طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بالعمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، وتحديد المسؤوليات عنها، وعدم الإفلات من العقاب. وسجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، عدم إجلاء الحقيقة كاملة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث أبقت هذه الأخيرة البحث مفتوحا بشأنها، وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. وقالت الجمعية إنه لم تتم معرفة أماكن الدفن الخاصة بجزء كبير من ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات الضحايا. كما سجل ذات البيان عدم تعاون الدولة بشكل كاف مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، الذي أكد في تقريره السنوي الأخيروجود 153 حالة عالقة تخص المغرب. كما نبه حقوقيو الجمعية إلى عدم تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية، وتمكين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم من حقهم المشروع في تقديم الشكاوى أمام القضاء، واحترام حقهم في معرفة الحقيقة. كما توقف البيان على رفض القضاء المغربي فتح التحقيق الجدي بخصوص الشكايات التي تقدمت بها بعض العائلات، منها عائلتا الشهيدين عبد اللطيف زروال وأمين التهاني، وعائلة الحسين المانوزي. ورغم تنصيص الفصل 23 من الدستور على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات" فإنه لم يتم بعد إدراج الاختفاء القسري في القانون الجنائي باعتباره جريمة مستقلة كما هو وارد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يرقى إلى جريمة في حق الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، يضيف ذات المصدر. ودعت الجمعية إلى التصديق على كافة معاهدات حقوق الإنسان التي لم تتم المصادقة عليها، والتعاون مع لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة، واحترام الآجال التعاقدية لتقديم التقارير الحكومية. وطالبت باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة بحيث ينص القانون الجنائي على الحظر المطلق للاختفاء القسري، وتعريف الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة وفرض العقوبات بما يتناسب مع خطورة الجريمة مع تفادي عقوبة الإعدام، واعتبار الاختفاء القسري جريمة في حق الإنسانية، والمسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين، ومدة التقادم المتعلقة بحالات الاختفاء القسري. وشددت على ضرورة ضمان في التشريع والممارسة حضر الطرد أو الإبعاد أو التسليم إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم سيكون معرضاً لخطر الوقوع ضحية للاختفاءٍ القسري. كما طالبت الجمعية بالإسراع بفتح تحقيق في الشكايات المقدمة أمام المحاكم المغربية من طرف بعض عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مواجهة مسؤولين مغاربة، عوض التلكؤ وانتظار وفاة ذات المسؤولين كما هو الحال بالنسبة للمجرم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني وغيرهما.