هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    حموشي يقرر ترقية مفتش شرطة ممتاز    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع: "أنا ماشي شفار ومنطيحش ريوكي على فلوس الجماعة"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقع و إكراهات السكن الإداري والوظيفي
نشر في الوجدية يوم 09 - 04 - 2011

يواجه موضوع السكن الإداري والوظيفي في قطاع التربية الوطنية الكثير من التحديات قي ظل المفاهيم الجديدة التي جددت مفهوم القيمة العقارية بصفة عامة، كما يواجه الكثير من العقبات الناتجة عن طبيعة الموضوع وحساسيته،خصوصا وأن الأدبيات والتعليمات الإدارية تعتبره جزءا رئيسيا في عملية التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة التعليمية.
يواجه موضوع السكن الإداري والوظيفي في قطاع التربية الوطنية الكثير من التحديات قي ظل المفاهيم الجديدة التي جددت مفهوم القيمة العقارية بصفة عامة، كما يواجه الكثير من العقبات الناتجة عن طبيعة الموضوع وحساسيته،خصوصا وأن الأدبيات والتعليمات الإدارية تعتبره جزءا رئيسيا في عملية التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة التعليمية ،إذ قد يؤدي سوء تدبيره إلى مشاكل لا حصر لها ،تأخذ في الغالب طابع الاختلالات التسلسلية ،احتلال وراء احتلال،وحرمان من حق وظيفي وكما بالمقابل ،يكون حسن تدبيره وإدارته امتيازا يجعل دولاب الإدارة التربوية يدور بشكل سلس على حالته الطبيعية الوظيفية.
وزارة التربية الوطنية ،ومن خلال عدد من المذكرات والوقائع المتراكمة ،وجدت نفسها مجبرة على الوقوف على الأمر وإيفائه ما يستحق من النظر والتقنين،والتذكير بالدور المنتظر أن يلعبه السكن في الحركية الوظيفية للإدارة التربوية ،سواء بالنسبة للمسكنين بالمجان أو للمسكنين بالفعل أو بالقانون،طبقا للتصنيف الذي جاء به القرار الوزيري الصادر بتاريخ19سبتمبر1951،زعمت أنها ستحاول سد الثغرات التي تعتقد أنها شابت المذكرة الأصلية للسكن الحاملة للعدد 124 والصادرة بتاريخ2سبتمبر1997،وذلك بتعديلها بالمذكرة رقم40 الصادرة بتاريخ10ماي2004،غير أن الواقع أثبت أن المذكرات والمراسلات التنظيمية والإجرائية تصطدم باستمرار بتقاليد التمسك بالسكن في كل الظروف ،وتستفيد هذه « التقاليد » من عدد من الثغرات ذات الطبيعة القانونية والإدارية والقضائية والمعرفية نلخص أمثلة لها فيما يلي :
الثغرات القانونية ، ومن بين أمثلتها غموض سلوك المشرع تجاه تنفيذ الإفراغ في حالة السكن الإداري على اعتبار فرضية واحتمال تفويته لساكنه بموجب المرسوم رقم2.99.243 الصادر في 30يونيو1999 والذي يغير بموجبه المرسوم2.83.659 الصادر في18 غشت1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود،،إضافة إلى اكتفاء المشرع بتكليف الإدارة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حالة السكن الوظيفي ،كما ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من المذكرة60 الصادرة بتاريخ23مايو2005، المتعلقة بإحداث مكاتب الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديميات ومصالحها الإقليمية،وقد تم تدارك هذه الثغرة وأصبح مديرو الأكاديميات مخولين لرفع الدعاوى في السكن المخزني بصفة عامة وذلك ابتداء من صدور المذكرة129 بتاريخ30دجنبر2005 ،وكذا هشاشة الإجراءات القانونية النصية الواجب اتخاذها قبل اللجوء لدعوى الإفراغ ،كإعادة النظر في المبالغ المقتطعة مقابل استغلال السكن الإداري أو الوظيفي،وكذا تذبذب عمل اللجان المشتركة للتقويم ، المكلفة بإعادة النظر في المبالغ المقتطعة ،قصد تماشيها مع الواقع العقاري في جهة ما ،وهو ما يعطي للمحتل للسكن سندا إضافيا جديدا لاستمراره في الاحتلال على اعتبار أن المبالغ المفروضة - في حالة قيام اللجنة المشتركة للتقويم بذلك – لا يتجاوز التضعيف لثلاث مرات ،وهو أمر سخيف ومخجل إذا قورن بحقيقة وجيبات الكراء في منطقة عقارية ما ،علما أن الرابط بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها لا يقوم على علاقة كرائية ،ولكنه امتياز ممنوح لبعض موظفيها بحكم التشريع .
