الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    قناة "الحوار" التونسية تعتذر للمغاربة بسبب تقرير مثير للجدل حول تنظيم "الكان"    لأجل هذا خلقت الرياضة يا عالم    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات السكن الإداري والوظيفي أمام القضاء

يسقط الحق في شغل السكن بصفة وجوبية في أي من أملاك الدولة (الأملاك المخزنية )، أو أملاك البلدية أو الأملاك المكتراة المعدة لفائدة مصلحة عمومية بصفة رئيسية تبعا لمقتضيات عدد من المذكرات التأسيسية والتنظيمية،خصوصا الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ19 شننبر1951،كما وقع تغييره وتتميمه،وكذا قرار الوزير الأول عدد:3.89.77 الصادر بتاريخ5ابريل1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين
المسكنين،كما أن منشور الوزير الأول عدد:69/16/د ،الصادر بتاريخ21شتنبر1994 المتعلق بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية والوظيفية من طرف موظفين أو أعوان بعد الانقطاع عن العمل يحدد الأسباب الموجبة للإفراغ في ست حالات هي :الاستقالة والإعفاء والانتقال للعمل بمدينة أخرى والتوقف المؤقت عن العمل ثم الإلحاق و الإحالة على التقاعد،وفي حالة المخالفة تطبق في حقه الإجراءات التأديبية ،أو يلزم بالخضوع لمراجعة السومة الكرائية بما يتوافق وحقيقة سومة الكراء الحقيقة،أو إتباع المسطرة القضائية،كما قد تطبق هذه الإجراءات مجتمعة أو منفردة في حق المخالف لذلك.
آليات المسطرة القضائية بين الإدارة التربوية والقضاء
وبخصوص إتباع المسطرة القضائية،فقد خولت المذكرة60 الصادرة بتاريخ23مايو2005والمذكرة67 الصادرة بتاريخ23يونيو2004 وكذا المذكرة129 الصادرة بتاريخ30ديسمبر2005،مديري الأكاديميات صلاحية رفع الدعاوى أمام القضاء،ويرجع اختصاص البت في دعوى إفراغ السكن الإداري والوظيفي إلى قاضي المستعجلات بالمحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في ذلك،وسبب إسناد ذلك إلى قاضي المستعجلات في هذا النوع من القضايا هو توافر عنصري الاستعجال والجدية ،وعدم المساس بجوهر الحق،وهو ما يخوله الاختصاص في إصدار أوامر الإفراغ في هذه النزاعات،حيث أن عنصر الجدية يتجلى في الحاجة الأساسية والمستعجلة للإدارة في إسكان موظفين آخرين لهم الحق في ذلك،حيث تجد الإدارة نفسها ملزمة إما بتمكين صاحب الحق الإداري والقانوني من المسكن الوظيفي، أو منحه التعويض المناسب في ذلك في حالة التعذر الفعلي في الإسكان.
المحكمة تلزم الإدارة بالتعويض عن الحرمان من السكن
وقد شرع القضاء فعلا في النظر بشكل مغاير في دعاوى الموظفين الذين حرموا من الحصول على سكن وظيفي ،حيث نجد في إحدى الوثائق التوجيهية للوزارة حالات قضائية نموذجية كالتالي : »ويمكن الاستدلال في هذا المجال بالحكم القضائي رقم 168 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ19/5/2004. ،ضد وزارة التربية الوطنية, في قضية السيد بوركني الحسين في الملف عدد336/12/2003 المؤيد بواسطة قرار المجلس الأعلى عدد 1081 المؤرخ في 27/12/2006 ،والتي قضت فيه المحكمة السالفة الذكر بالحكم على الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ،بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانية وعشرون ألف درهم،وتحميل المحكوم عليها الصائر،معتبرة إقرار وزارة التربية الوطنية بمقتضى مذكرتها الصادرة بتاريخ30/05/2000 تحت عدد64 الحق في تمكين بعض الموظفين من السكن الوظيفي المخصص لهم ،أو منحهم التعويض في حالة تعذر إسكانهم فعلا،يعتبر التزاما من جانبها تكون مجبرة قانونيا على تنفيذه «.
وقد عللت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارها برفض الطلب في الموضوع المرفوع من لدن موظفة غيرت اطارها وبالتالي غيرت المؤسسة التربوية التي تشتغل بها ،وذلك في الملف عدد1786/97 بان السكن الوظيفي الملحق بمؤسسة تعليمية هو مخصصة للموظف الممارس فعليا نشاطه المهني بتلك المؤسسة،وترقية الموظف إلى سلم أعلى،مع تكليفه بمهمة لا علاقة لها بالمؤسسة الأولى تجعل الإدارة محقة في طلب إفراغه من السكن الوظيفي،والانذار الرامي إلى الإفراغ لا يكون متسما بالتجاوز في السلطة.
المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
ولعل من أهم الأحكام الصادرة في السنة الحالية والذي شغل الرأي العام التربوي بوجدة ،هو قرار المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني عدد:2402/08 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ونائب سابق لوزارة التربية ،وذلك بقبول الدعوى التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا في تنقلها بين الابتدائي والاستئناف، ثم العودة بصيغة جديدة للمحكمة الابتدائية ،التي أصدرت أمرها في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من السكن الوظيفي الكائن بوجدة،هو ومن يقوم مقامه ،وجاء في حيثيات المحكمة أنه ثبت لديها من وقائع الدعوى أن المنزل موضوع الخصومة ،كان قد سلم للمدعى عليه بحكم مهمته كنائب لوزارة التعليم،كما أن الأكاديمية وكذا النائب اللاحق، قدما للمحكمة شهادة إدارية تثبت آن السكن غير قابل للتفويت، لكونه سكنا وظيفيا،كما أن المادة13 من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات قد وضعت المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة تحت تصرف هذه الأكاديميات،إضافة إلى أن المدعى عليه ،لم يدل بعقد كراء بالمفهوم القانوني لعقد الكراء الذي يجمعه بالطرف المكري،علما أن المحكمة نظرت خلال تأملها في الوثائق العقارية التي تثبت أن السكن المتنازع عليه هو جزء لا يتجزآ من الأصول العقارية للنيابة التعليمية ،حين دافعت الأكاديمية بكونه كان عبارة عن مرفق إداري سابق.
وفي الواقع فان إشكاليات نظر القضاء المدني أو الإداري في ملفات السكن الإداري والوظيفي ، لا تزال لم ترق إلى المأمول من وراء وظيفية وحركية السكن كجزء من منظومة العمل اليومي للمؤسسة التربوية ،ولا يزال أمام الإدارة الشيء الكثير حتى تتساوى نسبيا عجلة السير الإدارية مع مثيلتها القضائية ،في أفق استرجاع المرفق العمومي السكني في هذه الحالة ،إلى أداء الدور الحيوي الذي عليه أن يلعبه ،وفي مقدمته ضبط الثغرات الإدارية المتعلقة بتدبير السكن الإداري والوظيفي على مستوى نيابات وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.