"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من نجيب إلى مبارك: الإقامة الجبرية.. العلاج المر!
نشر في مغارب كم يوم 23 - 08 - 2013

ماهي حدود التعامل مع الاقامة الجبرية؟!..وكيف يحكمها القانون؟! وهل يتم تطبيقها لفترة محدودة فقط؟! ومن يختار مكان هذه الاقامة؟! وهل الدعاوي الأمنية فقط هي التي تفرضها؟
علامات استفهام جديدة تفرض نفسها بعد قرار الحاكم العسكري بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الاقامة الجبرية.. نحاول أن نجيب عليها في هذا التحقيق؟!
بداية النماذج الذي وضعت تحت الاقامة عديدة سواء وزراء أو رؤساء في مختلف دول العالم. ففي مصر شهدنا الرئيس محمد نجيب, وعبدالحكيم عامر وصولا الي الرئيس الاسبق مبارك. وربما إختلفت تفاصيل الحكايات حول كل شخصية لكن في النهاية عانوا تجربة الاقامة الجبرية.
ويقول ناصر أمين الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن الإقامة الجبرية هي اجراء احترازي تتخذه السلطات من أجل تقييد حرية شخصا مافي مكان تحدده السلطات قد يكون هذا المكان منزله أو أي مكان آخر يتبع أحد مؤسسات الدولة ولكنه غالبا مايكون مكان خاصا بالشخص المحدد إقامته.
ويشير الي ان الاقامة الجبرية هو قرار وليس حكم يصدر من الحاكم العسكري أو من ينوب عنه وهو قرار مرتبط بإعلان حالة الطواريء مثله مثل قرار الاعتقال.
ويترتب علي قرار الاقامة الجبرية منع هذا الشخص من السفر أو الانتقال خارج هذا المكان أو مغادرته ولكن يستطيع ان يتواصل مع أهله وذويه ويستقبل بعض الزائرين بعلم السلطات, كذلك تقطع الاتصالات ولكنها تكون متوافرة في هذا المكان لحين اتخاذ اجراء قضائي معه.
ويضيف ناصر أمين ان الاقامة الجبرية نوع من انواع تقييد الحرية التي تطبق في جميع دول العالم وهو اجراء يختلف كثيرا عن الحبس الذي يتم داخل المؤسسات العقابية كما يكون من حق هذا الشخص ان يقيم معه أحد من أفراد اسرته في المكان المحدد للإقامة الجبرية.
وعن ضرورة الاعلان عن مكان الاقامة الجبرية أو اخفائه عن الرأي العام أوضح رئيس المركز العربي للاستقلال القضاء ان هذا الامر يتوقف علي مدي الخطورة التي قد تتعرض لها حياة هذا الشخص اذا كان له خصوم سياسيون.
وأشار إلي ان هذه النوعية من القرارات يمكن ان تتخذ ضد اي شخص وليس ضد الشخصيات السياسية فقط.
ويوضح الدكتور عبدالله خليل المحامي بالنقض والخبير في القانون الدولي لحقوق الانسان ان تحديد الاقامة الجبرية او حرمان الشخص من التردد علي اماكن محددة هي عقوبة تابعية تصدر عنه ادانة شخص بجريمة من الجرائم الخطيرة ولابد ان يكون بحكم قضائي وهذا وفقا لنصوص قانون العقوبات المصري وذلك لانها تقيد حق دستوريا وحقا من حقوق الانسان وهو حرية التنقل ولكن وضع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الاقامة الجبرية جاء استثنائي وايضا للمواءمة السياسية. وطبقا لاعلان حالة الطواريء ولابد من تحديده بتوقيت وان كان يزول بانتهاء حالة الطواريء المعلنة الآن.
واشار الي أن الرئيس المعزول محمد مرسي كانت حالته القانونية مختلفة لان حبسه الاحتياطي جاء تنفيذ لقرار النيابة العامة وتم تنفيذه في مكان أمين مراعاة لاعتبارات الأمن العام وليست إقامة جبرية.
ويشير الي أن الشخص تحت الاقامة الجبرية يستطيع ممارسة حياته الطبيعية والاتصال بأهله وذويه دون أذن من النيابة العامة ولكن طبقا لإجراءات امنية مشددة وأيضا لايجوز له الخروج أو التنقل بحرية خارج اطار محل الاقامة الجبرية الذي ينص القانون الدولي علي ضرورة ان يكون مكان لائق يسمح له فيه بممارسة حياته الطبيعية ولايكون هناك غلو في الاجراءات.
ويضيف عبدالله خليل ان القانون الدولي يرفض الحد من حرية التنقل بدون امر قضائي صادر بناء علي اتهام سابق ولابد ان يكون ان الاقامة الجبرية مؤقت مثل كل قرارات الحاكم العسكري مثل تحديد مواعيد المحلات أو حظر التجول والاقامة الجبرية جميعها تعتبر ملغية عند إعلان انتهاء حالة الطواريء دون الحاجة الي صدور حكم.
ولكن هل من حق من صدر ضده قرارات الاقامة الجبرية المطالبة بتعويضات عند انتهاء حالة الطواريء؟
اجاب خبير القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور عبدالله خليل وفقا للقانون الدولي فان هذا من حق المواطن الذي صدر ضده قرار بالاقامة الجبرية ولكن طبقا للقانون المصري فإن أوامر الحاكم العسكري استثناء ووفقا لقضاء مجلس الدولة فإن هذه القرارات من أعمال السيادة ولايجوز المطالبة بتعويضات عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.