وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلب عزل حوليش ونائبيه.. إجراءات للمحاسبة وهمس في آذان الفاسدين
نشر في ناظور سيتي يوم 14 - 10 - 2019

لما ذهبت المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى إمكانية لجوء عمال الأقاليم للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون، فإن المشرع أراد من هذا النص حماية مصالح المرفق العمومي و التصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام، وذلك في إطار التطبيق السليم للمبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة" المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الاول.
المادة 64، وإن كانت عبارة عن نص قانوني أفرزته طبيعة أعمال الإدارة بالنظر إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاخطاء و الخروقات القانونية التي يرتكبونها وتؤثر بطريقة أو بأخرى على المرفق العام، فإنها تثير نقاشا عموميا كلما التجأ إليها ممثلي وزارة الداخلية للمطالبة بعزل أعضاء أو رؤساء الجماعات ما يقلص نسبة تطبيقها بالرغم من صدور تقارير لمفتشية الإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات تحمل إدانات واضحة لعدد من أعضاء الجماعات الترابية.
وكان إقليم الناظور خلال هذه السنة استثنائيا بالمقارنة مع باقي عمالات المملكة، لكون المادة المذكورة نوقشت لمرات عدة في المحكمة الإدارية بوجدة وصدرت بموجبها أحكام بعزل ثلاثة أعضاء بمجالس جماعية في بوعرك (1) وراس الما (2)، وما إن طويت هذه الملفات، إلا وانفجرت قضية ستعتبر الأشهر في التاريخ السياسي بالمنطقة، بعدما قرر العامل علي خليل اللجوء للقضاء عبر الوكيل القضائي للمملكة لطلب عزل كل من رئيس جماعة الناظور سليمان حوليش و نائبيه الثالث والرابع علال فارس والحسين اوحلي، بناء على تقرير مفصل رصدت فيه مفتشية الإدارة الترابية خروقات همت مجال التعمير والشواهد المرتبطة به، إضافة إلى اختلالات مالية حرمت مدينة الناظور من ملايير السنتيمات التي كانت ستستفيد منها كاستثمارات في مشاريع التنمية.
طلب العزل
أجازت المادة، 64 لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطَالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل. ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.
فالقراءة الدقيقة للمادة 64، تشير إلى امكانية لجوء العامل في طلبه لعزل الأعضاء المرتكبين لخروقات قانونية من مكتب المجلس فقط، او من المجلس ككل، أي التجريد النهائي من العضوية، وهو الأمر الذي استقر إليه الوكيل القضائي للمملكة في حالة سليمان حوليش، حيث طالب في مقاله بعزل المذكور من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، ما يعني إبعاده نهائيا وتعويضه بالمرشح الذي يليه في لائحة الأصالة والمعاصرة، في حالة تأييد المحكمة للتهم الموجهة للمعني بالأمر.
وسيسري الإجراء نفسه في حق كل من علال فارس النائب الثالث لرئيس جماعة الناظور، و النائب الرابع حسين أوحلي، اللذان ارتكبا حسب تقرير اللجنة التابعة للمفتشية المركزية للإدارة الترابية، خروقات قانونية تتمثل في منح شواهد إدارية تهم مجال التعمير عبارة عن رخص للسكن وقرارات لغرض التحفيظ قصد تمكين أصحاب بعض العقارات من استغلال بنايات شيدت بطرق غير قانونية وتسوية وضعيتها العقارية...إلخ، دون احترام المقتضيات الجاري بها العمل.
التوقيف عن ممارسة المهام وحل مكتب المجلس
يعتبر القانون التنظيمي للجماعات، أي عضو أحيل ملفه على المحكمة الإدارية في إطار المادة 64، موقوفا عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، أي إلى غاية سلك هذا الأخير لجميع مراحل التقاضي، ما يعني أن قبول عزل حوليش ونائبيه من عدمه، لن يغير في المسطرة المتبعة أي شيء إلا بعد صدور حكم نهائي يدين المعنيين أو يبرئهم.
وذهبت المادة 71 إلى اعتبار إقالة الرئيس أو عزله من مهامه، سببا كافيا لحل مكتب المجلس، ويترتب عن ذلك إعادة انتخاب مكتب جديد (الرئيس ونوابه)، يصوت عليه الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة من ضمن وكلاء اللوائح المحققين للمراتب الخمس الاولى في الانتخابات الجماعية.
