المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. السيد البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية        الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة        استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        الترويض الإعلامي    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في بريس تطوان يوم 14 - 02 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه
من محمد الشودري إلى من يعنيه الأمر
قال عز من قائل: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِل كَانَ زَهُوقًا)
الإسراء الآية 81

باسم جلالة الملك وطبقا لدولة الحق والقانون قضت محكمة النقض بالرباط بغرفتيها (الغرفة المدنية القسم الرابع وغرفة الأحوال الشخصية والميراث)، بإصدار القرار عدد 1634 المؤرخ ب 27/03/2012 ملف مدني عدد: 707/1/4/2009، وبذلك تكون قد أنصفتني وأنجالي.
ويبدو أن بشائر الخير والإنصاف قد أخذت تلوح بعدالتها عبر هذا الوطن الحبيب، حيث كان هذا القرار متوقعا نظرا لما أتوفر عليه من حجج دامغة، وأدلة قاطعة وكافية بعضها جاء في حيثيات القرار. كما ورد محررا من المحكمة التي أصدرته، تجدونه بعد هذا التصميم.


المرجو إمعان النظر في الفرق بين المطلبين
حيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بأنهم ما فتئوا يدفعون في جميع مذكراتهم ومقالهم بكون رسم الوصية المتعلق بالفدانين المتصلين لا يتعلق بالعقار المدعى فيه وبأنه اعتمادا على نفس ذلك الرسم تم تأسيس العقار المحفظ ذي الرقم 39913/19، (مطلب تحفيظه كان يحمل رقم 19543/19).
وأدلى العارضون خلال المرحلة الاستئنافية بالوثائق المدعمة لهذا المطلب الذي أصبح رسما عقاريا تحت رقم 39913/19، وهي عبارة عن رسم شراء عدلي الرافع للخط والعلامة مضمن بتاريخ 11 رمضان 1402، ونسخة رسم الاختصاص عدلي مضمن بتاريخ 16 ذي الحجة 1423 و 18 فبراير 2003، وهي الوثائق المرفقة بتقرير مكتب BETA TOPO للخبير محمد اليماني وهي نفس الوثائق المقدمة حاليا في هذه النازلة لانتزاع حيازة العقار غير المحفظ الذي بيد العارض.
ولم تجب محكمة الاستئناف عن هذا الدفع الواقعي الذي له تأثير بالغ في نتيجة قضائها إذ أن تلك الوثائق لاسيما الرسم العدلي بالشراء المؤرخ في 03 يوليوز 1982 استعمل مرتين لتأسيس الرسم العقاري المذكور ذي الرقم 39913/19 وكذا لتأسيس الرسم العقاري في إطار مطلب التحفيظ رقم 19542/12 وبالتالي يكون الإدلاء بها مجددا في النازلة الحالية وإجازة محكمة الاستئناف لذلك بعدم الرد على هذا الدفع يعد بمثابة خرق حق الدفاع الذي يجعل عدم الجواب عن دفوع قدمت بصفة صحيحة ومؤثرة في الدعوى بمثابة انعدام التعليل مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى رسم الشراء العدلي المؤرخ في 11 رمضان 1402 المدلى به لتحفيظ الرسم رقم 39913/19 المدلى به أيضا في المطلب 19542/19 فإنه ينص على ما يلي : " لقد اشترى الحاج الطيب بن الحاج محمد بوهلال من ورثة الحاج عبد الرحمان بن المهدي القطان جميع جنان بالدردارة المحدود بيعلي وابن ريسون والغير وفدانين المتصل أحدهما بالآخر الكائنين بعين ملول يحد أحدهما بالقناقي وبيصة والآخر بالبقال واجنون والمحجة كما هو مبين في التقديم والمقاسمة والمخارجة ".
وإنه حسب قراءة المعطيات الواردة في رسم الملكية المذكور وجب التأكد من الفدانين المتصل أحدهما بالآخر بالحدود ومقارنتها مع الأسماء الواردة في الملكية. الموقع الموجودة فيه الأرض. فالفدانان المتصل أحدهما بالآخر يعني ذلك أرضا متصلة أو فدانا متصلا أحدهما بالآخر وحسب الأراضي المتصلة يمكن أن تصبح قطعتين أرضيتين بفعل العوامل التالية : أ- عامل طبيعي: كخندق عمومي يمكن أن يقسم الأرض إلى قطعتين. ب- عامل إنساني: بإحداث مسلك عمومي أو ممر عمومي أو منفعة خاصة. ج- نزع الملكية: بإحداث طريق عمومي يختلف عرضه حسب الأحوال. أما فيما يخص الأرض موضوع النزاع، لا يوجد هناك مفهوم "الاتصال" كما ورد في رسم الشراء المدلى به والمقدم لدى المحافظة العقارية من طرف ناظر الأحباس نيابة عن وصية بوهلال في إطار المطلب عدد 19542/19 والمطلب عدد 19543/19.

