المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طقس الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم تسببوا في حادث سير مع شرطي دراج وحاولوا سرقة دراجته    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبيران في شؤون الهجرة : ترحيل المهاجرين من سبتة إلى المغرب طرد جماعي متفق عليه
نشر في لكم يوم 02 - 09 - 2018


02 سبتمبر, 2018 - 01:04:00
مازالت واقعة ترحيل اسبانيا فوريا لمائة وستة عشر مهاجرا من دول افريقية إلى المغرب وقبول الأخير بذلك تستأثر باهتمام الجميع في اسبانيا كنا في المغرب، وتثير الكثير من الانتقادات على جميع الأصعدة السياسية والقانونية والحقوقية والاعلامية.

وفي خضم هذا النقاش علق المحاميان والخبيران في الهجرة الدولية وحركية الأفراد عبر الوطنية وقوانين الهجرة من الجامعة الأوروبية بمدريد وجامعة سرقسطة باسبانيا الأستاذ Hipolito Granero Sanchezإيبوليتو جرانيرو سانشيز محامي بفالنسيا( إسبانيا)، وصبري الحو Sabri Lhouالمحامي بمكناس، على فعل الترحيل، والإطار القانوني المعتمد عليه اتفاقية مدريد 13 فبراير 1992 من زاوية قانونية محضة، وعلاقته بحقوق وحريات الأسخاص الخاضعين للترحيل، وتكييف حقيقته؟ هل هو ارجاع أو ترحيل أو طرد جماعي؟ و قد توصلت المجلة بنسخة موجزة من التقرير.

ويرى المحامي والخبير صبري الحو، ان الفعل والاتفاق بين المغرب وإسبانيا، ضربا عرض الحائط التزامات أساسية بالحماية، وقال الخبير في مقال له :"لقد تم توقيع الاتفاق في عهد الحكومة الاشتراكية بقيادة فيليبي كونزاليس ووقعه عن الجانب الاسباني وزير داخليتها آنذاك خوسي لويس كوركويرا كوسطا، عن الجانب المغربي فان الاتفاق يرجع لعهد الملك الراحل الحسن الثاني بواسطة وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري، ويهم الاتفاق حركية الأفراد والمرور وترحيل الأجانب الذين يدخلون من احدى الدولتين المغرب واسبانيا والى الأخرى بطريقة غير نظامية".

شكليات جوهرية في طلب الترحيل

وأَضاف إن قبول طلب الترحيل مشروط بشكليات مرتبطة باستعمال ذلك الحق داخل أجل معين، والتعريف بهوية الشخص الخاضع للترحيل، وتقديم دليل اتخاذ المرحل الدولة المطلوبة كنقطة للعبور إلى الأخرى، وعدم تناقض الطلب وحالات محددة حصرا في الاتفاقية نفسها، بالإضافة إلى عدم وجود التزام مانع على عاتق الدولتين أو هما معا يحد من اللجوء الى الترحيل، وهو قيد يمكن إدراجه في الموانع الشكلية الموضوعية.

وهكذا، فإن المادة الأولى، بحسب الخبير، من هذا الاتفاق تسمح للدولتين بإجراء عملية الترحيل من إقليم إحداهما إلى الأخرى، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الدخول الفعلي وغير الشرعي للأجنبي من مواطني الدول الغير إليها،-واستعماله الدولة المطلوبة من أجل الترحيل اليها في العبور الى الدولة الطالبة- بنيتها في إجراء الترحيل.

وهو أجل مسقط للطلب في حالة عدم احترامه، بالإضافة إلى تقديم الدليل والحجة من كون الدخول غير الشرعي تم من إقليم الدولة المراد تنفيذ الترحيل إليها، أي من المغرب في إطار النازلة الحالية، يورد المصدر ذاته.

وقد اشترط الاتفاق شكليات وإجراءات أخرى جوهرية متعلقة بتقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتعرف بهوية المواطن الأجنبي المراد تنفيذ الترحيل في مواجهته، وتعزيز الطلب بتقرير متعلق بظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية الى اقليم الدولة طالبة الترحيل، أي إسبانيا.

وتضمنت المادة الثالثة من اتفاق 1992 بين المغرب وإسبانيا أسبابا وحالات لا يقبل فيها إجراء الترحيل، ولا ندري كيف تم التحقق من عدم وجود أي من المرحلين ضمن تلك الحالات في زمن قياسي لم يتعد ليلة واحدة ولعدد غفير من المهاجرين، وهو قرينة على كون الطرفين ضربا صفحا عن فحص وامتحان ذلك لصالح الفورية في الترحيل.

حقوق وحريات المهاجر

إن المادة التاسعة من الاتفاق، بحسب لحلو، تجعل فعل الترحيل من واجب الدولتين، وفقا للمادة 9 مراعاة وبالأولوية بباقي التزاماتهما والتي تنتج عن اتفاقيات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف.

وللتذكير، فإن القانون الإسباني يمنع عليها الترحيل خارج رقابة القضاء المؤهل الوحيد لفحص شرعية تلك القرارات، ويمنع قانونها الوطني الطرد الجماعي طبقا للمادة 57 من قانون حقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي.

كما أن إسبانيا كانت محل إدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 3 أكتوبر 2017 على إثر فعل مماثل، الإرجاع الفوري على المياه الدافئة لمهاجرين إلى المغرب قبالة مليلية، واعتبرت المحكمة نفسها أن ذلك الفعل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وهو ما يكيف فعلها احتقارا للقضاء الأوروبي.