الثغرات الإدارية،يتجلى أغلبها في عشوائية تدبير ملف العقار المسكون ،وقد تكون هذه العشوائية مقصودة بالنسبة لبعض الساكنة المحتلة ،تفسر بالعلاقة الغامضة التي يكون قد نسجها المحتلون مع النيابات ،بالنظر لكون عدد منهم إما موظفون سابقون بالنيابات ،،أو إداريون كانوا يلعبون دور المستشار الدائم والموظف الخدوم للنيابة ،إلى درجة نسج علاقات «عاطفية »تجعلهم شبه محصنين بأشكال التحايل والتلاعب الذي تلجأ إليه بعض الإدارات الإقليمية لرفع الحرج في مواجهة رقابة الأكاديميات والوزارة ،،كالفراغ التوثيقي في الملفات الخاصة بكل سكن ،وسوء تدبير بطاقات الإسناد الحاملة لرقم 1و4و5 ،والانعدام في تتبع الإجراءات اللاحقة للاحتلال ،وعدم اكتمال الملفات المعدة لتحريك المسطرة القضائية ...الخ ،مما يؤخر على الأكاديميات والوزارة فرصة اتخاذ المتعين في حقهم.
الثغرات القضائية ،وتتجلى في تحويل مسطرة الدعوى الاستعجالية بالإفراغ أمام المحاكم الابتدائية إلى دعوى عادية ،ومن ثمة تدخل في دوامة الكر والفر التي قد تأخذ ممدا زمنية طويلة ،إضافة إلى ذلك فأغلب الأحكام الصادرة في الموضوع لاتقرن بالغرامات التهديدية عن التماطل في التنفيذ ،على اعتبار أن التنفيذ الجبري بواسطة القوة العمومية أمر ممكن بالنسبة للقاضي المدني .،وقد يتعلق الأمر كذلك بالأخطاء المرتكبة – بعلم أو بجهل - أصلافي مسطرة الإسناد،و كذا ببعض الحلول الترقيعية التي قد تلجأ إليها الإدارة بإسناد مرفق إداري أو تربوي بصفة مؤقتة لشاغله ليلعب دور السكن الوظيفي، فيتحول بعد ذلك ومع مرور الزمن إلى سكن واقعي ،من الصعب فصل الاحتلال فيه لاعتبارات تتعلق بنظرية الإثبات والتحقق القضائية.
أما الثغرات المعرفية ،فتتجلى في اعتقادي في ضعف الثقافة القانونية لدى عدد من موظفي التربية الوطنية ،والجهل غير المفهوم في الدفاع عن الحق باستعمال المتوفر من النصوص التشريعية كالحق في التعويض بسبب عدم توفر السكن الوظيفي إذا ثبت خطأ الإدارة في عدم توفيره - علما أنها غير ملزمة بذلك -،قد يرجع ذلك إلى سكونية ما يدرس بمراكز تكوين الأساتذة من طرف مكونين غير قانونيين ،وقد يعود ذلك إلى كون الناشط النقابي لايتجاوز بضعة محاور في التدخل لا تتعدى مناقشة الانتقالات أو التكليفات أو الصراعات ذات الطابع الثنائي،وتغيب قضايا أخرى ذات طابع أعمق بكثير ،وقد يكون له تأثير حاد على مفصلية السلوك الإداري وهذا بدوره سيؤثر بشكل أو بأخر على الدورة التربوية بالمؤسسة ،
(الملحق التربوي لجريدة الصباح07/04/2011)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.