ويتم انتخاب مكتب المجلس، بعد تعويض الأعضاء الذين جرى عزلهم، وفي حالة الناظور فإن المجلس الجماعي سيعرف إذا ما قضت المحكمة بقبول طلب الوكيل القضائي للمملكة، تعويض سليمان حوليش و الحسين أوحلي بالمرشحين اللذان يليان اخر فائز في اللائحة والحامل للرقم 14، وذلك من أجل استعادة الحزب لعدد المقاعد المتحصل عليها برسم اخر عملية انتخابية عرفتها الجماعة.
نفس العملية، ستطرأ على لائحة حزب العدالة والتنمية، لكونها مهددة بفقدان عضوية علال فارس، وسيعوض هذا الأخير إذا ما تم عزله من طرف القضاء، العضو الذي يلي المترشح رقم 5 في لائحة "المصباح" ويتعلق الأمر بالعضو البرلماني فاروق الطاهري المرتب سادسا في اللائحة المذكورة، ليكتمل بذلك العدد القانوني لأعضاء جماعة الناظور والبالغ 43 مستشارا ومستشارة موزعين على أربع لوائح 16 منهم ينتمون للأصالة والمعاصرة، و13 للحركة الشعبية، 8 للتجمع الوطني للأحرار و 6 للعدالة والتنمية.
الترشح للرئاسة وتشكيل مكتب جديد
حينما لجأ المشرع في الباب الثالث من القانون التنظيمي للجماعات المخصص للنظام الأساسي للمنتخب، إلى حل مكتب المجلس في مجموعة من الحالات وإعادة انتخاب مكتب جديد، فإنه لم يقصد بذلك تنظيم انتخابات سابقة لأوانها أو تكميلية يشارك فيها الناخبون بالتصويت المباشر، لاسيما في الجماعات التي تنظم فيها الاستحقاقات عن طريق الاقتراع باللائحة كجماعة الناظور التي تدخل في هذا الإطار، حيث إذا ما تم الحكم بإدانة رئيس المجلس ونائبيه، فإن باقي أعضاء المجلس الجماعي إضافة إلى المستشارين الثلاثة الذين سينضافون إليهم سيكونون أمام مرحلة ثانية تتعلق بانتخاب رئيس جديد و 8 من نوابه وكاتب المجلس ونائبه، وهذا ما يقصده القانون بالمكتب.
ويتعين على الراغبين في الترشح لمنصب رئيس مجلس الجماعة، ان تتوفر فيهم مجموعة من الشروط أوردتها صراحة المادة 11 من القانون التنظيمي، وأولاها أن يكون المترشح للرئاسة من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، ما يعني ان جميع اللوائح الفائزة بالناظور من حق وكلائها الترشح لكونها أربعة فقط والمشرع يمنح هذا الحق للخمسة الاوائل.
ومن ضمن شروط الترشح الأخرى للرئاسة، فإن المادة المذكورة تفرض على الراغب في التنافس على منصب الرئاسة الحصول على تزكية الحزب الذي ينتمي إليه، ويتعلق الامر هنا بالمرتبين على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس الجماعي، وتبقى إمكانية ترشح أحد وكلاء اللوائح لرئاسة المجلس من عدمه بيد الأحزاب التي ينتمون إليها، وعدم إدلائهم بالتزكيات سيفقدهم أهلية الوصول لهذا المنصب.
ويقصد برأس اللائحة، المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الاولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي، ليبقى حلم خلافة حوليش محدودا بين وكلاء لوائح الأحزاب الأربعة الفائزة في جزئيها الاول والثاني (النسائية)، وباقي الاعضاء يحق لهم الترشح لمنصب النواب وكاتب المجلس ونائبه.
آثار إحالة ملف حوليش على المحكمة و عزله
تبقى من الناحية القانونية إحالة ملف سليمان حوليش بصفته عضوا في المجلس الجماعي للناظور ورئيسا له، من ضمن الخطوات التي تعزز المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، فالمذكور ارتكب خروقات قانونية رصدها تقرير مفتشية وزارة الداخلية ووصفها الوكيل القضائي للمملكة في طلب العزل الذي تقدم به للمحكمة الإدارية ب "الخطيرة و الجسيمة"، لكن السؤال الذي طرح في هذا الإطار تعلق بالجهة أو الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون جماعة الناظور بعد توقيف المعني بالامر عن مهامه، وذلك حفاظ على استمرارية المرفق العام، وطبيعة الممارسة أفرزت اسم عبد القادر مقدم بصفته نائبا أولا للرئيس والذي سيتولى تدبير هذه المرحلة إلى غاية بت القضاء في طلب العزل.
