تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أطفال خارج إطار الزواج.. جدل النسب يتفجّر من جديد بالمغرب
نشر في طنجة 24 يوم 26 - 10 - 2017

صدور أوّل حكم قضائي في المغرب يقضي بنسب طفلة مولودة خارج إطار الزواج، لوالدها، ثم إلغاء الحكم في الإستئناف، فجّر الجدل من جديد، حول ملف شائك تتقاطع عنده العديد من المعطيات بالغة الحساسية بالمملكة.
ففي أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أقصى شمالي المغرب، أول حكم قضائي في تاريخ بالبلاد، يقرّ بحق طفلة مولودة خارج إطار الزواج بالانتساب لوالدها.
وفي أكتوبر الجاري، ألغت محكمة الاستئناف بالمملكة هذا الحكم.
وما بين التاريخين، طفا ملف "أبوة الأطفال خارج إطار الزواج" إلى واجهة الجدل من جديد بالمملكة.
** بين البعد الإنساني والخصوصية الدينية
8 أشهر فصلت بين الحكم الأوّلي والاستئنافي، غير أنها كانت كافية لتزلزل المنابر الحوارية في مختلف وسائل الإعلام بالمملكة.
جدل وضع في الواجهة معارضين لما يعتبرونه "ضربا للخصوصية الدينية وللأعراف"، وشق ثان يدافع عن "حق أطفال لا ذنب لهم" في الحصول على نسب، مستحضرين "البعد الإنساني" للمسألة.
ورغم الأهمية الاجتماعية المحورية لهذا الملف الشائك، إلا أنه غالبا ما يظل مركونا في زاوية يخشى الكثيرون بالمملكة الاقتراب منها، لما يثيره الموضوع من حساسيات على مختلف الأصعدة.
إلا أنّ سيدة مغربية مقيمة في مدينة طنجة كسرت الصمت المخيم -ظرفيا- على الموضوع، حيث لجأت إلى المحكمة لإثبات نسب مولودتها، فكان أن تصدّر الملف اهتمام الرأي العام المحلي من جديد.
علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع بالمغرب، يرى أن "ردود الفعل من قبل مكونات المجتمع المغربي تجاه الموضوع متضاربة".وقال، في حديث للأناضول، إنّه "في الوقت الذي ترفض فيه بعض الأطراف قرار محكمة الاستئناف من منطلق قناعتها بحقّ نسب الطفل، إنسانيا، لأبيه، إلا أن بعض الأطراف الأخرى تؤيّد قرار المحكمة، استنادا ل "خصوصية المجتمع الاسلامي ومرجعيته الثقافية والأخلاقية".
** "ثوابت اجتماعية"
رغم "البعد الإنساني" الذي يستند إليه المدافعون عن حقّ المولود خارج إطار الزواج في الحصول على نسب والده، إلا أن الشعباني يعترف بوجود "جوانب سلبية تمس العلاقة بين الأبناء والآباء، والأسرة" عموما.وأوضح أن "المنظومة الاجتماعية مبنية على العديد من الثوابت المتعلقة بالحضانة ورعاية الأبناء والتربية والإرث، ولذلك، فإن جميع هذه المفاهيم يمكن أن تندثر أو تتغير في حال تبدّل بعض الثوابت المؤطرة للمجتمع".ودعا الخبير الاجتماعي إلى ضرورة فتح نقاش علمي حول الظاهرة، يشمل جانبها القانوني والاجتماعي والديني.ووفق الشعباني، فإن المجتمع المغربي يقف اليوم بين خيارين؛ إما "التمسك بالإرث الاجتماعي، وعدم فتح أي مجال لأي تغيير في بنية المجتمع والأسرة، وإما إحداث تحوّل جذري في بعض المرتكزات الاجتماعية والعلاقات الأسرية".وخلص المختص الاجتماعي إلى أنه يتعيّن "على المجتمع تحمّل مسؤولية هذا التغيير".
** النقاش والتوعية
عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي في المغرب ، رأت من جانبها، أنّ "القانون فوق الجميع، إلا أن المجتمع في حاجة إلى نقاش بخصوص الأطفال خارج إطار الزواج".وأضافت، في حديث للأناضول، أنه من "الضروري أن تحصل تلك الولادات على بعض الحقوق مثل الانتساب إلى آبائها، خصوصا في حالة ثبوت نسبهم".وقدّرت، استنادا لدارسة نشرتها جمعية 'إنصاف' بالمغرب (غير حكومية)، في 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، "عدد الولادات خارج إطار الزواج بالمغرب ب 153 مولودا يوميا"، مشيرة أن "هذا الرقم شهد ارتفاعا (لم تحدده) في السنوات القليلة الماضية".
ودعت الشنا إلى ضرورة التوعية وتدريس التربية الجنسية للحدّ من ظاهرة الأمهات العازبات والأطفال خارج إطار الزوج.
وقالت إن المشكل ببلادها يتعلق ب "العقلية"، خصوصا في ظل غياب النقاش حول الموضوع.
ودعت إلى ضرورة إدماج الأطفال والشباب خارج إطار الزوج في عدد من المجالات بما فيها سوق العمل، لأن بعض القطاعات ترفض تشغيلهم.
** الإطار القانوني
في 30 يناير الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، أوّل حكم قضائي في تاريخ البلاد، يقضي بحق طفلة مولودة خارج إطار الزواج، في الانتساب لوالدها البيولوجي.
كما قضت المحكمة بتعويض الأم عن الضرر الذي لحقها جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.
واعتمدت المحكمة، في قرارها على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، بينها حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين.وفي 21 يونيو 1993، صادق المغرب على اتفاقية تنصّ على أنه يتعيّن على القضاء منح الأولوية لمصلحة الأطفال في النزاعات المتعلقة بهذه الفئة.
وتنص المادة 7 من الاتفاقية على أن الطفل يسجّل عقب ولادته فوراً، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
فيما تنص المادة 148 من مدونة (قانون) الأسرة بالمغرب على أنّه "لا يترتّب عن البنوّة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
والشهر الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكماً ألغى قرار المحكمة الإبتدائية، بنسب الطفلة لوالدها البيولوجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.