مقرب من رئيس مجلس النواب ل"گود": التمثيل النسبي والدستور كيعطي الحق للاتحاد الاشتراكي لرئاسة لجنة العدل والتشريع    عطل الزمن التشريعي.. هذه كواليس الصراع حول رئاسة لجنة العدل والتشريع    هذه مخرجات اجتماع برلماني مع الوزير ميراوي بشأن أزمة طلبة الطب    المغرب داير اتفاقيات مع روسيا وضد الحصار اللي باغي يديرو عليها الغرب. ها اش وقع معانا    ها أول تعليق رسمي ديال إيران على "الهجوم الإسرائيلي"    رئيس نادي المحامين بالمغرب: احتجاز بعثة نهضة بركان قد يعرض الجزائر لعقوبات قاسية من "الفيفا"    أنگولا ربحو مصر وتأهلو لفينال كوب دافريك للفوتسال    جريمة قتل تستنفر أمن الرحمة جنوب الدار البيضاء    دركي يطلق الرصاص على كلب لإنقاذ قاصر مختطفة    المعرض الدولي للكتاب.. بنسعيد: نعمل على ملائمة أسعار الكتاب مع جيوب المغاربة    مؤشر ثقة الأسر المغربية في وضعها المالي يتحسن.. وآراء متشائمة في القدرة على الادخار    نشرة إنذارية.. أمطار ورياح قوية غدا السبت بعدد من مناطق المملكة    الوكيل العام يثبت جريمة الاتجار بالبشر في ملف التازي وينفي التحامل ضده    "لارام" و"سافران" تعززان شراكتهما في صيانة محركات الطائرات    وزارة الصحة تكشف عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا    تعرض الدولي المغربي نايف أكرد للإصابة    مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال هياكله    "إعلان الرباط" يدعو إلى تحسين إدارة تدفقات الهجرة بإفريقيا    ارتفاع كبير في أسعار النفط والذهب عقب الهجوم على إيران    موعد الجولة ال27 من البطولة ومؤجل الكأس    بورصة الدار البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    قرار جديد لوزارة الصحة يرفع سعر دواء للسرطان بنحو 973 درهم    حماية المعطيات الشخصية تذكر بشروط تثبيت كاميرات المراقبة في أماكن العمل    طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس    السجن المحلي الجديدة 2 ترد على ادعاءات سجين سابق تقول ب "تجويع السجناء"    سيول: راغبون في مشاركة المغرب بالقمة الكورية الإفريقية الأولى    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن 81 عاما    الجزائر تبرر طرد صحافي بمواقف جون أفريك    المكتب التنفيذي ل"الكاف" يجدد دعمه لملف ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030    بسبب فيتو أمريكي: مجلس الأمن يفشل في إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    سفيرة المغرب بإسبانيا تتحدث عن سبب تأخر فتح الجمارك بباب سبتة    قبل مونديال 2030.. الشركات البرتغالية تتطلع إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية    "ميتا" طلقات مساعد الذكاء الاصطناعي المجاني فمنصاتها للتواصل الاجتماعي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    في تقليد إعلامي جميل مدير «الثقافية» يوجه رسالة شكر وعرفان إلى العاملين في القناة    طنجة .. توقيف ثلاثة أشخاص لإرتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المخدرات    صورة تجمع بين "ديزي دروس" وطوطو"..هل هي بداية تعاون فني بينهما    منظمة الصحة تعتمد لقاحا فمويا جديدا ضد الكوليرا    السودان..تسجيل 391 حالة وفاة بسبب الاصابة بمرضي الكوليرا وحمى الضنك    باستثناء الزيادة.. نقابي يستبعد توصل رجال ونساء التعليم بمستحقاتهم نهاية أبريل    التراث المغربي بين النص القانوني والواقع    المدير العام لمنظمة "FAO" يشيد بتجربة المغرب في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    أخْطر المُسَيَّرات من البشر !    مهرجان خريبكة الدولي يسائل الجمالية في السينما الإفريقية    ورشة في تقنيات الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية بجماعة عرباوة    ضربات تستهدف إيران وإسرائيل تلتزم الصمت    "الكاف" يحسم في موعد كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    نصف نهائي "الفوتسال" بشبابيك مغلقة    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يطالب بفرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية    بيضا: أرشيف المغرب يتقدم ببطء شديد .. والتطوير يحتاج إرادة سياسية    "قط مسعور" يثير الرعب بأحد أحياء أيت ملول (فيديو)    الانتقاد يطال "نستله" بسبب إضافة السكر إلى أغذية الأطفال    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    الأمثال العامية بتطوان... (575)    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    الأمثال العامية بتطوان... (574)    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 03 - 2015

الأستاذ محمد سيبوب يقدم وجهة نظر حول مشروع لم يطرح للنقاش
توصلنا من الأستاذ محمد سيبوب عضو هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، بوجهة نظر حول مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية لكرة القدم، نعمل على نشرها على ثلاث أجزاء، وتكتسي أهمية وجهة نظر سيبوب انطلاقا كذلك من مسؤولياته الرياضية، خاصة بنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، كما يتحمل مسؤولية رئاسة جمعية قدماء مسيري فرع كرة القدم بنفس النادي.
ونشر وجهة نظر رجل قانون ومسير يتمتع بتجربة ميدانية، تعد مساهمة في إغناء نقاش لم تفتحه جامعة لقجع، بعد أن حاولت تمرير مشروع في حاجة إلى مساهمة جل المتدخلين في المجال.