وبالرغم من أن المشرع صمت في هذا الإطار، ولم يحدد الجهة التي ستتولى تدبير شؤون الجماعة في حالة توقيف رئيسها عن ممارسة مهامه، ولأن الجماعة مؤسسة منتخبة فيها أعضاء يمارسون مهامهم عن طريق التصويت في الدورات، فقد أفضت الممارسة إلى إبلاغ النائب الأول من طرف سلطة الرقابة بقيامه مقام الرئيس، وذلك لكون هذه المهام يمارسها بشكل طبيعي في حالة غياب الرئيس أو مرضه، باستثناء الصلاحيات التي يتم تفويتها إليه عن طريق قرار عاملي يبلغ من خلاله باقي المؤسسات لاسيما الخازن والقابض الإقليميين حتى يتسنى الحفاظ على المعاملات الإدارية المتعلقة بالشؤون المالية للجماعة وصرف أجور الموظفين والتأشير على ما تبقى من ميزانية التسيير والتجهيز.
ولكون التوقيف مرحلي ومحدد بحيز زمني أوضحه القانون، فإن البت في الطلب من خلال جميع مراحل التقاضي المعروفة، وما يليها من الإجراءات الإدارية بعد العزل، والمتعلقة بتعيين لجنة خاصة لتولي تصريف الاعمال في أجل أقصاه 15 يوما، واعادة انتخاب مكتب جديد، سيسقط الجماعة في إهدار جزء من زمن الولاية الانتخابية، إذ سيصبح المكتب الجديد أمام سنة ونصف أو أقل بالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الجماعية في 2021، لن تمكنه من إبداع وابتكار برامج جديدة والبحث عن الموارد المالية بناء على شراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ليظل في الاخير مجلسا مجبرا على تنفيذ الحد الأدنى من المقررات التي صودق عليها في الدورات السابقة.
ولتجاوز هذا التأخير، فقد لجأ القضاء الإداري سابقا، في إصداره لحكم يتعلق بعزل رئيس إحدى الجماعات، إلى ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، معللا بأن عزل المطلوب من مهامه يترتب عنه توقيفه إلى حين البت نهائيا في القضية، وفقا للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 64، يأتي تجاوزا لما سيؤدي إليه ورود الفراغ على مستوى منصب رئاسة مجلس الجماعة علما ان المادة المذكورة لم تحدد آليات تجاوز هذا الفراغ ومن ثم فإن استمرار هذه الوضعية خلال الفترة اللاحقة على الحكم وإلى حين صيرورته نهائيا، ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا ان تؤثر سلبا على السير الحسن للمجلس نتيجة عدم إمكانية انتخاب خلف للرئيس الموقوف.
وعودة لسليمان حوليش، فيعتبر عزله من عضوية ورئاسة جماعة الناظور، قرارا سيفقده أيضا عضوية مؤسسة التعاون بين الجماعات الناظور الكبرى، لكون دخوله لهذه المؤسسة المنتخبة كان عن طريق الاقتراع غير المباشر يشارك فيه أعضاء المجالس الجماعية المنتمين للإقليم، وفي المقابل لن يؤثر ذلك على عضويته في مجلس الجهة ومجلس النواب، إلا إذا ما تمت إحالة ملفه على المحكمة الزجرية وصدر في حقه حكم يقضي بعدم أهليته الانتخابية.
نقطة ضوء..
يبقى قرار عامل الإقليم، إيجابيا بالرغم من كل ما قد يقال عنه من الناحية السياسية أو القانونية، لكونه يأتي في وقت يعرف جدلا واسعا حول محاسبة المسؤولين، وهو ما طبقه انطلاقا من الصلاحيات التي يتوفر عليها وتفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وإن عزل حوليش ونائبيه أو أعيدوا إلى منصبهم بناء على حكم يدينهم أو يبرئهم، فإن ذلك لا يشكل أي عيب لكون طلب العزل يعكس بادرة حسنة تأتي في سياقات عدة و يجب أن تتكرر لأن الهدف من المحاسبة لا يعني دائما البحث عن توريط المسؤولين والزج بهم في السجون نتيجة ارتكابهم لمخالفات مادية أو اختلالات في المهام، بل ينصرف إلى جوانب أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية تخلف أثارا ستساهم مستقبلا في تقويم سلوك المنتخبين الفاسدين ودق جرس الانذار في آذانهم للقيام بواجبهم في احترام تام لأخلاقيات المرفق العمومي، وهذه البادرة ان تكررت ستكون من ضمن أبرز الآليات التي ستحسن من صورة وسمعة المجالس المنتخبة وتعيد الثقة للمواطن في العملية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.