انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع ينص على إحداث وكالة مكلفة بترخيص ومراقبة الأنشطة النووية
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 04 - 2014

اعمارة يقدم بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
قدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، يوم أمس الاثنين، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأكد اعمارة أن هذا المشروع يأتي استجابة للالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وعدم الانتشار من أجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يخص جميع الأنشطة والمنشآت ذات الصلة بالأمن والسلامة، وإحداث سلطة مستقلة تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية، للقيام بالمهام المخولة حاليا لقطاعي الطاقة والصحة في ما يخص الترخيص ومراقبة الأنشطة النووية، ويتعلق الأمر بوكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية من خلال قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس العموم، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية ومنظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (1) ودراسة التصاريح وملفات طلبات الترخيص ومنح الرخص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (2) ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات المؤينة بما فيها المواد النووية والمواد المشعة ومنح الاعتمادات للهيآت التقنية المختصة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للإدارة فضلا عن تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية.
وبخصوص تدبير الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة نص المشروع على أنه لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة بأي شكل من الأشكال من إحدى النفايات المشعة غير المعفية، إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص تسلمها الوكالة تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات، مؤكدا أن كل الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص المشروع على وجوب استجابة تدبير النفايات المشعة لمجموعة من المبادئ تتعلق بالخصوص ببلوغ مستوى عال من الأمن في ما يتعلق بتدبير الوقود المستهلك وتدبير النفايات المشعة والحفاظ على ذات المستوى وضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والاجيال القادمة من الآثار الضارة الناتجة عن الإشعاعات المؤينة دون المساس بقدراتهم على تحقيق تطلعاتهم والوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها.
وتطرق مشروع القانون أيضا للعقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة من فئة (1) وفئة (2) وكذا للعقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من فئة (1 ) وفئة (2).
ويمكن أن تصل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من فئة (1) والمتعلقة بالخصوص بامتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية وإهمالها أو تشتيتها وإفسادها أو إتلافها إلى عقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا وغرامة ما بين 5 ملايين درهم وسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم.
كما يمكن أن تصل العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في الحلات المتعلقة بالخصوص باستيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن ومباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة (2) دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها وتقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة أو عند إيداع التصريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.