"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمات : هل احترم الجمع العام العادي لعصبة سوس لكرة القدم المقتضيات التي تحكمه ؟
نشر في سوس رياضة يوم 19 - 10 - 2014

انسجاما مع شعار الجمع العام الذي عقدته عصبة سوس لكرة القدم يوم الجمعة 17 اكتوبر 2014، بكون العصبة هي القاعدة الأساسية لتطوير كرة القدم الوطنية، وبعيدا عن الآراء الشخصية ومناقشة جزئيات قد تكون عابرة في تاريخ العصبة، نثير التساؤل أعلاه، ونطرح ارضية نقاش على شكل أوجه، علما أن القانون المنظم للعصبة وعملها جاء في معظمه بصيغة الوجوب والإلزام، دون مجال اختيار وتجاوز..
الوجه الأول: في تاريخ الجمع العام، والجمع بين موسمين رياضيين :
توجب المادة 10 من القانون المنظم، ان تعقد العصب جموعها العامة مرة في السنة، مع نهاية بطولات العصبة، وقبل 15 شتنبر منها.
ومؤدى ذلك، ان العصبة خرقت المقتضى القانوني المشار إليه من ناحيتين: الأولى، بعدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 ، ومحاولة تدارك ذلك بالتحايل، وادماجه مع الجمع العام للموسم الرياضي 2013/2014 ، والثانية في عدم احترام الاجل المنصوص عليه، المتمثل في عقد الجمع مع نهاية بطولات العصب، وقبل 15 شتنبر.
وبعد ثبوت هذا الإخلال المزدوج، يطرح السؤال عن دور الوزارة الوصية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كجهتين مراقبتين لقانونية المكاتب والقرارات الصادرة عنها؟.
الوجه الثاني: في عدم وفاء الجمع بالتزاماته القانونية ..
يتكلف الجمع العام وجوبا، بعدة اختصاصات ، فصلت في المادة 10 من القانون التأسيسي للعصب الجهوية، ومنها مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية. فمن الملاحظ خلال أشغال الجمع العام الاخير، وجدول أعماله، أن المكتب المديري للعصبة لم يكلف نفسه عناء إعداد مشروع ميزانية السنة الموالية، وعرضه للنقاش في الجمع العام، وهو ما يؤكد الارتجال في العمل من جهة، وعدم التقيد بالالتزامات القانونية من جهة ثانية.
الوجه الثالث: في سلامة طرد عضو من المكتب المديري :
بعد توقيف عضو من المكتب المديري عن ممارسة مهامه، عرض الرئيس على الجمع العام الأمر، للبث في قرار الطرد، وهو ما أفضى الى تصويت 32 عضوا مع قرار الطرد، 20 ضده، وامتناع 06 عن التصويت. فهل القرار سليم شكلا ومضمونا ؟
من الناحية الشكلية، فإن نفس المادة العاشرة المذكورة أعلاه، تنص على ان الجمع العام يتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وحددت الاصوات المخولة لجمعيات كرة القدم المكونة للجمع العام، حسب عدد فرق الصغار، الفتيان، الشبان والكبار المنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها، وتمنح الاصوات حسب القسم الذي تنتمي إليه الجمعيات.
فجميع القرارات التي يتخذها الجمع العام، تكون بالتصويت السري، مع مراعاة عدد الاصوات الممنوح لكل جمعية، بدون استثناء قرار معين، علما بأن القاعدة تقتضي بان العام يؤخذ بعمومه ما لم يرد ما يخصصه.
وبالرجوع الى عملية التصويت على قرار طرد عضو المكتب المديري، فإن الجمع العام ساوى بين جميع المصوتين، ومنح صوتا واحدا لكل مصوت، في خرق سافر لمقتضى قانوني آمر.
ومن ناحية المضمون، فمبرر الطرد كان حسب افادة رئيس الجلسة: تصريح العضو في منبر اعلامي بكون المكتب المديري ضعيف ( او عمله حسب رد العضو).
واذا كان الرئيس نفسه اعترف بمجموعة من الاختلالات وممارسات همت لجنة البرمجة، والتأديب..وبرر عدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 في انعدام أية حصيلة يمكن عرضها على الجمع، وهو ما يؤكد طرح ضعف المكتب المديري وعمله، فإن المتعارف عليه عند فقهاء القانون، وكقاعدة، انه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، وانه لا اجتهاد مع وجود النص.
وبالرجوع الى القانون المنظم، في مادته 12 ، فإنه ينص على ان انتخاب اعضاء المكتب المديري يتم لأربع سنوات، مع تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة. ومؤدى ما ذكر، انه لامجال للحديث عن طرد أي عضو، والذي لا يمكن قانونا ، فمهمته لاتنتهي إلا في اطار تجديد الثلث او بانتهاء الاربع سنوات، او الاستقالة، او الوفاة، كمبررات لإنهاء جميع التكليفات والتمثيليات قانونا ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.