افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش    ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...            مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال    إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    "داعشي" يقتل 3 أمريكيين في سوريا        أخنوش: السياسة ليست مجرد انتخابات بل حضور دائم في الميدان وخدمة المواطن    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية تجدد التأكيد على تشبثها بوحدة وسلامة أراضي دول القارة    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2            من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع ينص على إحداث وكالة مكلفة بترخيص ومراقبة الأنشطة النووية
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 04 - 2014

اعمارة يقدم بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
قدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، يوم أمس الاثنين، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأكد اعمارة أن هذا المشروع يأتي استجابة للالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وعدم الانتشار من أجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يخص جميع الأنشطة والمنشآت ذات الصلة بالأمن والسلامة، وإحداث سلطة مستقلة تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية، للقيام بالمهام المخولة حاليا لقطاعي الطاقة والصحة في ما يخص الترخيص ومراقبة الأنشطة النووية، ويتعلق الأمر بوكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية من خلال قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس العموم، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية ومنظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (1) ودراسة التصاريح وملفات طلبات الترخيص ومنح الرخص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (2) ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات المؤينة بما فيها المواد النووية والمواد المشعة ومنح الاعتمادات للهيآت التقنية المختصة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للإدارة فضلا عن تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية.
وبخصوص تدبير الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة نص المشروع على أنه لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة بأي شكل من الأشكال من إحدى النفايات المشعة غير المعفية، إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص تسلمها الوكالة تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات، مؤكدا أن كل الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص المشروع على وجوب استجابة تدبير النفايات المشعة لمجموعة من المبادئ تتعلق بالخصوص ببلوغ مستوى عال من الأمن في ما يتعلق بتدبير الوقود المستهلك وتدبير النفايات المشعة والحفاظ على ذات المستوى وضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والاجيال القادمة من الآثار الضارة الناتجة عن الإشعاعات المؤينة دون المساس بقدراتهم على تحقيق تطلعاتهم والوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها.
وتطرق مشروع القانون أيضا للعقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة من فئة (1) وفئة (2) وكذا للعقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من فئة (1 ) وفئة (2).
ويمكن أن تصل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من فئة (1) والمتعلقة بالخصوص بامتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية وإهمالها أو تشتيتها وإفسادها أو إتلافها إلى عقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا وغرامة ما بين 5 ملايين درهم وسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم.
كما يمكن أن تصل العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في الحلات المتعلقة بالخصوص باستيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن ومباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة (2) دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها وتقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة أو عند إيداع التصريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.