من الحر إلى الكارثة .. فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق في إيطاليا    جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس    أخنوش: الحكومة نجحت في فتح باب التغطية الصحية للجميع واستقرار المغرب مصدر إزعاج للبعض    ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الأبيض    استنكار حقوقي لمنع وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيل في منتدى السوسيولوجيا بالرباط    الزيات يعود إلى رئاسة نادي الرجاء    تعثر تنزانيا وغانا في "كان السيدات"    سلامة المواطن فوق كل اعتبار .. بولعجول يُطلق أضخم حملة توعوية صيفية    تصادم يقتل 3 أفراد من عائلة واحدة    تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية غدا الثلاثاء    بعد ارتفاع قتلى حوادث السير ب20,9%.. خطة طوارئ لإنقاذ صيف 2025    مهرجان "ثويزا" يعود في دورته ال19 بطنجة تحت شعار "نحو الغد الذي يسمى الإنسان"    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    أسعار النفط تتراجع                    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاية حول فضيحة عقارية تجر مسؤولين كبار في أكادير إلى القضاء !
نشر في زنقة 20 يوم 07 - 08 - 2020

راسلت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لفتح بحث معمق بخصوص شبهة التزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والاغتناء غير المشروع لها ارتباط بشركة خاصة للاستثمار العقاري بأكادير.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة وذلك بحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بموضوع ووقائع الشكاية مع إجراء كافة المعاينات والخبرات الضرورية والاستماع للرئيس السابق للمجلس الجماعي لأكادير باعتبار كل وثائق التعمير قد تم توقيعها في عهده، وكذا الاستماع ل "ا.ب" باعتباره الممثل القانوني لشركة صاحبة المشروع والموجودة في كل من اكادير والدار البيضاء، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي الوكالة الحضرية باكادير، و لمسؤولي مكتب الدراسات والهندسة المكلفين بتتبع المشروع مع الاستماع إلى الشركاء في الشركة المعنية قبل تفويتها ل"ا.ب"، بالإضافة إلى الاستماع لبعض ضحايا المشروع السكني موضوع هذا الطلب والذي سبق لهم ان قدموا شكايات إلى جهات مختلفة، وكذا الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة ، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
هذا وقد توصل الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية بتقارير و وثائق لها ارتباط بشركة الاستثمار العقاري الواقعة بأكادير تشير إلى وجود شبهة نهب وتبديد المال العام و التزوير و الرشوة في إطار مشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي تبعا لسياسة الدولة في محاربة السكن غير اللائق والاستجابة لطلبات السكن بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
واشارت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب إلى أن هذه السياسة ترمي إلى دعم الشركات و المقاولات التي تنخرط في هذه الأوراش من خلال إعفاءات ضريبية و تحفيزات مالية و الاستفادة من أسعار تفضيلية بالنسبة للأراضي المجهزة أو غير المجهزة، وفي هذا السياق استفادت الشركة المعنية من الإعفاء الضريبي و الضريبة على الدخل و واجبات التسجيل و التنبر و ضرائب أخرى في إطار اتفاق مع الدولة من أجل المساهمة في محاربة السكن غير اللائق ببناء تجمعات سكنية اقتصادية و اجتماعية لا يتعدى ثمنها 14 مليون سنتيم ( 140.000.00 درهم ) للشقة بأكادير.
واوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام جملة من الخروقات الإدارية الخطيرة و الخروقات التي تهمّ الشركة المعنية على مستوى الانجاز كوجود طوابق سكنية زائدة غير مصرح بها و عدم احترام كامل لشروط البناء، بالإضافة إلى عدم خضوعها لأي ضريبة للمباني ، و انعدام المساحات الخضراء و المرافق الضرورية حسب دفتر التحملات و انعدام مخارج الطوارئ و تجهيزات الوقاية من اشتعال النار و أنابيب المطافئ و عدم ربط الصرف الصحي بالشبكة العامة مما سيشكل عبئا ماديا على السكان و على الجماعة، في ظل هذه الخروقات و ما صاحبها من تبديد الأموال عمومية وإغتناء غير مشروع مع وجود عدة خروقات تبين عدم ذكر المبالغ الكاملة التي تم دفعها من طرف مجموعة كبيرة من السكان و التي تجاوزت المبلغ المحدد بموجب الاتفاق حيث قامت الشركة صاحبة المشروع بالتحايل على ثمن الشقق التي حددتها الدولة في 140.00,00 درهم بينما المبالغ المؤداة تتجاوز ذلك حسب شهادات بعض الضحايا الذين أدوا مبلغ 180.000,00 درهم لكن ، عند التسجيل صرحت الشركة بمبلغ 140.000,00 درهم فقط ، بالإضافة إلى التحايل على الشقق و أرقامها و موقعها في المجموعة السكنية من خلال مقارنة الشقق المسلمة و الواقع المسجل، و لم يتم التصريح بها في العقود مما يعتبر خرقا للبند 3 من الاتفاق المشار إليه.
واكدت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب من خلال تحليل للمعطيات المتعلقة بالشركة منجزة المشروع أن ممثلها القانوني قد عمد في إطار التحايل على القانون والإدارات العمومية إلى إنشاء شركتين بنفس الاسم واحدة مقرها الاجتماعي بأكادير والأخرى بالدار البيضاء ، وهكذا فإن رخصة البناء الخاصة بالمشروع في اسم شركة لاتتضمن أية معلومات عن الشركة الحقيقية صاحبة المشروع ماعدا التسمية وان رخصة البناء المسلمة للشركة من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير السابق ، قد أضيف إليها شطرين آخرين بخط اليد وطابع مخالف لطابع رئيس المجلس الجماعي لأكادير ، كما تم تسليم رخصة السكن رغم وجود مخالفات جسيمة لضوابط وقانون التعمير.
واشارت جمعية حماية المال العام فرع الجنوب الى ان حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء ورخصة السكن رغم وجود مخالفات واضحة للقانون يعزز من فرضية وجود شبهة الرشوة واستغلال النفود وتواطؤ بعض المصالح لإسداء منافع وتقديم خدمات غير قانونية لصاحب المشروع والذي تفيد بعض إفادات الضحايا بأنه راكم أموالا طائلة ويتوفر على عدة مشاريع بالعديد من المدن المغربية يشتبه أن تشكل مدخلا لتبييض الأموال وهو ما يتطلب البحث في صحة هذا الإفتراض و يتضح من استقراء بعض الوثائق والمعطيات المتوفرة أن الأمر يتعلق بوقائع خطيرة تكتسي طابعا إجراميا بتواطؤ بين مجموعة من الأشخاص وبعض المصالح العمومية عن طريق التزوير واستعماله لمقدمة لتبديد وإختلاس أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وحيث إن هذا التواطؤ ماكان ليحصل لولا تداخل المصالح ووجود مقابل لتغيير الحقيقة ومخالفة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.