المدير العام للأمن الوطني يتقلَّد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني    المنتخب المغربي لأقل من 17 يتعرف على خصمه في دور ال 32    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    مستشارو جلالة الملك يعقدون اجتماعا مع زعماء الأحزاب الوطنية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي    دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك (أخنوش)    عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    الدون "كريستيانو رونالدو" يعلن عن موعد اعتزاله    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للاتصال السمعي في الجريدة الرسمية
نشر في الوجدية يوم 15 - 11 - 2011

الإعلام السمعي البصري وضمان التعددية السياسية خلال الانتخابات
نشر بالعدد 5987 من الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11.46 الصادر في 2011-10-11 المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الإتصال السمعي البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة (نونبر 2011). ودعما منا للمجهودات المبذولة في تحقيق المزيد من الحرية والحق في الاختلاف وحماية حرية الرأي والتعبير، ندرج مضمون هذا القرار حتى يتمكن المواطنون - كل مواطن - من أن يكونوا مراقبين ليس فقط للأحزاب وللدولة بل حتى لوسائل الإعلام - وللمشتغلين بها - من كونهم قاموا بعملهم طبقا للقانون وفي حياد تام.
هكذا سندرج القرار في 3 حلقات:
الجزء الأول المتضمن لمجموعة القوانين التي بناء عليها جاء هذا القرار مع الفصل الأول الذي يحدد التعاريف والمبادئ العامة.
- الجزء الثاني: يتضمن ضوابط ومعايير احترام التعددية
- الجزء الثالث: يتعلق بالقواعد المطبقة على إنتاج برامج الحملة الانتخابية والقواعد المتعلقة بالنزاهة والحيادة يوم الاقتراع.
المجلس الأعلى للاتصال السعي البصري،
بناء على الدستور الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ (29 يوليو 2011). خصوصا الديباجة الفصول 1 و6 و11 و28 و71 و154 و165 و179.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا الديباجة والمادتان 3 و22 منه.
وبناء علي القانون رقم 77,03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 (الفقرة الثانية و8 (الفقرتان 2 و4) و9 و47 (الفقرة الأولى) و48 (الفقرة السادسة) منه.
وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 11.30 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.162 الصادر في (29 شتنبر 2011(، خصوصا المادة 17 منه.
وبناء على قرار »م.أ.س.ب« رقم 46.06 الصادر في (27 شتنبر 2006) بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.
وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2011 يقرر:
ديباجة
وضع دستور المملكة، بقيمه ومبادئه وقواعده وبالمؤسسات التي نص على إحداثها، الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية في بنيات الدولة والمجتمع معا، وأحاط الانتخابات العامة بتلك الضوابط القانونية والأخلاقية لجعلها شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومنتجة للمؤسسات الديمقراطية المؤتمنة على حسن تدبير الشأن العام الوطني والحكامة الجيدة.
وتضطلع وسائل الاتصال السمعي البصري بدور أساسي في التوعية السياسية للمواطن، وتساهم في تعبئته، وحثه على الانخراط في العملية الانتخابية باعتباره محطة رئيسية في البناء الديمقراطي، وآلية من آليات المشاركة السياسية لاختيار من يمثله وينوب عنه في تسيير الشأن العام، كما أن لوسائل الاتصال السمعي البصري دورا أساسيا في التحسيس بضرورة انخراط النساء والشباب في الحياة السياسية من أجل بناء ديمقراطية، أساسها مشاركة حميع مكونات وفئات المجتمع المغربي خصوصا عبر ضمان ولوج معبر للنساء والشباب لأهم البرامج المخصصة للمستجدات الانتخابية.
وتفعيلا لمضامين الدستور، وفي إطار المهام المسندة لها في مجال ضمان التعددية السياسية والثقافية واللغوية، تعمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على الإسهام من زاوية اختصاصها على ضمان الممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال إصدار القواعد التي تضمن الولوج المنصف لوسائل الاتصال السمعي البصري. ويستلزم تأطير الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري مراعاة الضوابط القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، بما يضمن للمواطن حقه في إعلام سمعي بصري حر، متعدد ونزيه يساعده على الاختيار الحر والتصويت الواعي، ومده بالمعلومات والأخبار والآراء الكفيلة بتمكينه من الاختيار بين البرامج المتنافسة بشكل ديمقراطي لممارسة حقه في التصويت، ويضمن للأحزاب الحق في الولوج المنصف والمنتظم من حيث مدة البث ومدة تناول الكلمة خلال الفترة الانتخابية.
الفصل الأول
تعاريف ومبادئ عامة
المادة 1
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار، يراد بما يلي:
1 - وسائل الاتصال السمعي البصري: الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري والمتعهدون الخواص للاتصال السمعي البصري كما تم تعريفهم وفق مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
2 - الفترة الانتخابية: تشمل الفترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية.
3 - فترة ما قبل الحملة الانتخابية: الفترة التي تبتدئ من اليوم الواحد والثلاثين قبل بداية الحملة الانتخابية منتصف الليل وتنتهي منتصف ليلة اليوم الذي يسبق بداية الحملة الانتخابية.
4 - فترة الحملة الانتخابية: الفترة المحددة طبقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه وكذا نصوصه التطبيقية.
5 - برامج الفترة الانتخابية: مجموع البرامج التي يبثها متعهدو الاتصال السمعي البصري، والتي تتطرق إلى المستجدات المتعلقة بالانتخابات طيلة الفترة الانتخابية، باستثناء البرامج المعدة للحملة الانتخابية.
6 - البرامج المعدة للحملة الانتخابية: مجموع البرامج المشار إليها في المرسوم المتعلق باستعمال وسائل الاتصال المسعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة، المتخذ تطبيقا للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه.
7 - مدة تناول الكلمة: المدة الزمنية التي يتناول خلالها متدخل عن حزب سياسي الكلمة عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.
8 - مدة البث: مجموع المدة الزمنية المخصصة لحزب أو لأحد مرشحين في الخدمات السمعية البصرية، وتشمل:
- مدة تناول الكلمة
- مدة تقديم الموضوع والتحاليل المرافقة له
-مدة الربورتاجات والتعاليق.
المادة 2
تضمن وسائل الاتصال السمعي البصري لجميع الأحزاب السياسية، في برامج الفترة الانتخابية، مدد بث منصفة ومنتظمة، وكذا شروط برمجة متشابهة.
المادة 3
تتقيد وسائل الاتصال السمعي البصري، في ما يتعلق بتغطية المستجدات غير المرتبطة بالانتخابات التشريعية العامة خلال الفترة الانتخابية، بمقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 شتنبر 2006) المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية.
المادة 4
يتعين على وسائل الاتصال السمعي البصري الحرص علي عدم تضمن برامج الفترة الانتخابية، وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها:
- المس بثوابت المملكة كما هي محددة في الدستور
- المس بالنظام العام
- المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير
- إفشاء المعطيات المحمية بالقانون
- الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال
- التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
كما لا يجب على هذه البرامج أن تتضمن:
- استعمال الرموز الوطنية
- الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني
- الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن.
- الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.
- إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.