مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنجة.. محامي يقاضي “هيأة المحامين” للتعويض عن الضرر
نشر في رسالة الأمة يوم 06 - 03 - 2020

كشفت مصادر مقربة ل”رسالة 24″، أنه وفي سابقة أولى من نوعها، تقدم المحامي عبد العزيز الشعيري، العضو في هيأة المحامين بطنجة، بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضدا على هيأة المحامين لذات المدينة، في شخص نقيب الهيأة بمقرها بمحكمة الاستئناف بطنجة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر.
ويستفاد من مقال الدعوى المسجلة بتاريخ أمس الأربعاء، 4 مارس الجاري، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن المحامي الشعيري المشتكي، سبق له وأن تقدم بتاريخ 17 يوليوز 2013، للنقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، بطلب تحديد أتعاب في مواجهة زميله المحامي (ع.إ)، عن الخدمات التي اسداها له في إطار ملف تحديد أتعاب رقم 62/2008، ملتمسا تحديد اتعابه في مبلغ 330.370.00 درهم، إلا أن الأستاذ (ع.إ)، المعني، تنكر لهذه النيابة، وادعى أنه لم يكلف الأستاذ الشعيري، بالنيابة عنه في هذا الملف، مضيفا أنه كان يستعمل اسمه في مباشرة القضايا دون إذن أو موافقة، حيث قدم الأستاذ الشعيري مثالا على ذلك، يتعلق بفتح الأستاذ (ع.إ)، 14 ملفا في اسمه عن أُجراء إحدى الشركات، وهي نفسها الشركة التي ينوب عليها الأستاذ الشعيري، كما زاد على ذلك أن الأستاذ الشعيري، عمد إلى الوشاية به إلى إدارة الضرائب بقصد النيل منه، فتمت إحالة الملف على مجلس الهيأة الذي قرر بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وضع اليد على إخلال بقواعد المهنة في حق الأستاذين عبد العزيز الشعيري، و(ع.إ)، حيث توبع الشعيري من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والحياد عن قسم المهنة وإفشاء السر المهني، فيما توبع الأستاذ (ع.إ)، من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والشرف وأعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأصدر المجلس بتاريخ 9 أبريل 2014، قراره بمؤاخذة الاستاذ الشعيري بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الأستاذ (ع.إ)، بالتوفيق عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، طبقا لمقرر الملف التأديبي عدد 10/2014.
وأوضح مقال الدعوة، أن الأستاذ الشعيري طعن ضد القرار التأديبي أمام محكمة الاستئناف بطنجة، بناء على عدة أسباب، أولها بطلان المتابعة التأديبية لخرقها الفرع الثاني من القانون رقم 28.08، وثانيها تقادم الأفعال موضوع المتابعة، وثالثها عدم ارتكاز القرار التأديبي على أساس قانوني، حيث قررت المحكمة بتاريخ 23 يوليوز 2014، في الملف عدد 1124/14/224، بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء المقرر المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مآخذة المحامي الشعيري من أجل مخالفة إفشاء السر المهني، وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته من أجلها، وتأييده في مبدئه، وخفض العقوبة إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات.
وعلى إثر إحالة القضية من جديد بعد النقض الأول سنة 2014، والنقض الثاني سنة 2015، بسبب خرق القرار للمادة 369، من قانون المسطرة المدنية، (إحالتها)، على محكمة الاستئناف بالرباط، ومناقشتها بخصوص النقطة المتعلقة بالتقادم، ثبت لها فعلا وحقيقة، أنه ليس بالملف ما يفيد استمرار نيابة الاستاذ الشعيري عن الشركة المعنية بعد تاريخ صدور مقرر تحديد اتعابه في مواجهتها، وأن المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ صدور مقرر تحديد الاتعاب وتاريخ وضع اليد، تتجاوز الأمد القانوني، فقضت في قرارها الصادر بتاريخ 29 نونبر 2018، ملف عدد 2018/1124/77، بإلغاء المقرر التأديبي المطعون فيه، فيما قضى به من مؤاخذة الأستاذ الشعيري من أجل المخالفة المتعلقة بتمثيل أطراف لها مصالح متعارضة، وتصديا الحكم بسقوطها للتقادم، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف.
