طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمطالب الأساسية الخاصة بالحقوق الشغلية
نشر في الوجدية يوم 27 - 04 - 2010

إن الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية أي حقوق عامة الأجراء – تشكل مكونا أساسيا لحقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا –
وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق سوى على 48 اتفاقية من بين 185 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية.
وقد أقر الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، بعدد مهم من الحقوق الشغلية. وإن الجمعية، في إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، و من أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات.
إن الهدف من هذه المذكرة الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام هو طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية:
1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها:
الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي.
الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية
الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة.
الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.
2. ملاءمة الدستور و التشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص:
- إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
-ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي و هو ما يتطلب بالخصوص:
-مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه:
تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام و خادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية.
تقوية و توسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.
ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء.
إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.
إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير و لأسرته عيشة لائقة و كريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء.
جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل بما يقارب 30% عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي) ومدة العمل اليومية والأسبوعية وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية
تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
- مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها و دمقرطتها.
- التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.
- سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع و الحق في الحماية من البطالة و في تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل و جعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا.
- مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.
3. - إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة(ذوي الحاجات الخاصة).
- إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
- إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم.
-جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل مؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح الأجراء والأجيرات بل وإلى تحويلهم إلى سلعة كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات و الأجراء المرتبطين بهذه الوكالات.
- جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من الأجراء وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.
- ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة وجعل حد للعمل بالعقدة إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل كعمل موسمي أو غير قار.
- منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
-جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
4.- تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها و جعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-التخلي عما سمي بالمخطط الوطني للملاءمة الذي أقرته وزارة التشغيل والذي يشكل خرقا سافرا للقانون ولمفهوم القانون باعتبار دعوته إلى تأجيل تطبيق مدونة الشغل.
-تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي.
- وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية و الجماعية و هو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل و تمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل و ما يرتبط بها.
-جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء
5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء و الرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل.
6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.
7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:
- احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات و تشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
- جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية والتأشير على نسخ الملفات القانونية.
- إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي.
- احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
-جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل
-جعل حد لقمع الوقفات و الاعتصامات العمالية السلمية.
- فتح تحقيق جدي حول الانتهاكات الخطيرة التي أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين: حالة عبد الله موناصر بأكادير، حالة كاتبين عامين لنقابتين بمكناس واللذين توفيا في ظروف مشبوهة، حالة مصطفى لعرج من قطاع الجماعات المحلية.
- توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
-فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص.
8. تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم و لعائلاتهم و تسمح بتطور مستواهم المعيشي و هو ما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور و توحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى) و الزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة.
- جعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور .
9. تحسين شروط العمل و هو ما يستوجب بالخصوص:
- تحسين شروط الصحة و السلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
-تأمين فرص متساوية لكل أجير و أجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل و الكفاءة.
- احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية و الأسبوعية و الراحة الأسبوعية و الأعياد المؤدى عنها و العطلة السنوية.
10. - احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال.
-تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
- تمكين كافة الأجيرات و الأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
- تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات و الأجراء بمن فيهم أولائك الذين فقدوا عملهم.
-دمقرطة صناديق التقاعد و التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها.
-- اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات و الأجراء من السكن اللائق.
- جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجيرات و الأجراء.
11. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.
12. تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن الحقوق الشغلية للمغاربة المهاجرين و الاعتناء بقضاياهم وبشأن الحقوق الشغلية للأجانب القاطنين ببلادنا.
13. إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اتخاذ إجراءات استعجالية مثل إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي و إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي وانعكاسات العولمة الليبرالية حواجز خطيرة أمام التنمية و احترام حقوق الإنسان. المكتب المركزي
الرباط في 20 أبريل 2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.