وهذان المطلبان يوجدان بعيدين كل البعد عن بعضهما البعض تفصلهما أرض محفظة موضوع الرسم العقاري رقم 11853/19 ومساحتها تساوي 6 هكتارات 63 آرا و13 سنتيارا مكونة من 212 بقعة أرضية في إطار تجزئة سكنية وطريق معبدة من 20 مترا. فالمطلب الأول عدد 19543/19 يبعد عن المطلب الثاني عدد 19542/19 من الناحية الجنوبية في اتجاه طريق مارتيل ب 159,50 مترا، أما من الناحية الشمالية فيبعد ب 180,96مترا حسبما هو مبين بالتصميم المرفق الذي يبين موقع هذين العقارين موضوع مطلب التحفيظ والرسم العقاري 39913/19 المشار إليهما أعلاه. ومن خلال هذه الدلائل والحجج لا يوجد مفهوم هذا الاتصال كما ورد في نص رسم الملكية. وأن هذه الدفوع ضمنت في جميع محررات العارضين المدلى بها لمحكمة الاستئناف، غير أنها لم تلق أي استحسان أو اعتبار من طرفها رغم ما لها من تأثير على مجرى القضية. وأن عدم التفات القرار المطعون فيه لواقع الفدانين المتصلين وكونهما لا يتعلقان بالمدعى فيه، يصنف ضمن تحريف الوقائع من جهة وبانعدام التعليل من ناحية أخرى، فكلاهما اعتريا القرار المذكور وعرضاه للنقض.
حيث ثبت صحة ما أثاره الطرف الطاعن في هذه الوسيلة ذلك أن الثابت من مقال استئنافهم أنهم دفعوا فيه بأن رسم الطرف المطلوب يتعلق بقطعتين متصلتين وقد سبق له أن استعمله في تحفيظ القطعة موضوع المطلب 19543/19 الذي أصبح رسما عقاريا رقم 39913/19 وهي يفصل بينها وبين القطعة المدعى فيها العقار المحفظ رقم 11853/19، وأن الطرف المطلوب استعمل نفس الوثائق في المطلب المدعى فيه رقم 19542/19 الذي يبعد عن المطلب 19543/19 كما هو مبين بتصميم المطلبين بمسافة 159,50 مترا من الناحية الجنوبية 180,96 مترا في جهة الشمال والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تحقق في ذلك بوسائل التحقيق القانونية ولم تجب عما أثير في الوسيلة أعلاه، فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبها صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، محمد الخيامي رئيس القسم المدني الرابع من الغرفة المدنية، والمستشارين السادة : عبد السلام البركي مقررا والحسن أنضام وجعفر بشيري والحسن الزايرات وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة ومحمد عصبة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
ويبقى الأمل كبيرا ومعقودا على حنكة وتبصر محكمة الاستئناف بتطوان لأحظى منها بما حظيت به من محكمة النقض بالرباط التي أنصفتني إنصافا عادلا في هذه النازلة التي طا ا ا ا ا ل أمدها !!!. والله من وراء القصد.
شكرا على اهتمامكم.
محبكم محمد الشودري

الوثائق والشواهد





مطلب التحفيظ عدد 19/19542 بتاريخ 28/07/2005م





إشارة : للتوضيح أكثر يرجى قراءة الملاحظة بين الوثيقتين فيما يتعلق بمطلب التحفيظ الموالي وخصوصا لنوع الرسوم والمستندات المقدمة في كلا المطلبين عدد19/19542 و 19/19543 المودعين في نفس اليوم والساعة بتاريخ (2005/07/28م ).


مطلب التحفيظ عدد 19/19543 بتاريخ 28/07/2005م



ملاحظة : في هذه الصفحة أعلاه يلاحظ أن الوثائق المودعة هي نفسها المودعة في المطلب 19542





كما سبقت الإشارة إليه في الرقم 54، ضمن التعاليق أسفله، تجدون هنا الخبرة المتحدث عنها سلفا، والتي تضم العديد من الرسوم العقارية والوثائق العدلية، والتي لا يسمح المجال هنا بعرضها كاملة. ولذلك أكتفي بما هو فيض من غيض والسلام.
وللاطلاع على وثائق الخبرة كاملة
اضغط على الخبرة
الخبرة

يمكن تحميل الوثائق من المرفقات أسفله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.