لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"        مجلس المنافسة يدعو إلى تسريع ولوج الأدوية للسوق وتقليص آجال الترخيص إلى سنة واحدة            أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة            توقيف 5 أشخاص ضواحي وادي زم للاشتباه في تورطهم في ترويج الكوكايين ومحاولة قتل شرطي    علي خامنئي أوصى باختيار مرشد غير إبنه.. كواليس اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران    الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره في سبع دول منذ بدء الحرب على إيران    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر        إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    "لا كورونيا" تنسحب من استضافة كأس العالم 2030    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبيران في شؤون الهجرة : ترحيل المهاجرين من سبتة إلى المغرب طرد جماعي متفق عليه
نشر في لكم يوم 02 - 09 - 2018


02 سبتمبر, 2018 - 01:04:00
مازالت واقعة ترحيل اسبانيا فوريا لمائة وستة عشر مهاجرا من دول افريقية إلى المغرب وقبول الأخير بذلك تستأثر باهتمام الجميع في اسبانيا كنا في المغرب، وتثير الكثير من الانتقادات على جميع الأصعدة السياسية والقانونية والحقوقية والاعلامية.

وفي خضم هذا النقاش علق المحاميان والخبيران في الهجرة الدولية وحركية الأفراد عبر الوطنية وقوانين الهجرة من الجامعة الأوروبية بمدريد وجامعة سرقسطة باسبانيا الأستاذ Hipolito Granero Sanchezإيبوليتو جرانيرو سانشيز محامي بفالنسيا( إسبانيا)، وصبري الحو Sabri Lhouالمحامي بمكناس، على فعل الترحيل، والإطار القانوني المعتمد عليه اتفاقية مدريد 13 فبراير 1992 من زاوية قانونية محضة، وعلاقته بحقوق وحريات الأسخاص الخاضعين للترحيل، وتكييف حقيقته؟ هل هو ارجاع أو ترحيل أو طرد جماعي؟ و قد توصلت المجلة بنسخة موجزة من التقرير.

ويرى المحامي والخبير صبري الحو، ان الفعل والاتفاق بين المغرب وإسبانيا، ضربا عرض الحائط التزامات أساسية بالحماية، وقال الخبير في مقال له :"لقد تم توقيع الاتفاق في عهد الحكومة الاشتراكية بقيادة فيليبي كونزاليس ووقعه عن الجانب الاسباني وزير داخليتها آنذاك خوسي لويس كوركويرا كوسطا، عن الجانب المغربي فان الاتفاق يرجع لعهد الملك الراحل الحسن الثاني بواسطة وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري، ويهم الاتفاق حركية الأفراد والمرور وترحيل الأجانب الذين يدخلون من احدى الدولتين المغرب واسبانيا والى الأخرى بطريقة غير نظامية".

شكليات جوهرية في طلب الترحيل

وأَضاف إن قبول طلب الترحيل مشروط بشكليات مرتبطة باستعمال ذلك الحق داخل أجل معين، والتعريف بهوية الشخص الخاضع للترحيل، وتقديم دليل اتخاذ المرحل الدولة المطلوبة كنقطة للعبور إلى الأخرى، وعدم تناقض الطلب وحالات محددة حصرا في الاتفاقية نفسها، بالإضافة إلى عدم وجود التزام مانع على عاتق الدولتين أو هما معا يحد من اللجوء الى الترحيل، وهو قيد يمكن إدراجه في الموانع الشكلية الموضوعية.

وهكذا، فإن المادة الأولى، بحسب الخبير، من هذا الاتفاق تسمح للدولتين بإجراء عملية الترحيل من إقليم إحداهما إلى الأخرى، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الدخول الفعلي وغير الشرعي للأجنبي من مواطني الدول الغير إليها،-واستعماله الدولة المطلوبة من أجل الترحيل اليها في العبور الى الدولة الطالبة- بنيتها في إجراء الترحيل.

