أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    الولايات المتحدة.. قتيلان و8 مصابين إثر إطلاق نار داخل حرم جامعي    جهة الشرق.. أخنوش: نعمل على جلب شركات في قطاعات مختلفة للاستثمار وخلق فرص الشغل    تعاون البرلمان يجمع العلمي وسوليمان    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    الدار البيضاء… توقيف 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة        ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال        إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبيران في شؤون الهجرة : ترحيل المهاجرين من سبتة إلى المغرب طرد جماعي متفق عليه
نشر في لكم يوم 02 - 09 - 2018


02 سبتمبر, 2018 - 01:04:00
مازالت واقعة ترحيل اسبانيا فوريا لمائة وستة عشر مهاجرا من دول افريقية إلى المغرب وقبول الأخير بذلك تستأثر باهتمام الجميع في اسبانيا كنا في المغرب، وتثير الكثير من الانتقادات على جميع الأصعدة السياسية والقانونية والحقوقية والاعلامية.

وفي خضم هذا النقاش علق المحاميان والخبيران في الهجرة الدولية وحركية الأفراد عبر الوطنية وقوانين الهجرة من الجامعة الأوروبية بمدريد وجامعة سرقسطة باسبانيا الأستاذ Hipolito Granero Sanchezإيبوليتو جرانيرو سانشيز محامي بفالنسيا( إسبانيا)، وصبري الحو Sabri Lhouالمحامي بمكناس، على فعل الترحيل، والإطار القانوني المعتمد عليه اتفاقية مدريد 13 فبراير 1992 من زاوية قانونية محضة، وعلاقته بحقوق وحريات الأسخاص الخاضعين للترحيل، وتكييف حقيقته؟ هل هو ارجاع أو ترحيل أو طرد جماعي؟ و قد توصلت المجلة بنسخة موجزة من التقرير.

ويرى المحامي والخبير صبري الحو، ان الفعل والاتفاق بين المغرب وإسبانيا، ضربا عرض الحائط التزامات أساسية بالحماية، وقال الخبير في مقال له :"لقد تم توقيع الاتفاق في عهد الحكومة الاشتراكية بقيادة فيليبي كونزاليس ووقعه عن الجانب الاسباني وزير داخليتها آنذاك خوسي لويس كوركويرا كوسطا، عن الجانب المغربي فان الاتفاق يرجع لعهد الملك الراحل الحسن الثاني بواسطة وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري، ويهم الاتفاق حركية الأفراد والمرور وترحيل الأجانب الذين يدخلون من احدى الدولتين المغرب واسبانيا والى الأخرى بطريقة غير نظامية".

شكليات جوهرية في طلب الترحيل

وأَضاف إن قبول طلب الترحيل مشروط بشكليات مرتبطة باستعمال ذلك الحق داخل أجل معين، والتعريف بهوية الشخص الخاضع للترحيل، وتقديم دليل اتخاذ المرحل الدولة المطلوبة كنقطة للعبور إلى الأخرى، وعدم تناقض الطلب وحالات محددة حصرا في الاتفاقية نفسها، بالإضافة إلى عدم وجود التزام مانع على عاتق الدولتين أو هما معا يحد من اللجوء الى الترحيل، وهو قيد يمكن إدراجه في الموانع الشكلية الموضوعية.

وهكذا، فإن المادة الأولى، بحسب الخبير، من هذا الاتفاق تسمح للدولتين بإجراء عملية الترحيل من إقليم إحداهما إلى الأخرى، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الدخول الفعلي وغير الشرعي للأجنبي من مواطني الدول الغير إليها،-واستعماله الدولة المطلوبة من أجل الترحيل اليها في العبور الى الدولة الطالبة- بنيتها في إجراء الترحيل.

وهو أجل مسقط للطلب في حالة عدم احترامه، بالإضافة إلى تقديم الدليل والحجة من كون الدخول غير الشرعي تم من إقليم الدولة المراد تنفيذ الترحيل إليها، أي من المغرب في إطار النازلة الحالية، يورد المصدر ذاته.

وقد اشترط الاتفاق شكليات وإجراءات أخرى جوهرية متعلقة بتقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتعرف بهوية المواطن الأجنبي المراد تنفيذ الترحيل في مواجهته، وتعزيز الطلب بتقرير متعلق بظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية الى اقليم الدولة طالبة الترحيل، أي إسبانيا.

وتضمنت المادة الثالثة من اتفاق 1992 بين المغرب وإسبانيا أسبابا وحالات لا يقبل فيها إجراء الترحيل، ولا ندري كيف تم التحقق من عدم وجود أي من المرحلين ضمن تلك الحالات في زمن قياسي لم يتعد ليلة واحدة ولعدد غفير من المهاجرين، وهو قرينة على كون الطرفين ضربا صفحا عن فحص وامتحان ذلك لصالح الفورية في الترحيل.

حقوق وحريات المهاجر

إن المادة التاسعة من الاتفاق، بحسب لحلو، تجعل فعل الترحيل من واجب الدولتين، وفقا للمادة 9 مراعاة وبالأولوية بباقي التزاماتهما والتي تنتج عن اتفاقيات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف.

وللتذكير، فإن القانون الإسباني يمنع عليها الترحيل خارج رقابة القضاء المؤهل الوحيد لفحص شرعية تلك القرارات، ويمنع قانونها الوطني الطرد الجماعي طبقا للمادة 57 من قانون حقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي.

كما أن إسبانيا كانت محل إدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 3 أكتوبر 2017 على إثر فعل مماثل، الإرجاع الفوري على المياه الدافئة لمهاجرين إلى المغرب قبالة مليلية، واعتبرت المحكمة نفسها أن ذلك الفعل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وهو ما يكيف فعلها احتقارا للقضاء الأوروبي.