كما أن إسبانيا لم تقدر الخطر، يقول الخبير، الذي يواجهه المرحلين للمغرب، لأن المغرب ولئن سوى وضعية مجموعة من المهاجرين فوق إقليمه، فإن القانون المغربي ب"دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية" لا يزال يعاقب في المادة 50 منه بالحبس على كل من هاجر من المغرب بطريقة غير قانونية وخارج نقط العبور المعتادة والقانونية".

وقد وقع المغرب بدوره وانضم وصادق ونشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بحقوق وحريات الأشخاص يجب مراعاتها بغض النظر عن وضعهم الإداري، منها اتفاقية جنيف لسنة 1951 المرتبطة باللجوء.

ويضيف لحلو مسترسلا :"هذه الاتفاقية تعطي الأولوية لصيانة واحترام سعي المهاجر اللاجئ إلى الحماية على مبدأ السيادة، وبينهما يتدخل القانون الدولي للهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزم المغرب في ديباجة دستوره بحمايته والعمل والتعاون مع الأسرة الدولية لتطويره".

ويعتبر المغرب من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، بل وتقلد مغربي لجنتها لسنوات، وهي اتفاقية تمنع الترحيل الجماعي، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية بحقوق الأطفال لسنة 1989 التي تمنع الترحيل خارج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عندما يتعلق الأمر بمهاجرين قاصرين.

ناهيكم عن التزام المغرب بمقتضى اتفاقيات الشرعية الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان بضمان مجموعة من الحقوق منها حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء في إطار طعون فعلية وحقيقية، وهي الحقوق التي شارك وأسهم في خرقها مع إسبانيا بقبوله الفوري بترحيل مهاجرين دون الاستفادة ولا استنفاد تلك الحقوق.

اتفاق "ترحيل" سري

ويرى الخبير المغربي، انه في ظل غياب دليل مادي بحدوث كل ذلك، فان الفعل انطوى على "طرد جماعي وتم التستر عليه بادعاء الترحيل كحيلة من أجل تجاوز الضمانات المقررة في القانون العضوي الاسباني، منها ضرورة الاستعانة بمترجم لكل واحد من المهاجرين وتعريفه بحقوق منها حق الحماية وتقديم طلب اللجوء وانتظار البث في طلبه ومؤازرته بواسطة محام وحقه في طعون فعلية، والكل تحت رقابة قضائية، وكل ذلك يحتاج وقتا طويلا يقدر بالأشهر لا بالساعات".

وقد تكون شرطة الحدود الاسبانية وبمشاركة مغربية "تحايلت والتفت على كل ذلك وورطت هيئة الدفاع في اطار مؤازرات شكلية من أجل الطرد الجماعي المحظور من حيث المبدأ سواء في القانون الدولي الذي تتلتزم به اسبانيا كما المغرب، او في اطار الدستور وقانون حقوق وحريات الاجانب واندماجهم الاجتماعي الاسبانيين"، يرى الباحث في شؤون الهجرة.

خروقات انسانية

ومن الجانب الاسباني فان المحامي والخبير إيبوليتو غرانيرو، يرى ان الواقعة واطارها ينتهك حقوق المهاجرين، ويعتبر إن الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا بمدريد في 13 مارس 1992 موزعة على ثلاثة أبواب؛ الأول مخصص للترحيل، والثاني للعبور من أجل الترحيل، وباب ثالث تضمن مقتضيات مختلفة.

ومن حيث المبدأ فإن الاتفاقيات الدولية يتم تطبيقها بالأولوية على القانون بما فيه القانون العضوي، منها القانون المتعلق بحقوق وحريات المهاجرين واندماجهم الاجتماعي، الذي يضمن للمهاجرين مجموعة من الحقوق والحريات ويمنع الارجاع والترحيل، والطرد الجماعي، كما يضمن لهم قبل اتخاذ اي قرار من ذلك الشكل من حق المساعدة القانونية الفعلية والحقة وتحت ضمانك الاشراف ومراقبة جهة قضائية.

وقد نصت الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا، على ضرورة مراعاة ارتباط إحدى الدولتين أثناء تطبيق الاتفاق وعدم تنفيذ بالإرجاع والترحيل إذا كانت الدولة الطالبة أو المطلوبة مرتبطة بالتزام آخر يمنعه وناتج عن اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

وهذا المقتضى، يقول غرانيرو، يحد من حيث المبدأ من التطبيق المباشر والفوري والآلي للاتفاق، لأن إسبانيا انضمت إلى اتفاقيات لها علاقة بحقوق هؤلاء الأشخاص منها اتفاقية جنيف 1951 المتعلقة باللجوء، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950، إضافة إلى كون الدستور الإسباني لسنة 1978 ينص على ضمان المؤازرة القانونية كحق أساسي.

وبذلك يستخص الباحث الاسباني قائلا :"ومن ثم، فإن إسبانيا لم تراع، أثناء تطبيقها للاتفاق بينها وبين المغرب، للالتزام بعدم الترحيل المقيد بمراعاة مصير الخاضعين للترحيل، وأن السرعة التي اتخذ بها القرار يجعل الشك يحوم حتى على احترام الإجراءات والشروط القيود المشار إليها في الاتفاق نفسه، لأنه يستلزم وقتا طويلا، الشيء الذي يستحيل استنفاذه في ساعات قليلة ولعدد غفير من المهاجرين يربو على 116 مهاجرا، وفي غالب الاحتمال أنهما تعسفا ولم يحترما شيئا من إجراءات الاتفاق، وهو ما يجعله في حكم الطرد الجماعي الممنوع، ولم تبعا لذلك يقدرا التزاماتهما في القانونين الوطني والدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.