نجد أن رئيس ج.م.م.ك،عين نفسه بقوة القانون داخل المكتب المديري للعصبة الاحترافية وعين معه عضوين جامعيين، والحال أن المادة39 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،تشيران رئيس ج.م.م.ك يعين الثلث المتبقي من أعضاء المكتب المديري للعصبة من بين أعضاء الجمع العام، حيث أن القانون استثنى رئيس الجامعة ولم يجعل منه عضوا في المكتب المديري للعصبة، إذ خول له فقط مهمة تعيين ثلث الأعضاء المتبقي من بين أعضاء الجمع العام وليس تعيين الثلث من بين أعضاء المكتب الجامعي.
وهذه الحالة تحيلنا على المادة24 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية، التى تنص:
Article 24 : Bureau du Comité Directeur - Attributions, composition et fonctionnement:
«Le Bureau du Comité Directeur traite toutes les affaires nécessitant une solution urgente, «survenant entre deux séances du Comité Directeur.
«Il se compose de quatre (04) membres ainsi qu'il suit :
«-le Président de la LNFP ;
«-Un des Vice – présidents ;
«-deux conseillers.
«Les membres du Bureau sont désignés par le Comité Directeur parmi ses membres, sur «proposition du Président de la Ligue, pour toute la durée du mandat du Comité Directeur... ».
حيث نجد داخل المكتب المديري للعصبة الاحترافية، مكتب مصغر يتكون من 4 أعضاء من بينهم رئيس العصبة ونائبه ومستشارين اثنين، أسندت لهم مهام تسييرالعصبة، إلى حين انتهاء ولايتهم، هذه الحالة ستجعل المكتب المصغر للعصبة عبارة عن جامعة مصغرة داخل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وستجعل رئيس ج.م.م.ك يسقط في حالة التنافي، من خلال التطبيق الخاطئ للمادة39 من القانون رقم 30.09 المشاراليها أعلاه، حيث أن القانون أراد من العصب الاحترافية أن تحدث كجمعية رياضية في إطار ظهير الحريات العامة من طرف ج.م.م.ك، هذه الأخيرة تفوض للعصبة الاحترافية بواسطة اتفاقية، القيام بالتسيير الإداري والمالي والرياضي، وتتمتع ج.م.م.ك بصلاحيات المراقبة المالية والادارية على العصبة، وفي حالة عدم التراضي بينهما أثناء سريان الاتفاقية يحق ل ج.م.م.ك الفسخ المبكر للاتفاقية وعقد جمع عام استتنائي لحل العصبة الاحترافية وتصفيتها.
إن رئيس ج.م.م.ك يمكنه حضور اجتماعات المكتب المديري للعصبة كعضو ملاحظ أو استشاري، لا أن يكون عضوا مؤثرا داخلها يصدر قرارات، لأن ذلك سيحد من صلاحيات العصبة ويقيد أهدافها المتعلقة بتطوير والنهوض بكرة القدم الوطنية الاحترافية.
3)- حول حق الجمع العام التاسيسي للعصبة الاحترافية المؤسسة كجمعية رياضية في اطارظهيرالحريات العامة في المصادقة على مشروع قانونها الاساسي:
حيث أن كل جمعية رياضية أحدثت في إطار ظهيرالحريات العامة، تستفيد بقوة القانون من الحقوق المخولة لها بمقتضى الظهيرالمذكور، الذى ينص في فصله السادس:
"كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أما المحاكم وأن تقتني بعوض وأن "تمتلك وتتصرف فيما يلي:
"1.الاعانات العمومية؛
"2.واجبات انخراط أعضائها ؛
"3.واجبات اشتراك أعضائها السنوي ؛
"4.اعانات القطاع الخاص؛
"5.المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكررمن هذا القانون ؛
"6.المقرات والادوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها ؛
"7.الممتلكات الضرورية لممارسة وانجازأهدافها."
والملاحظ أن هذه الحقوق والواجبات، تجعل العصبة الاحترافية تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي فان ما أدرج من طرف ج.م.م.ك في المادة 43 من مشروع القانون الاساسي للعصبة الاحترافية، يتعارض ورغبة المشرع، حيث جاء في المادة 43 من مشروع القانون الاساسي للعصبة:
Article 43 : Entrée en vigueur
«Les présents Statuts entrent en vigueur à la date de leur validation par le comité directeur «de la FRMF. »
كما نلاحظ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعطى لنفسه صلاحية المصادقة على القانون الاساسي للعصبة الاحترافية دون غيره، وجرد الجمع العام التاسيسي للعصبة من هذا الحق،ح يث أن العصبة الاحترافية ليست لجنة تابعة للجامعة، وإنما هي جمعية ينظمها ظهيرالحريات العامة، ويمنحها صلاحيات المصادقة على قانونها الاساسي، هذه الصلاحيات اسندت للجمع العام للعصبة ونصت عليها المادتين 14 و15 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية،حيث جاء في المادة14 :
Article 14 : Attributions de L'Assemblée Générale :
« .........................................................
« -Adopter et amender les statuts de la LNFP
« -................................................... ».
وجاء في المادة15:
Article 15: Quorum et décisions de l'Assemblée Générale:
« -..............................................
« -Modification et adoption des statuts après accord de la FRMF.
« -............................................
حيث كان يتعين على المكتب المديري ل ج.م.م.ك احترام هذه المقتضيات وعرض مشروع القانون الاساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية على الجمع العام التأسيسي من أجل المصادقة عليه طبقا للقانون.
( وبهذا نكون قد أنهينا قراءة المحاور الثلاثة، ويمكن لنا إضافة قراءة أخرى في لقاء قادم إن شاء الله).
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.