وهو أجل مسقط للطلب في حالة عدم احترامه، بالإضافة إلى تقديم الدليل والحجة من كون الدخول غير الشرعي تم من إقليم الدولة المراد تنفيذ الترحيل إليها، أي من المغرب في إطار النازلة الحالية، يورد المصدر ذاته.

وقد اشترط الاتفاق شكليات وإجراءات أخرى جوهرية متعلقة بتقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتعرف بهوية المواطن الأجنبي المراد تنفيذ الترحيل في مواجهته، وتعزيز الطلب بتقرير متعلق بظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية الى اقليم الدولة طالبة الترحيل، أي إسبانيا.

وتضمنت المادة الثالثة من اتفاق 1992 بين المغرب وإسبانيا أسبابا وحالات لا يقبل فيها إجراء الترحيل، ولا ندري كيف تم التحقق من عدم وجود أي من المرحلين ضمن تلك الحالات في زمن قياسي لم يتعد ليلة واحدة ولعدد غفير من المهاجرين، وهو قرينة على كون الطرفين ضربا صفحا عن فحص وامتحان ذلك لصالح الفورية في الترحيل.

حقوق وحريات المهاجر

إن المادة التاسعة من الاتفاق، بحسب لحلو، تجعل فعل الترحيل من واجب الدولتين، وفقا للمادة 9 مراعاة وبالأولوية بباقي التزاماتهما والتي تنتج عن اتفاقيات أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف.

وللتذكير، فإن القانون الإسباني يمنع عليها الترحيل خارج رقابة القضاء المؤهل الوحيد لفحص شرعية تلك القرارات، ويمنع قانونها الوطني الطرد الجماعي طبقا للمادة 57 من قانون حقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي.

كما أن إسبانيا كانت محل إدانة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 3 أكتوبر 2017 على إثر فعل مماثل، الإرجاع الفوري على المياه الدافئة لمهاجرين إلى المغرب قبالة مليلية، واعتبرت المحكمة نفسها أن ذلك الفعل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ وهو ما يكيف فعلها احتقارا للقضاء الأوروبي.

كما أن إسبانيا لم تقدر الخطر، يقول الخبير، الذي يواجهه المرحلين للمغرب، لأن المغرب ولئن سوى وضعية مجموعة من المهاجرين فوق إقليمه، فإن القانون المغربي ب"دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية" لا يزال يعاقب في المادة 50 منه بالحبس على كل من هاجر من المغرب بطريقة غير قانونية وخارج نقط العبور المعتادة والقانونية".

وقد وقع المغرب بدوره وانضم وصادق ونشر مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بحقوق وحريات الأشخاص يجب مراعاتها بغض النظر عن وضعهم الإداري، منها اتفاقية جنيف لسنة 1951 المرتبطة باللجوء.

ويضيف لحلو مسترسلا :"هذه الاتفاقية تعطي الأولوية لصيانة واحترام سعي المهاجر اللاجئ إلى الحماية على مبدأ السيادة، وبينهما يتدخل القانون الدولي للهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي التزم المغرب في ديباجة دستوره بحمايته والعمل والتعاون مع الأسرة الدولية لتطويره".

ويعتبر المغرب من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، بل وتقلد مغربي لجنتها لسنوات، وهي اتفاقية تمنع الترحيل الجماعي، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية بحقوق الأطفال لسنة 1989 التي تمنع الترحيل خارج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عندما يتعلق الأمر بمهاجرين قاصرين.

ناهيكم عن التزام المغرب بمقتضى اتفاقيات الشرعية الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان بضمان مجموعة من الحقوق منها حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء في إطار طعون فعلية وحقيقية، وهي الحقوق التي شارك وأسهم في خرقها مع إسبانيا بقبوله الفوري بترحيل مهاجرين دون الاستفادة ولا استنفاد تلك الحقوق.

