مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    إسبانيا تستعد لفتح سفارتها في طهران    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    موتسيبي: كأس إفريقيا المغرب 2025 أنجح نسخة في تاريخ البطولة    ترامب يؤكد بقاء الجيش الأمريكي قرب إيران حتى يتم إبرام "اتفاق حقيقي"    الشرطة و"AMDIE" يوقعان اتفاقية    أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    البيضاء.. إحالة شخص يحرض على قتل شخصيات تعتنق ديانات مختلفة على مستشفى الأمراض العقلية        أجواء باردة مع أمطار ضعيفة في توقعات طقس الخميس بالمغرب    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        الميلاتونين بين زمنين    الفلاحي كاش فرع القرض الفلاحي للمغرب يُبرم شراكة مع الصيادلة لتعزيز رقمنة الأداء داخل الصيدليات    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمات : هل احترم الجمع العام العادي لعصبة سوس لكرة القدم المقتضيات التي تحكمه ؟
نشر في سوس رياضة يوم 19 - 10 - 2014

انسجاما مع شعار الجمع العام الذي عقدته عصبة سوس لكرة القدم يوم الجمعة 17 اكتوبر 2014، بكون العصبة هي القاعدة الأساسية لتطوير كرة القدم الوطنية، وبعيدا عن الآراء الشخصية ومناقشة جزئيات قد تكون عابرة في تاريخ العصبة، نثير التساؤل أعلاه، ونطرح ارضية نقاش على شكل أوجه، علما أن القانون المنظم للعصبة وعملها جاء في معظمه بصيغة الوجوب والإلزام، دون مجال اختيار وتجاوز..
الوجه الأول: في تاريخ الجمع العام، والجمع بين موسمين رياضيين :
توجب المادة 10 من القانون المنظم، ان تعقد العصب جموعها العامة مرة في السنة، مع نهاية بطولات العصبة، وقبل 15 شتنبر منها.
ومؤدى ذلك، ان العصبة خرقت المقتضى القانوني المشار إليه من ناحيتين: الأولى، بعدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 ، ومحاولة تدارك ذلك بالتحايل، وادماجه مع الجمع العام للموسم الرياضي 2013/2014 ، والثانية في عدم احترام الاجل المنصوص عليه، المتمثل في عقد الجمع مع نهاية بطولات العصب، وقبل 15 شتنبر.
وبعد ثبوت هذا الإخلال المزدوج، يطرح السؤال عن دور الوزارة الوصية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كجهتين مراقبتين لقانونية المكاتب والقرارات الصادرة عنها؟.
الوجه الثاني: في عدم وفاء الجمع بالتزاماته القانونية ..
يتكلف الجمع العام وجوبا، بعدة اختصاصات ، فصلت في المادة 10 من القانون التأسيسي للعصب الجهوية، ومنها مناقشة ميزانية السنة المالية الموالية. فمن الملاحظ خلال أشغال الجمع العام الاخير، وجدول أعماله، أن المكتب المديري للعصبة لم يكلف نفسه عناء إعداد مشروع ميزانية السنة الموالية، وعرضه للنقاش في الجمع العام، وهو ما يؤكد الارتجال في العمل من جهة، وعدم التقيد بالالتزامات القانونية من جهة ثانية.
الوجه الثالث: في سلامة طرد عضو من المكتب المديري :
بعد توقيف عضو من المكتب المديري عن ممارسة مهامه، عرض الرئيس على الجمع العام الأمر، للبث في قرار الطرد، وهو ما أفضى الى تصويت 32 عضوا مع قرار الطرد، 20 ضده، وامتناع 06 عن التصويت. فهل القرار سليم شكلا ومضمونا ؟
من الناحية الشكلية، فإن نفس المادة العاشرة المذكورة أعلاه، تنص على ان الجمع العام يتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وحددت الاصوات المخولة لجمعيات كرة القدم المكونة للجمع العام، حسب عدد فرق الصغار، الفتيان، الشبان والكبار المنافسة في بطولات العصبة الى نهايتها، وتمنح الاصوات حسب القسم الذي تنتمي إليه الجمعيات.
فجميع القرارات التي يتخذها الجمع العام، تكون بالتصويت السري، مع مراعاة عدد الاصوات الممنوح لكل جمعية، بدون استثناء قرار معين، علما بأن القاعدة تقتضي بان العام يؤخذ بعمومه ما لم يرد ما يخصصه.
وبالرجوع الى عملية التصويت على قرار طرد عضو المكتب المديري، فإن الجمع العام ساوى بين جميع المصوتين، ومنح صوتا واحدا لكل مصوت، في خرق سافر لمقتضى قانوني آمر.
ومن ناحية المضمون، فمبرر الطرد كان حسب افادة رئيس الجلسة: تصريح العضو في منبر اعلامي بكون المكتب المديري ضعيف ( او عمله حسب رد العضو).
واذا كان الرئيس نفسه اعترف بمجموعة من الاختلالات وممارسات همت لجنة البرمجة، والتأديب..وبرر عدم عقد الجمع العام للموسم الرياضي 2012/2013 في انعدام أية حصيلة يمكن عرضها على الجمع، وهو ما يؤكد طرح ضعف المكتب المديري وعمله، فإن المتعارف عليه عند فقهاء القانون، وكقاعدة، انه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص، وانه لا اجتهاد مع وجود النص.
وبالرجوع الى القانون المنظم، في مادته 12 ، فإنه ينص على ان انتخاب اعضاء المكتب المديري يتم لأربع سنوات، مع تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة. ومؤدى ما ذكر، انه لامجال للحديث عن طرد أي عضو، والذي لا يمكن قانونا ، فمهمته لاتنتهي إلا في اطار تجديد الثلث او بانتهاء الاربع سنوات، او الاستقالة، او الوفاة، كمبررات لإنهاء جميع التكليفات والتمثيليات قانونا ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.