كما أن إسبانيا لم تقدر الخطر، يقول الخبير، الذي يواجهه المرحلين للمغرب، لأن المغرب ولئن سوى وضعية مجموعة من المهاجرين فوق إقليمه، فإن القانون المغربي ب"دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية" لا يزال يعاقب في المادة 50 منه بالحبس على كل من هاجر من المغرب بطريقة غير قانونية وخارج نقط العبور المعتادة والقانونية".

وقد وقع المغرب بدوره وانضم وصادق ونشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بحقوق وحريات الأشخاص يجب مراعاتها بغض النظر عن وضعهم الإداري، منها اتفاقية جنيف لسنة 1951 المرتبطة باللجوء.

ويضيف لحلو مسترسلا :"هذه الاتفاقية تعطي الأولوية لصيانة واحترام سعي المهاجر اللاجئ إلى الحماية على مبدأ السيادة، وبينهما يتدخل القانون الدولي للهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزم المغرب في ديباجة دستوره بحمايته والعمل والتعاون مع الأسرة الدولية لتطويره".

ويعتبر المغرب من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، بل وتقلد مغربي لجنتها لسنوات، وهي اتفاقية تمنع الترحيل الجماعي، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية بحقوق الأطفال لسنة 1989 التي تمنع الترحيل خارج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عندما يتعلق الأمر بمهاجرين قاصرين.

ناهيكم عن التزام المغرب بمقتضى اتفاقيات الشرعية الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان بضمان مجموعة من الحقوق منها حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء في إطار طعون فعلية وحقيقية، وهي الحقوق التي شارك وأسهم في خرقها مع إسبانيا بقبوله الفوري بترحيل مهاجرين دون الاستفادة ولا استنفاد تلك الحقوق.

اتفاق "ترحيل" سري

ويرى الخبير المغربي، انه في ظل غياب دليل مادي بحدوث كل ذلك، فان الفعل انطوى على "طرد جماعي وتم التستر عليه بادعاء الترحيل كحيلة من أجل تجاوز الضمانات المقررة في القانون العضوي الاسباني، منها ضرورة الاستعانة بمترجم لكل واحد من المهاجرين وتعريفه بحقوق منها حق الحماية وتقديم طلب اللجوء وانتظار البث في طلبه ومؤازرته بواسطة محام وحقه في طعون فعلية، والكل تحت رقابة قضائية، وكل ذلك يحتاج وقتا طويلا يقدر بالأشهر لا بالساعات".

وقد تكون شرطة الحدود الاسبانية وبمشاركة مغربية "تحايلت والتفت على كل ذلك وورطت هيئة الدفاع في اطار مؤازرات شكلية من أجل الطرد الجماعي المحظور من حيث المبدأ سواء في القانون الدولي الذي تتلتزم به اسبانيا كما المغرب، او في اطار الدستور وقانون حقوق وحريات الاجانب واندماجهم الاجتماعي الاسبانيين"، يرى الباحث في شؤون الهجرة.

خروقات انسانية

ومن الجانب الاسباني فان المحامي والخبير إيبوليتو غرانيرو، يرى ان الواقعة واطارها ينتهك حقوق المهاجرين، ويعتبر إن الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا بمدريد في 13 مارس 1992 موزعة على ثلاثة أبواب؛ الأول مخصص للترحيل، والثاني للعبور من أجل الترحيل، وباب ثالث تضمن مقتضيات مختلفة.

ومن حيث المبدأ فإن الاتفاقيات الدولية يتم تطبيقها بالأولوية على القانون بما فيه القانون العضوي، منها القانون المتعلق بحقوق وحريات المهاجرين واندماجهم الاجتماعي، الذي يضمن للمهاجرين مجموعة من الحقوق والحريات ويمنع الارجاع والترحيل، والطرد الجماعي، كما يضمن لهم قبل اتخاذ اي قرار من ذلك الشكل من حق المساعدة القانونية الفعلية والحقة وتحت ضمانك الاشراف ومراقبة جهة قضائية.

وقد نصت الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا، على ضرورة مراعاة ارتباط إحدى الدولتين أثناء تطبيق الاتفاق وعدم تنفيذ بالإرجاع والترحيل إذا كانت الدولة الطالبة أو المطلوبة مرتبطة بالتزام آخر يمنعه وناتج عن اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

وهذا المقتضى، يقول غرانيرو، يحد من حيث المبدأ من التطبيق المباشر والفوري والآلي للاتفاق، لأن إسبانيا انضمت إلى اتفاقيات لها علاقة بحقوق هؤلاء الأشخاص منها اتفاقية جنيف 1951 المتعلقة باللجوء، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950، إضافة إلى كون الدستور الإسباني لسنة 1978 ينص على ضمان المؤازرة القانونية كحق أساسي.

وبذلك يستخص الباحث الاسباني قائلا :"ومن ثم، فإن إسبانيا لم تراع، أثناء تطبيقها للاتفاق بينها وبين المغرب، للالتزام بعدم الترحيل المقيد بمراعاة مصير الخاضعين للترحيل، وأن السرعة التي اتخذ بها القرار يجعل الشك يحوم حتى على احترام الإجراءات والشروط القيود المشار إليها في الاتفاق نفسه، لأنه يستلزم وقتا طويلا، الشيء الذي يستحيل استنفاذه في ساعات قليلة ولعدد غفير من المهاجرين يربو على 116 مهاجرا، وفي غالب الاحتمال أنهما تعسفا ولم يحترما شيئا من إجراءات الاتفاق، وهو ما يجعله في حكم الطرد الجماعي الممنوع، ولم تبعا لذلك يقدرا التزاماتهما في القانونين الوطني والدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.