تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ما بين 5 الى 10 سنوات في حق من يمتلك مواد نووية بصفة غير قانونية
نشر في رسالة الأمة يوم 08 - 04 - 2014

اعترف عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس الإثنين، بأن مجال تطبيق الإطار القانوني النووي المعمول به حاليا، (قانون رقم 005-71 والنصوص التطبيقية له) محدود، ويتصف ب"غياب الاستقلالية بين وظائف تنمية الاستعمال والمراقبة القانونية"، وقال الوزير "البيجيدي"، خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، -قال- إن القانون الحالي، يتصف كذلك، ب"غياب المطابقة مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب"، فضلا عن "عدم كفاية أحكامه المتعلقة بالحماية المادية للمنشآت والمواد النووية، وسلامة المصادر المشعة."
ويهدف هذا المشروع القانون والذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية، وذلك من خلال وضع نظام قانوني للترخيص و المراقبة و التفتيش، وتحديد القواعد التي تنظم السلامة و الأمن في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا إحداث "وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي والإشعاعي" التي ستتكلف، لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له.
وتتمثل مهام هذه الوكالة أساسا، وفق ما ينص عليه المشروع ذاته، في دراسة ملفات طلب الترخيص، و منح الرخص و التصاريح المتعلقة ببعض المنشآت و الأنشطة، و اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي على الحكومة، و مراقبة المنشآت و الأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة و مواد نووية، وكذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها.
ويعاقب المشروع المذكور، على امتلاك مواد نووية بصفة غير قانونية بالسجن من 5 الى 10 سنوات، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من تورط في إهمال المواد النووية وتشتيتها أو افسادها أو إتلافها، فيما حدد المشروع ذاته، عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات، لمن قام بمواصلة استغلال المنشآت النووية، رغم إصدار مقرر قضائي بوقف الاستغلال أو توقيفه.
وأشار مشروع القانون نفسه، إلى أن عقوبة الحبس من ستة اشهر إلى سنة، تنتظر كل من يرفض إطلاع الادارة والوكالة المعنية بالسلامة والأمن النويين على معلومة تتعلق بالامن النووي لمنشأته، او قام بعرقلة عمل التفتيش التي يقوم بها مفتشو وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، أو لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث، أو ضمن معلومات كاذبة في التقرير السنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.