خبير إسباني: المغرب شريك أساسي في تأمين الطريق الأطلسية ضد تهريب المخدرات    حرارة مرتفعة وزخات رعدية.. توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    الإمارات تدين تصريحات "إسرائيل الكبرى"    الكونغو الديمقراطية تهزم أنغولا بالشان    الصحافة الفرنسية تبخس حق حكيمي    حريمات يشيد بذكاء "أسود البطولة"    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط    بيانات أمريكية تخفض أسعار الذهب    تطويق حريق في دردارة بشفشاون    غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط عضوية برلماني وتأسف لتأخر وزير العدل في إعمال مسطرة الإقالة
نشر في رسالة الأمة يوم 06 - 05 - 2020

في قرار جديد، صدر قبل أيام، أعلنت المحكمة الدستورية، عن إقالة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حماد أيت بها، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “زاكورة” (إقليم زاكورة).
وجاء قرار الإقالة، بعد رسالة وجهها محمد بنعبد القادر، وزير العدل إلى المحكمة الدستورية، بتاريخ “7 فبراير 202” يطلب بمقتضاها “إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.
واستندت المحكمة في قرارها، المنشور على موقعها الرسمي، على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”، وكذا على مقتضيات الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي نفسه، واللتان تنصان بالتوالي “على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
وأوردت المحكمة الدستورية وهي تستعرض حيثيات قرارها أن المطلوب إعلان إقالته، الذي لا ينازع في جمعه بين عضوية مجلس النواب، وبين رئاسته لكل من مجلس جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، خلال الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2017، تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بإقرار انتخابه، إلى 30 أبريل 2019، تاريخ تقديم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون المذكورة، أكد في مذكرته الجوابية أنه “قدم استقالته من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 30 أبريل 2019، مما يجعل حالة التنافي غير قائمة”.
وجاء في تعقيب المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية للبرلماني أيت حماد ، “حيث إنه من جهة أخرى، فإنه يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة من رئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”، والتي أدلى المطلوب إعلان إقالته بنسخة طبق الأصل منها، أنها مؤرخة في 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام أجل الثلاثين يوما التي تلت صدور قرار المحكمة الدستورية المشار إليه أعلاه، مما يجعل الاستقالة المذكورة عديمة الأثر على وضعية المعني بالأمر”.
وتابعت المحكمة موضحة “أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “آيت ولال” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو” في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه”.
وأعربت المحكمة الدستورية عن أسفها ل”عدم مبادرة مكتب مجلس النواب وتأخر وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي، وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه”.
وتبعا لذلك، تضيف المحكمة الدستورية ضمن قرارها، “تكون عضوية حماد أيت بها بمجلس النواب في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به”، داعية المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.