فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد‮ ‬وضع‮ ‬المحاضر وإحصاء ‬الأصوات‮ ‬وإعلان‮ ‬النتائج
نشر في زابريس يوم 22 - 11 - 2011

إن وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج من أهم العمليات التي تخضع لقواعد وإجراءات يتعين احترامها من أشخاص يحددهم القانون، اعتبارا لكون سلامة العملية الانتخابية، رهينة باحترام القانون التنظيمي، وفيما يلي عرض لهذه القواعد :
أولا‮ : ‬قواعد‮ ‬وضع‮ ‬المحاضر
تحرر فورا المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة نظائر ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات‮ ‬أو‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء‮.‬ لكن إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها‮ ‬أو‮ ‬إعلان‮ ‬النتائج،‮ ‬يوقع‮ ‬المحضر‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الأعضاء ‬الحاضرين‮ ‬وينص‮ ‬فيه‮ ‬على ‬هذه‮ ‬الحالة‮.‬ وترقم إذا نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم‮ ‬أو‮ ‬عمالة‮ ‬المقاطعة‮ ‬أو‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء‮ ‬وتكون‮ ‬لنسخ‮ ‬المحضر‮ ‬هذه‮ ‬نفس‮ ‬حجية‮ ‬نظائره‮ ‬الأصلية‮.‬ثانيا‮:‬ ‬إحصاء ‬الأصوات‮ ‬من‮ ‬المكاتب‮ ‬المركزية‮ ‬ولجان‮ ‬الإحصاء ‬وإعلان‮ ‬النتائج‮ ‬وتوجيه‮ ‬المحاضر 1‮- ‬دور‮ ‬المكاتب‮ ‬المركزية تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، وتتثبت عملية الإحصاء وإعلان النتائج في محضر وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه. يحتفظ‮ ‬بنظير‮ ‬من‮ ‬محضر‮ ‬المكتب‮ ‬المركزي‮ ‬وبنظير‮ ‬من‮ ‬محاضر‮ ‬التصويت‮ ‬ولوائح‮ ‬الناخبين‮ ‬المشار‮ ‬إليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬77‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬في‮ ‬محفوظات‮ ‬الجماعة‮ ‬أو‮ ‬المقاطعة‮ ‬المعنية‮.‬ أما النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه‮ ‬من‮ ‬لدن‮ ‬رئيس‮ ‬وأعضاء ‬المكتب‮ ‬المركزي،‮ ‬ثم‮ ‬يوجه‮ ‬إلى ‬المحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬لدائرة‮ ‬النفوذ‮.‬ وبالنسبة للنظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ويشار في الغلاف في كل حالة إلى الدائرة الانتخابية‮ ‬الملحقة‮ ‬بها‮ ‬الجماعة‮ ‬أو‮ ‬المقاطعة‮ ‬المعنية‮ ‬بالأمر‮.‬ ويؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء تتألف من : ‮- ‬رئيس‮ ‬المحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬أو‮ ‬قاض‮ ‬ينوب‮ ‬عنه‮ ‬بصفة‮ ‬رئيس؛ ‮- ‬ناخبين‮ ‬يحسنان‮ ‬القراءة‮ ‬والكتابة‮ ‬يعينهما‮ ‬العامل؛ ‮- ‬ممثل‮ ‬العامل‮ ‬بصفة‮ ‬كاتب‮.‬ يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق ما سبق، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. ويجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، كما يجوز لهذه الأخيرة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدته على إنجاز‮ ‬أعمالها‮.‬ 2‮- ‬دور‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء تقوم لجنة الإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6%‮ ‬من‮ ‬الأصوات‮ ‬المعبر‮ ‬عنها‮ ‬في‮ ‬الدائرة‮ ‬الانتخابية‮ ‬المعنية‮.‬ توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل عشرة أيام قبل الاقتراع والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون لمرتبة أعلى، ويعتمد الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين. إذا‮ ‬أحرزت‮ ‬لائحتان‮ ‬أو‮ ‬عدة‮ ‬لوائح‮ ‬نفس‮ ‬البقية‮ ‬انتخب‮ ‬برسم‮ ‬المقعد‮ ‬المعني‮ ‬المترشح‮ ‬الأصغر‮ ‬سنا‮ ‬والمؤهل‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬الترتيب‮ ‬في‮ ‬اللائحة،‮ ‬وفي‮ ‬حالة‮ ‬تعادل‮ ‬السن‮ ‬تجرى ‬القرعة‮ ‬لتعيين‮ ‬المترشح‮ ‬الفائز‮.