أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    انهيار ترابي يتسبب في إغلاق مؤقت للطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وتطوان        المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    المجلس الوطني..    رياح عاصفية تتسبب في انقلاب شاحنة بإقليم الحسيمة    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    مجلس الحسابات يسترجع من الأحزاب 36 مليون درهم غير مستحقة ويطالبها بإعادة 22 مليونا أخرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحقق 6 مليارات مشاهدة رقمية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    صناعة الأبطال والرياضة المدرسية.. رؤية الحكومة لضمان الاستدامة الرياضية ببلادنا    تجديد الترحيب بالمغرب كعضو مؤسس في مجلس السلام... إشارات سياسية تؤكد مركزية المملكة في معادلات الاستقرار الدولي    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    البطل عمر حموليلي يشرّف العرائش ويتألق في بطولة كتالونيا بإسبانيا    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الأمطار تتسبب في قطع المقطع الطرقي بين سيدي علال التازي ودار الكداري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟        كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما أمام لجنة نيابية
نشر في أخبارنا يوم 07 - 04 - 2014

قدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأكد السيد اعمارة أن هذا المشروع يأتي استجابة للالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وعدم الانتشار من أجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يخص جميع الأنشطة والمنشآت ذات الصلة بالأمن والسلامة، وإحداث سلطة مستقلة تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية، للقيام بالمهام المخولة حاليا لقطاعي الطاقة والصحة في ما يخص الترخيص ومراقبة الأنشطة النووية، ويتعلق الأمر بوكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية من خلال قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس العموم، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية ومنظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (1) ودراسة التصاريح وملفات طلبات الترخيص ومنح الرخص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (2) ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات المؤينة بما فيها المواد النووية والمواد المشعة ومنح الاعتمادات للهيات التقنية المختصة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي للإدارة فضلا عن تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية.
وبخصوص تدبير الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة نص المشروع على انه لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة بأي شكل من الاشكال من إحدى النفايات المشعة غير المعفية إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص تسلمها الوكالة تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات، مؤكدا أن كل الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الاخيرة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص المشروع على وجوب استجابة تدبير النفايات المشعة لمجموعة من المبادئ تتعلق بالخصوص ببلوغ مستوى عال من الأمن في ما يتعلق بتدبير الوقود المستهلك وتدبير النفايات المشعة والحفاظ على ذات المستوى وضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والاجيال القادمة من الاثار الضارة الناتجة عن الاشعاعات المؤينة دون المساس بقدراتهم على تحقيق تطلعاتهم والوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها.
وتطرق مشروع القانون أيضا للعقوبات الادارية المطبقة على المنشآت والانشطة من فئة (1) وفئة (2) وكذا للعقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والانشطة من فئة (1 ) وفئة (2).
ويمكن أن تصل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والانشطة من فئة (1) والمتعلقة بالخصوص بامتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية وإهمالها أو تشتيتها وإفسادها أو إتلافها الى عقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا وغرامة ما بين 5 ملايين درهم وسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم.
كما يمكن أن تصل العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في الحلات المتعلقة بالخصوص باستيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن ومباشرة او ممارسة نشاط من الفئة (2) دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها وتقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة أو عند إيداع التصريح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.