صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الاربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن الأمر يتعلق أساسا بخلق الانسجام المطلوب بين النصوص القانونية الوطنية ووضع حد للتعارض القائم فيما بينها مما يمكن أن يسيء أو يمس بالمنظومة التشريعية. وأبرز الوزير أن المشروع يأتي أيضا في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمنظومة الأعمال والتجارة والمال دعما للتنمية الاقتصادية وتحفيزا للاستثمار وخاصة المستثمرين الأجانب في المغرب. وسجل أن المادة 209 من مدونة الأسرة خفضت سن الرشد القانوني من 21 سنة إلى 18 سنة، في حين نصت المادة 12 من مدونة التجارة على خضوع الأهلية التجارية بالنسبة للتجار المغاربة لقواعد الأحوال الشخصية. ولفت إلى أن التعديل الذي جاءت به المادة 209 أفرز اشكالا قانونيا يتعلق بالأهلية التجارية للتاجر الأجنبي بحيث نصت المادة 15 من مدونة التجارة على أن الأجنبي يعتبر كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه سن 20 سنة كاملة، ولو كان قانون الجنسية يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي. واشار في هذا السياق إلى أن المادة 16 من نفس المدونة نصت على أن الأجنبي غير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي لا يجوز له ممارسة النشاط التجاري بالمملكة إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون الجنسية يقضي بأنه راشد، أي أن المادة 16 المذكورة تخضع أهلية التاجر المغربي لما هو منصوص عليه في القانون المغربي التي تجعل هذه الأهلية ببلوغ سن 18 سنة، وهو ما يناقض المادة 15 من نفس مدونة التجارة والتي تجعل أهلية التاجر الأجنبي في سن ال20 . ومن أجل خلق الانسجام وتكريسا لمبدأ المساواة بين المغاربة والأجانب الممارسين لنشاط تجاري داخل التراب المغربي، يقول السيد الخلفي، فقد جاء هذا التعديل الذي يقترح جعل أهلية التاجر الأجنبي هي نفسها أهلية التاجر المغربي أي ببلوغه سن 18 سنة كاملة، وذلك حتى ولو كان قانون الجنسية الخاص بالتاجر الأجنبي يفرض سنا أعلى مما منصوص عليه في القانون المغربي.