة شكون فالهاكا. ها اللي دخلو جداد: غربال وعادل وبنحمزة ولعروسي وها فبلاصة من ورئيسا النواب والمستشارين ختارو غير الرجالة    حموشي صدر قرار تأديبي فحق رئيس مصلحة المواصلات بولاية أمن فاس    مُذكِّرات    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    ‪أخرباش تحذر من سطوة المنصات الرقمية    رشق إيريك زمور بالبيض خلال حملته الانتخابية    ڤيديوهات    زلزال يضرب دولة عربية    تفتيش شابة بمحطة قطار أصيلة يسفر عن مفاجأة مثيرة    لشكر يدعو لتمتيع أقاليم درعة بامتيازات الصحراء ويشبه عطش زاكورة بحراك الريف    موعد خروج زوجة الدكتور التازي من السجن    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    مهرجان سينما المتوسط بتطوان يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته ال29    البطولة الإفريقية ال18 للجمباز الفني بمراكش: المغرب يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الفرق في فئة الذكور    بطولة السعودية.. ثلاثية ال "دون" تخرق بريق الصدارة الهلالية    "أسود القاعة" يتعرفون على منافسيهم في مونديال "أوزبكستان 2024" نهاية ماي    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    استئناف مرتقب لجولة المحادثات بالقاهرة حول الهدنة في غز    أكثر من 70 ألف شخص غادروا منازلهم بسبب الفيضانات في البرازيل وأكثر من مليون مسكن بات بلا مياه    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني        قاتل والده بدوار الغضبان يحاول الانتحار بسجن سيدي موسى بالجديدة    فيتنام تسجل درجات حرارة قياسية فأبريل    رئيس أساقفة القدس المطران عطا الله حنا يوجه رسالة إلى مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي الدكالي    السعودية حكمات بالحبس 11 العام على مناهل العتيبي غير حيت دعمات حقوق المرا.. و"امنيستي" كتطالب بإطلاق سراحها    لشكر ينتقد "عقلية العنف" لنظام الجزائر ويطالب الحكومة بالعناية بجهة درعة    بطولة انجلترا: إيبسويتش تاون يعود للدوري الممتاز بعد 22 عاما    جائزة ميامي للفورمولا واحد : فيرستابن يفوز بسباق السرعة    اللعابا د فريق هولندي تبرعو بصاليراتهم لإنقاذ الفرقة ديالهم    من هو الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن؟    رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان ربح ولاية ثالثة تاريخية    أخبار سارة لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك المصري    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    موريتانيا حذرات مالي بعدما تعاودات الإعتداءات على مواطنيها.. ودارت مناورات عسكرية على الحدود    أسواق أضاحي العيد ملتهبة والمغاربة أمام تغول "الشناقة"    لمجرد يقطع صمته الطويل..قائلا "أريد العودة إلى المغرب"    التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتنمية المجالية لإقليمي تنغير وورزازات    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    افتتاح معرض يوسف سعدون "موج أزرق" بمدينة طنجة    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    هل تبخر وعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل؟    صندوق الإيداع يشارك في اجتماع بإيطاليا    بمشاركة مجموعة من الفنانين.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى    أزيلال.. افتتاح المهرجان الوطني الثالث للمسرح وفنون الشارع لإثران آيت عتاب    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المس بالحريات النقابية وإمكانية حل النقابة
نشر في خريبكة أون لاين يوم 10 - 10 - 2013


الجزء الخامس والأخير
بقلم: ذ. محمد المعاشي
هذا الجزء سنتطرق فيه لمنع المشرع المغربي المس بالحقوق والحريات النقابية وحرية العمل(ثامنا)، ثم في حالة توقيف وحل النقابة، فما هي المسطرة القانونية الواجب اتخاذها (تاسعا)؟، وذلك بعد أن تناولنا في كل من الجزء الأول ولو بإيجاز إلى نشأة الحركة النقابية في البلدان الأجنبية وفي المغرب (أولا)، ثم أهداف النقابات المهنية، ووقوفا على شروط المشرع في من يتولى إدارة النقابات (ثانيا)، وفي الجزء الثاني تطرقنا إلى الحريات النقابية ومظاهر الإعتراف على الصعيدي الدولي والمغربي (ثالثا)، وكذا الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب (رابعا)، وفي الجزء الثالث تطرقنا لحرية الانخراط في المنظمات النقابية، مع الوقوف على شروط الانخراط ثم دور الممثل النقابي، وكذلك ماهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا (خامسا)؟، وفي الجزء الرابع تناولنا فيه مدى أحقية النقابات المهنية في التقاضي (سادسا)، ثم كذلك أية حماية قانونية خولها المشرع للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي؟
ثامنا: منع المس بالحقوق والحريات النقابية وحرية العمل
أقرت مدونة الشغل على أهم الضمانات بمقتضى المادة التاسعة التي على إثرها ((يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة.كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس، أو الاعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافئ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعيه، والتكوين المهني، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، و الفصل من الشغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة مايلي:
1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل ؛
2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛
3. حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها)).
