تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    اتحاد طنجة يفوز على ضيفه نهضة بركان (1-0)    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان̷
نشر في تازا سيتي يوم 23 - 11 - 2011

إن وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج من أهم العمليات التي تخضع لقواعد وإجراءات يتعين احترامها من أشخاص يحددهم القانون، اعتبارا لكون سلامة العملية الانتخابية، رهينة باحترام القانون التنظيمي، وفيما يلي عرض لهذه القواعد :
أولا : قواعد وضع المحاضر
تحرر فورا المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة نظائر ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء. لكن إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة. وترقم إذا نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة أو اللجنة الوطنية للإحصاء وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.
ثانيا: إحصاء الأصوات من المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

1- دور المكاتب المركزية تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، وتتثبت عملية الإحصاء وإعلان النتائج في محضر وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر التصويت ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.

أما النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

وبالنسبة للنظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ويشار في الغلاف في كل حالة إلى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر. ويؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء تتألف من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل بصفة كاتب.

يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق ما سبق، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. ويجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، كما يجوز لهذه الأخيرة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدته على إنجاز أعمالها.

2- دور لجنة الإحصاء تقوم لجنة الإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل عشرة أيام قبل الاقتراع والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون لمرتبة أعلى، ويعتمد الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز. أما إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وفي الحالة التي لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، أما إذا انتخب عضو واحد، فيعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة للمترشحين أو المترشحين الذين يحصلون على أصوات متساوية، ينتخب أصغرهم سنا، أو تجرى القرعة في حالة تعادل السن. تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.

3-دور اللجنة الوطنية للإحصاء تثبت على الفور في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر للعامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء. بعد ذلك يحمل رئيس لجنة الإحصاء النظير الثالث من المحضر الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه على الفور للمحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.

وتتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من: - رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة. يمكن للجنة الاستعانة بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها، تحدد لائحتهم من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتبها، كما يمكن لها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. في الأخير تقوم لجنة الإحصاء الوطنية بإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج طبقا للمادة 84 من القانون التنظيمي إلا أنه بالنسبة للوائح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني لا تشارك في عملية توزيع المقاعد. يمكن لكل لائحة ترشيح أن يمثلها مندوب يحضر أشغال تلك اللجنة.

تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من نفس القانون، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من نفس المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية.

ثالثا : الاطلاع على المحاضر وأجله

لكل مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها، وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط. كما يتم الاطلاع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء على محضر اللجنة خلال ثمانية أيام كاملة أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ إعداده. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.