وأضافت مذكرة المقال، أن المقرر التأديبي الذي أصدره مجلس هيأة المحامين بطنجة، في حق العارض، لم يكن مبنيا على أي أساس قانوني معقول، وانما كان الغرض منه المس بمركز المحامي الشعيري وتحطيمه، وبالتالي انتهاء مسيرته المهنية الطويلة، بالرغم من أنه أوضح لمجلس الهيأة آنذاك، ومنذ بداية مسطرة المتابعة في حقه، مدى هشاشة وضعف الأساس الذي بنيت عليه هذه المتابعات، معتبرا أن مجلس الهيأة قد أخطأ خطأ جسيما، عندما تابعه بتلك المخالفات، حيث نتجت عن هذا الخطأ، أضرار مادية ومعنوية وصحية ونفسية للعارض، فضلا عن تشويه سمعته من جهة، والقضاء كليا على نشاطه المهني، بعد تسريب كل الشركات والزبناء الذين كان يتولى الدفاع عنهم، من جهة أخرى.
وشدد مقال الدعوة الذي تقدم به دفاع المحامي عبد العزيز الشعيري إلى المحكمة، على أن مجلس هيأة المحامين بطنجة، تعمد متابعة العارض (الشعيري)، وقرن العقوبة الصادرة عنه بالنفاذ المعجل، رغم أن الأفعال المتابع بشأنها ليست بالخطورة بمكان لا يشفع العقوبة بشأنها بالنفاذ المعجل، مشيرا بأن مجلس الهيأة، عمد أيضا، إلى حذف اسم الاستاذ عبد العزيز الشعيري، من جدول هيأة المحامين بطنجة، وطبق عقوبة إسقاط اسمه من الجدول خلال فترة تنفيذ العقوبة، رغم عدم قانونيتها، وعدم ادإصدار مقرر بشأن هذه العقوبة في حقه، كما حرمه من حقه في التصويت كعقوبة إضافية ثالثة بدون موجب قانوني، وهذا الخطأ الفادح، أقر به المجلس ذاته في الورقة التي اعدها النقيب، وضمت إلى جدول الهيأة عن السنة القضائية 2017.
غير أن الخطير في الأمر، هو ما أشار له مقال الدعوة ذاته، كون قرار التوقيف في حق الأستاذ الشعيري، دفع ببعض “عديمي الضمير” من زملائه في المهنة، والاخطر من ذلك أن منهم أعضاء في “المجلس” نفسه الذي اتخذ قرار التوقيف في حقه، إلى “تحريض” زبناء مكتبه إلى التخلي عن خدماته، بل والعمل على استمالتهم لصالحهم.
وكان الأستاذ الشعيري، قد بادر في إطار احترام مبادئ وأعراف وتقاليد المحاماة، إلى تقديم طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن المتابعات التي قال عنها في مقاله بأنها “ظالمة” ، إلى نقيب هيأة المحامين بطنجة، يوم 31 يناير الماضي، غير أن مجلس الهيأة لم يرد لحد الآن على طلب الشعيري.
وأكد مقال الدعوة القضائية للمحامي الشعيري، ان الآثار التي لحقت به، كانت بسبب خرق مجلس هيأة المحامين بطنجة للقانون، وهو الخرق الذي أثبت وجوده قرار محكمة النقض، وبرهنت عليه بشكل قاطع غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكدا محكمة الاستئناف بتطوان.
وخلص مقال دعوة الاستاذ الشعيري المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد مجلس هيأة المحامين، أن مقرر توقيفه عن مزاولة المهنة الصادر عن الأخيرة، هو قرار باطل، وأن نتائجه كانت كارثية على المسار المهني للمعني بالأمر، فقد طالب المحامي العارض، الحكم على هيئة المحامين بطنجة، ومجلس هيئة المحامين بطنجة بصفته مجلسا تأديبيا في شخص النقيب، بأدائه مبلغ 100.000.00 درهم، كتعويض مدني مؤقت، مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير أول في الحسابات لتحديد وتقييم حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالاستاذ الشعيري على مستوى نشاطه المهني، ومدى الخسارة الفادحة التي لحقت بمكتبه خلال مدة التوقيف وما فاته من كسب خلال فترة التوقيف الممتدة من 18 شتنبر 2014، وإلى غاية 18 شتنبر 2016، بالإضافة إلى انتداب خبير ثاني مختص في الطب النفسي والطب العام لتحديد الأضرار الصحية والعضوية والنفسية التي أصابته نتيجة قرار التوقيف، مع تقييم هذه الأضرار جبرا لها، مع جعل الحكم الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل، حسب مقال الدعوة دائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.