وهذه المادة جاءت مشفوعة بمقتضيات زجرية حسب المادة 12 من مدونة الشغل، تقضي بمعاقبة المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 بغرامة من 15000 درهم إلى 30000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة، أما عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من مدونة الشغل، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام، وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما، أما في حالة تكرار لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.
كما نصت المادة الأولى من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية على أنه (( 1- يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يخص بالعمالة.
2- تطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها:
أ‌- إخضاع تشغيل العمل لشروط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية النقابة.
ب‌- فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة أو مشاركته في النشاط النقابي في غير ساعات العمل أو خلال ساعاته بموافقة صاحب العمل)).
إذا أدى الأمر بعد المس بالحريات النقابية إلى درجة توقيف أو حل النقابة، فما هي المسطرة القانونية المتبعة في هذه الحالة ؟
تاسعا: حل النقابة
ضمانا لاستقلالية المنظمات النقابية في ممارسة نشاطها النقابي، فإنه يمنع على السلطات العمومية من أن تقوم بحل أو توقيف المنظمة النقابية إلا بمقرر قضائي، حيث نص الفصل التاسع من الدستور المغربي، على أنه ((لايمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي)).
ونصت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التظيم رقم (87) الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة على أنه ((لايجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها)).
كما نصت المادة 21 من الاتفاقية العربية رقم(8) بشأن الحريات و الحقوق النقابية على أنه ((لايجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، أو إحدى تشكيلاتها التنفيذية إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة...)).
وقد أكد ذلك المشرع المغربي بمقتضى المادة 413 من مدونة الشغل الذي نص على أنه يمكن أن تحل النقابة، إما عن طواعية، أو بمقتضى قانونها الأساسي أو بحكم قضائي.
· فحل النقابة عن طواعية يقرر باجماع الأعضاء المنخرطين أو بأغلبية المنخرطين إذا نص على ذلك قانونها الأساسي.
· والحل بمقتضى قانونها الأساسي يأتي طبقا لما نص عليه هذا القانون، سواء تعلق الأمر بحلول الاجل متى كانت النقابة أنشئت لمدة محددة، أو سواء تعلق الأمر بانتهاء المشروع الذي من أجل هذا الأخير أسست النقابة.
· أما حل النقابة المهنية قضائيا، فيمكن أن يصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية.
وكبفما كانت كيفية الحل، فلا بد من تقرير مصير ممتلكاتها. وبمقتضى المادة 413 من مدونة الشغل فإن ممتلكات النقابة المهنية تؤول إلى المستحقين المذكورين في القانون الأساسي، أو إلى مستحقيها، ذلك بناء على القواعد التي يحددها الجمع العام في هذا الشأن، خاصة عند سكوت القانون الأساسي عن ذلك.
أما إذا تقرر حل النقابة المهنية قضائيا، أمكن للمحكمة أن تقضي باعطاء تلك الممتلكات إلى مستحقيها، طبقا لقانونها الأساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، عند سكوت القانون الأساسي، أو عند تعذر تطبيق أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.