الإعلان رسميا عن إطلاق طلب عروض لمنح تراخيص شبكات الجيل الخامس (5G)    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية        4.81 مليار درهم قيمة منتجات الصيد الساحلي في النصف الأول من 2025    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة    المغرب يحدث مؤسسة "المغرب 2030" لتنزيل مشاريع المونديال.. ولقجع رئيساً ولفتيت مكلفاً بالتدبير الترابي    فيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية ويتعهد بتحقيق الانتصار على السينغال    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    "سد تامري".. مشروع مهيكل لضمان الأمن المائي بأكادير الكبير    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    وزير الداخلية الإسباني يشيد بعملية "مرحبا 2025".. ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا التعاون والتنسيق المثالي مع شريكنا المغرب    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    مصدر ينفي حسم استضافة نهائي مونديال 2030 في سانتياغو برنابيو    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    السرقة وترويج المخدرات يوقفان ثلاثيني بسلا    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة البدراوي وكريمين    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد ملف تزوير تنازلات بالملايير بتطوان
نشر في بريس تطوان يوم 15 - 06 - 2023

أفادت مصادر مطلعة بأن ملف تنازلات مزورة بالملايير دخل مراحله الأخيرة للحكم والفصل في التهم من قبل هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بعد قرار استدعاء كافة الأطراف المتدخلة في القضية، المشتكي ودفاعه والمتهمين الثلاثة ودفاعهم، وهم رجل أعمال ومستشار بمجلس تطوان وموثق مشهور بالشمال ورئيس جماعة مرتيل، وثمانية مصرحين، إلى جانب النظر في استدعاء ثلاثة شهود لائحة، حيث تقرر انعقاد جلسة ثالثة لمناقشة حيثيات التهم يوم 5 يوليوز المقبل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة، المكلفة بالفصل في التهم، قامت باستدعاء كافة المتدخلين في القضية من أجل الشروع في مناقشة حيثيات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص التنازلات المزورة والتزوير في التوثيق لدى موثق يوجد بالسجن المحلي الصومال، والعلاقة التي كانت تربط بين المشتكي والمتهمين من جهة، وبين المتهمين ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من جهة ثانية.
وأضافت المصادر عينها أن حالة من الترقب والانتظار تسود داخل مجلس مرتيل في انتظار الفصل استئنافيا في إدانة الرئيس في الملف المذكور، حيث ستبقى مرحلة النقض هي الأخيرة في التقاضي والنظر في الحكم النهائي الذي يمكن أن يجرد الرئيس من منصبه على رأس الجماعة وإعادة خلط الأوراق السياسية بتشكيل أغلبية جديدة.
ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
وذكر مصدر أن هيئة المحكمة ستناقش بتفصيل عقوبات التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال والتزوير في محررات عرفية، سيما الفصل 351 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، كما يعاقب القانون نفسه على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.