‬ أما‮ ‬إذا‮ ‬أحرزت‮ ‬لائحة‮ ‬واحدة‮ ‬أو‮ ‬لائحة‮ ‬الترشيح‮ ‬الفريدة‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬وجودها‮ ‬النسبة‮ ‬المطلوبة‮ ‬للمشاركة‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮ ‬أعلن‮ ‬عن‮ ‬انتخاب‮ ‬مترشحي‮ ‬اللائحة‮ ‬المعنية‮ ‬برسم‮ ‬المقاعد‮ ‬المخصصة‮ ‬للدائرة‮ ‬الانتخابية‮.‬ وفي الحالة التي لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، أما إذا انتخب عضو واحد، فيعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة‮ ‬للمترشحين‮ ‬أو‮ ‬المترشحين‮ ‬الذين‮ ‬يحصلون‮ ‬على ‬أصوات‮ ‬متساوية،‮ ‬ينتخب‮ ‬أصغرهم‮ ‬سنا،‮ ‬أو‮ ‬تجرى‮ ‬القرعة‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬تعادل‮ ‬السن‮.‬ تقوم‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء ‬التابعة‮ ‬للعمالة‮ ‬أو‮ ‬الإقليم‮ ‬أو‮ ‬عمالة‮ ‬المقاطعة‮ ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬الانتخاب‮ ‬على‮ ‬مستوى ‬الدائرة‮ ‬الانتخابية‮ ‬الوطنية‮ ‬بإحصاء ‬الأصوات‮ ‬التي‮ ‬نالتها‮ ‬كل‮ ‬لائحة‮ ‬أو‮ ‬كل‮ ‬مترشح‮ ‬وتعلن‮ ‬نتائجها‮.‬ 3‮- ‬دور‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء تثبت على الفور في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر للعامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في‮ ‬غلاف‮ ‬مختوم‮ ‬وموقع‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬لدن‮ ‬رئيس‮ ‬وأعضاء ‬لجنة‮ ‬الإحصاء‮.‬ بعد ذلك يحمل رئيس لجنة الإحصاء النظير الثالث من المحضر الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه على الفور للمحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية‮.‬ وتتألف‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء ‬من‮:‬ ‮- ‬رئيس‮ ‬غرفة‮ ‬بمحكمة‮ ‬النقض‮ ‬بصفة‮ ‬رئيس‮ ‬يعينه‮ ‬الرئيس‮ ‬الأول‮ ‬لهذه‮ ‬المحكمة؛ ‮- ‬مستشار‮ ‬بالغرفة‮ ‬الإدارية‮ ‬بمحكمة‮ ‬النقض‮ ‬يعينه‮ ‬الرئيس‮ ‬الأول‮ ‬لهذه‮ ‬المحكمة؛ ‮- ‬ممثل‮ ‬الوزير‮ ‬المكلف‮ ‬بالداخلية‮ ‬بصفة‮ ‬كاتب‮ ‬اللجنة‮.‬ يمكن‮ ‬للجنة‮ ‬الاستعانة‮ ‬بموظفين‮ ‬لإنجاز‮ ‬المهام‮ ‬الموكولة‮ ‬إليها،‮ ‬تحدد‮ ‬لائحتهم‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬رئيس‮ ‬اللجنة‮ ‬المذكورة‮ ‬باقتراح‮ ‬من‮ ‬كاتبها،‮ ‬كما‮ ‬يمكن‮ ‬لها‮ ‬استعمال‮ ‬الوسائل‮ ‬التقنية‮ ‬الكفيلة‮ ‬بمساعدتها‮ ‬على ‬إنجاز‮ ‬أعمالها‮.‬ في‮ ‬الأخير‮ ‬تقوم‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء ‬الوطنية‮ ‬بإحصاء ‬الأصوات‮ ‬والإعلان‮ ‬عن‮ ‬النتائج‮ ‬طبقا‮ ‬للمادة‮ ‬84‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬إلا‮ ‬أنه‮ ‬بالنسبة‮ ‬للوائح‮ ‬التي‮ ‬حصلت‮ ‬على ‬أقل‮ ‬من‮ ‬3%‮ ‬من‮ ‬الأصوات‮ ‬المعبر‮ ‬عنها‮ ‬على ‬المستوى ‬الوطني‮ ‬لا‮ ‬تشارك‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮.‬ يمكن‮ ‬لكل‮ ‬لائحة‮ ‬ترشيح‮ ‬أن‮ ‬يمثلها‮ ‬مندوب‮ ‬يحضر‮ ‬أشغال‮ ‬تلك‮ ‬اللجنة‮.‬ تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من نفس القانون، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من نفس المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية. ثالثا‮ : ‬الاطلاع‮ ‬على ‬المحاضر‮ ‬وأجله لكل مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬وضعها،‮ ‬وتودع‮ ‬لوائح‮ ‬الناخبين‮ ‬المشار‮ ‬إليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬77‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬بمقر‮ ‬السلطة‮ ‬الإدارية‮ ‬المحلية‮ ‬رهن‮ ‬إشارة‮ ‬الناخبين‮ ‬طبق‮ ‬نفس‮ ‬الشروط‮.‬ كما‮ ‬يتم‮ ‬الاطلاع‮ ‬بمقر‮ ‬كتابة‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء ‬على ‬محضر‮ ‬اللجنة‮ ‬خلال‮ ‬ثمانية‮ ‬أيام‮ ‬كاملة‮ ‬أثناء ‬أوقات‮ ‬العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬إعداده‮.‬ وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء خلال ثمانية أيام أثناء ‬أوقات‮ ‬العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬تبليغهم‮ ‬عريضة‮ ‬الطعن‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.