اتفاق "ترحيل" سري

ويرى الخبير المغربي، انه في ظل غياب دليل مادي بحدوث كل ذلك، فان الفعل انطوى على "طرد جماعي وتم التستر عليه بادعاء الترحيل كحيلة من أجل تجاوز الضمانات المقررة في القانون العضوي الاسباني، منها ضرورة الاستعانة بمترجم لكل واحد من المهاجرين وتعريفه بحقوق منها حق الحماية وتقديم طلب اللجوء وانتظار البث في طلبه ومؤازرته بواسطة محام وحقه في طعون فعلية، والكل تحت رقابة قضائية، وكل ذلك يحتاج وقتا طويلا يقدر بالأشهر لا بالساعات".

وقد تكون شرطة الحدود الاسبانية وبمشاركة مغربية "تحايلت والتفت على كل ذلك وورطت هيئة الدفاع في اطار مؤازرات شكلية من أجل الطرد الجماعي المحظور من حيث المبدأ سواء في القانون الدولي الذي تتلتزم به اسبانيا كما المغرب، او في اطار الدستور وقانون حقوق وحريات الاجانب واندماجهم الاجتماعي الاسبانيين"، يرى الباحث في شؤون الهجرة.

خروقات انسانية

ومن الجانب الاسباني فان المحامي والخبير إيبوليتو غرانيرو، يرى ان الواقعة واطارها ينتهك حقوق المهاجرين، ويعتبر إن الاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا بمدريد في 13 مارس 1992 موزعة على ثلاثة أبواب؛ الأول مخصص للترحيل، والثاني للعبور من أجل الترحيل، وباب ثالث تضمن مقتضيات مختلفة.

ومن حيث المبدأ فإن الاتفاقيات الدولية يتم تطبيقها بالأولوية على القانون بما فيه القانون العضوي، منها القانون المتعلق بحقوق وحريات المهاجرين واندماجهم الاجتماعي، الذي يضمن للمهاجرين مجموعة من الحقوق والحريات ويمنع الارجاع والترحيل، والطرد الجماعي، كما يضمن لهم قبل اتخاذ اي قرار من ذلك الشكل من حق المساعدة القانونية الفعلية والحقة وتحت ضمانك الاشراف ومراقبة جهة قضائية.

وقد نصت الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا، على ضرورة مراعاة ارتباط إحدى الدولتين أثناء تطبيق الاتفاق وعدم تنفيذ بالإرجاع والترحيل إذا كانت الدولة الطالبة أو المطلوبة مرتبطة بالتزام آخر يمنعه وناتج عن اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

وهذا المقتضى، يقول غرانيرو، يحد من حيث المبدأ من التطبيق المباشر والفوري والآلي للاتفاق، لأن إسبانيا انضمت إلى اتفاقيات لها علاقة بحقوق هؤلاء الأشخاص منها اتفاقية جنيف 1951 المتعلقة باللجوء، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950، إضافة إلى كون الدستور الإسباني لسنة 1978 ينص على ضمان المؤازرة القانونية كحق أساسي.

وبذلك يستخص الباحث الاسباني قائلا :"ومن ثم، فإن إسبانيا لم تراع، أثناء تطبيقها للاتفاق بينها وبين المغرب، للالتزام بعدم الترحيل المقيد بمراعاة مصير الخاضعين للترحيل، وأن السرعة التي اتخذ بها القرار يجعل الشك يحوم حتى على احترام الإجراءات والشروط القيود المشار إليها في الاتفاق نفسه، لأنه يستلزم وقتا طويلا، الشيء الذي يستحيل استنفاذه في ساعات قليلة ولعدد غفير من المهاجرين يربو على 116 مهاجرا، وفي غالب الاحتمال أنهما تعسفا ولم يحترما شيئا من إجراءات الاتفاق، وهو ما يجعله في حكم الطرد الجماعي الممنوع، ولم تبعا لذلك يقدرا التزاماتهما في القانونين الوطني والدولي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.