ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بندورو: المغرب لايتوفر على دستور بالمفهوم القانوني
نشر في لكم يوم 05 - 10 - 2011

المصدق: وضع سلطة تعديل الدستور في يد الملك يقوض بنيانه
قال عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط إن المغرب لا يتوفر على دستور بالمفهوم القانوني للكلمة في الفكر الدستوري، بما أن الدستور الحالي والذي لا يطبق. مضيفا بأن الدستور بالمفهوم القانوني يعني فصل حقيقي للسلط وبناء متكامل لدولة القانون، وقبل ذلك اعتراف صريح بأن الشعب هو مصدر جميع السلط.
وأوضح الخبير القانوني أن بريطانيا ليس فيها دستور مكتوب، لكن فيها فصل حقيقي بين السلط. ليتسائل: فما الأهمية من وجود نص دستوري لايطبق؟ ! وأكد بندورو الذي كان يتحدث في إطار ندوة حول "مفهوم الملكية البرلمانية" دعا إليها "الائتلاف من أجل ملكية برلمانية الآن"، أن الدستور المغربي الجديد قوى من سلط الملك، عندما جعله هو "الممثل الأسمى للأمة" و"الحكم الأسمى"، وهو الذي يعلن حالة الاستثناء، ويمكنه إقالة جميع أعضاء الحكومة، ومقرراته لايمكن الطعن فيها. وأشار بندورو أن قراءة الدستور الحالي توضح أنه ركز جميع السلط في يد الملك، وجعل المؤسسة الملكية تسمو فوق الجميع السلط بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء.
تطور الملكية البرلمانية
وفي معرض حديثه عن التطور التاريخي لمفهوم الملكية البرلمانية، قال بندورو، إنها مرت بثلاث مراحل في معقل نشأتها ببريطانيا. حيث انتقلت من ملكية مقيدة إلى ملكية برلمانية ثنائية إلى أن وصلت إلى ملكية برلمانية أحادية. وشرح بندورو كيف تطورت هذه المفاهيم تدريجيا منذ عام 1215، عندما اعترف الملك الذي كان صاحب حق إلاهي، لأول مرة بعدم إقرار أي ضريبة إلا بعد موافقة البرلمان الذي كان يسمى آنذاك "مجلس المملكة"، وعندما أراد الملك استعادة حقه الإلاهي دخلت البلاد في صراعات وأعدم الملك وأعلن قيام جمهورية دامت 11 سنة قبل العودة إلى النظام الملكي عام 1680 في إطار ملكية برلمانية مقيدة، أي بشروط تلزم الملك بتقييد سلطاته، من قبيل منع الملك تعليق القوانين وأن لا يتقدم هو بقوانين للبرلمان، ولأول مرة تم تحديد ميزانية البلاط الملكي. وبعد قرن ونصف، أي في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 ، تم تجريد الملك من كل السلط لأنه ليس صاحب مشروعية ديمقراطية. وأصبحت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وحده، منع الملك من التدخل في الحياة السياسية. لتؤسس ما يسمى اليوم بالملكية البرلمانية.
ملك بلجيكا يتنازل عن سلطته
وقال بندورو إنه حتى في الملكيات التي مازال يسمح فيها للملك للتدخل بشكل رمزي في الحياة السياسية مثل بلجيكا، فإن هذا التدخل يكون مقيدا ولا يقبل أي تنازل من قبل الحكومة. وحكى بندورو ما حدث في بلجيكا في تسعينات القرن الماضي، عندما عرضت على الملك المصادقة على قانون يسمح بالإجهاض، حيث ينص الدستور البلجيكي أن تكون مصاقة الملك، رغم أنها رمزية فقط ضرورية لتصبح القوانين سارية. لكن بما أن الملك ولأسباب دينية لم يشأ أن يضع ختمه على ذلك القانون، طلب منه التنازل عن سلطاته، حتى تم تمرير القانون فأعاد البرلمان من جديد له سلطاته الرمزية. وأوضح بندورو أن هذا النموذج يدل على مدى احترام الملك لإرادة شعبه المرتبط به.
الشعب مصدر السلط
من جهتها قالت رقية المصدق، أستاذة القانون الدستوري بنفس الجامعة، إن وجود دستور وملكية لا يعني أننا أمام نظام ملكية دستورية، مستدلة في مداخلتها بأن الكثير من الأنظمة المستبدة هي أيضا أنظمة لها دساتيرها، لكنها ليست أنظمة دستورية. فلا يكفي وجود وثيقة دستورية حتى يصبح النظام دستوري. ونفس الشيء يقال عن الملكية البرلمانية، فلا يكفي وجود برلمان في دولة ملكية للحديث عن ملكية برلمانية. وأوضحت المختصة القانونية بأن المرور إلى نظام دستوري، يفترض تقنين وتحديد السلط، حتى لاتكون هناك جهة واحدة تركز جميع السلط في يدها. معتبرة أن المؤشر على الفصل بين السلط هو دسترتها أي التنصيص عليها في وثيقة دستورية.
لكن المصدق اشترطت في هذا التقنين أن يكون مصدره هو إرادة الشعب، بحيث يكون الشعب هو مصدر جميع السلط حتى يتم الانتقال من سلطة الشخص إلى سلطة المؤسسة وسيادة القانون.
وتساءلت المصدق: كيف يمكن لنظام برلماني ينطلق من دعم هيمنة لسلطة معينة هي سلطة المؤسسة الملكية على جميع البنيان الدستوري أن يسمى نظاما دستوريا؟
سلطة التعديل
لذلك، تقول المصدر، جاء كل هذا الاهتمام الذي يوليه الفكر الدستوري للسلطة التأسيسية التي تضع الدستور. لتلاحظ أن القراءة للدستور المغربي الحالي تنطلق بالحديث عن نظام برلماني في ديباجتها وتنتهي بتدعيم سلطة الملك عندما تخوله سلطة التعديل أي السلطة التأسيسية. واعتبرت المصدق أن الدستور الأخير الذي تمت المصادقة عليه لم يرتق بالمغرب إلى وضع دستور ديمقراطي، بما أنه انطلق من مبدإ تدعيم سلطة واحدة على باقي السلط. مسجلة أن ما حصل في الدستور الحالي هو أنه حافظ على هيمنة السلطة الملكية وفي نفس الوقت وسع مجالات السلط الأخرى. لكنه ترك سلطة التعديل، أي السلطة التأسيسية التي تضع الدستور في يد الملك. وقالت المصدق أن هذه السلطة كانت في يد رئيس الحكومة في دستور 1962، لكن الملك الراحل استغل حالة الاستثناء ووضع هذه السلطة في يده بعد انقلاب عام 1970.
الفصل 19
وتساءلت المصدق التي كانت تعتبر مختصة دستورية في الفصل 19 من الدستور السابق، هل حذف ذلك الفصل أم عدل في الدستور الجديد؟ لتجيب على نفسها بأنه حذف بما أنه تم تقويضه وتقسيمه إلى فصلين هما الفصل 41 و 42 في الدستور الحالي. أي فصل أمير المؤمنين وفصل رئيس الدولة، دون أن يفقدهما ذلك من حمولتهما الرمزية التي كان يتضمنها الفصل 19 في الدستور السابق.
---
تعليق الصورة: عمر بندورو (يمين) ومحمد مدني (منشط الندوة)، ورقية المصدق (يسار)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.