دونالد ‬ترامب ‬يقطع ‬دابر ‬التشويش ‬والمؤامرات ‬المتربصة ‬بالسيادة ‬المغربية ‬ويعلنها ‬صراحة :‬    وزير ‬الداخلية ‬يفتح ‬ورش ‬الانتخابات ‬التشريعية ‬بالمشاورات ‬مع ‬الأمناء ‬العامين ‬للأحزاب ‬السياسية ‬الوطنية ‬    ‬تجديد ‬الاستعداد ‬لحوار ‬صريح ‬و ‬مسؤول ‬مع ‬الأشقاء ‬في ‬الجزائر ‬ما ‬دلالته ‬؟    فيدرالية ناشري الصحف تعلن مواصلة تعبئتها ضد قانون مجلس الصحافة    هل تستخدم الجزائر رئاستها للاتحاد الإفريقي لفرض موقفها من قضية الصحراء؟    المندوبية السامية للتخطيط .. إحداث 5 آلاف منصب شغل    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    استجابة مغربية عاجلة للوضع الإنساني في غزة بأمر من الملك محمد السادس    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إصابة عضلية تُبعد ميسي عن الملاعب لفترة غير محددة    موجة حر وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مصرع سيدة في حادثة سير مروعة بطنجة    رابطة الكتبيين تحذر من تخفيضات وهمية على الكتب المدرسية قبل الدخول المدرسي    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    وفد من مجلس المستشارين يتباحث مع الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني في أول لقاء رسمي لها    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    وليد الركراكي يحضر لمفاجآت جديدة في معسكر شتنبر بضم لاعبين من أوتريخت وروما    أوروبا تشدد الرقابة.. نظام إلكتروني جديد يرصد تحركات المسافرين المغاربة بدقة    مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لوقف الحرب في غزة    بسبب جوازه المنتهي.. والدان مغربيان يتركان طفلهما في المطار ويسافران    قافلة "التعمير والإسكان" تجوب 10 مدن مغربية لخدمة مغاربة العالم    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    شاطئ ميامي ببني انصار.. إنقاذ طفل من الغرق بعد ساعات من مأساة شاب جزائري    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج    "بوكينغ" أمام دعوى من آلاف الفنادق بأوروبا        أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس        عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب        جماهري يكتب: من أجل قواعد نهائية في تدبير الانتخابات    حين يغيب تكافؤ الفرص… تضيع شفافية الانتخابات    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"        دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد‮ ‬وضع‮ ‬المحاضر وإحصاء ‬الأصوات‮ ‬وإعلان‮ ‬النتائج
نشر في زابريس يوم 22 - 11 - 2011

إن وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج من أهم العمليات التي تخضع لقواعد وإجراءات يتعين احترامها من أشخاص يحددهم القانون، اعتبارا لكون سلامة العملية الانتخابية، رهينة باحترام القانون التنظيمي، وفيما يلي عرض لهذه القواعد :
أولا‮ : ‬قواعد‮ ‬وضع‮ ‬المحاضر
تحرر فورا المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة نظائر ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات‮ ‬أو‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء‮.‬ لكن إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها‮ ‬أو‮ ‬إعلان‮ ‬النتائج،‮ ‬يوقع‮ ‬المحضر‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬الأعضاء ‬الحاضرين‮ ‬وينص‮ ‬فيه‮ ‬على ‬هذه‮ ‬الحالة‮.‬ وترقم إذا نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم‮ ‬أو‮ ‬عمالة‮ ‬المقاطعة‮ ‬أو‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء‮ ‬وتكون‮ ‬لنسخ‮ ‬المحضر‮ ‬هذه‮ ‬نفس‮ ‬حجية‮ ‬نظائره‮ ‬الأصلية‮.‬ثانيا‮:‬ ‬إحصاء ‬الأصوات‮ ‬من‮ ‬المكاتب‮ ‬المركزية‮ ‬ولجان‮ ‬الإحصاء ‬وإعلان‮ ‬النتائج‮ ‬وتوجيه‮ ‬المحاضر 1‮- ‬دور‮ ‬المكاتب‮ ‬المركزية تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، وتتثبت عملية الإحصاء وإعلان النتائج في محضر وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه. يحتفظ‮ ‬بنظير‮ ‬من‮ ‬محضر‮ ‬المكتب‮ ‬المركزي‮ ‬وبنظير‮ ‬من‮ ‬محاضر‮ ‬التصويت‮ ‬ولوائح‮ ‬الناخبين‮ ‬المشار‮ ‬إليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬77‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬في‮ ‬محفوظات‮ ‬الجماعة‮ ‬أو‮ ‬المقاطعة‮ ‬المعنية‮.‬ أما النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه‮ ‬من‮ ‬لدن‮ ‬رئيس‮ ‬وأعضاء ‬المكتب‮ ‬المركزي،‮ ‬ثم‮ ‬يوجه‮ ‬إلى ‬المحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬لدائرة‮ ‬النفوذ‮.‬ وبالنسبة للنظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ويشار في الغلاف في كل حالة إلى الدائرة الانتخابية‮ ‬الملحقة‮ ‬بها‮ ‬الجماعة‮ ‬أو‮ ‬المقاطعة‮ ‬المعنية‮ ‬بالأمر‮.‬ ويؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء تتألف من : ‮- ‬رئيس‮ ‬المحكمة‮ ‬الابتدائية‮ ‬أو‮ ‬قاض‮ ‬ينوب‮ ‬عنه‮ ‬بصفة‮ ‬رئيس؛ ‮- ‬ناخبين‮ ‬يحسنان‮ ‬القراءة‮ ‬والكتابة‮ ‬يعينهما‮ ‬العامل؛ ‮- ‬ممثل‮ ‬العامل‮ ‬بصفة‮ ‬كاتب‮.‬ يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق ما سبق، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. ويجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، كما يجوز لهذه الأخيرة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدته على إنجاز‮ ‬أعمالها‮.‬ 2‮- ‬دور‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء تقوم لجنة الإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6%‮ ‬من‮ ‬الأصوات‮ ‬المعبر‮ ‬عنها‮ ‬في‮ ‬الدائرة‮ ‬الانتخابية‮ ‬المعنية‮.‬ توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل عشرة أيام قبل الاقتراع والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون لمرتبة أعلى، ويعتمد الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين. إذا‮ ‬أحرزت‮ ‬لائحتان‮ ‬أو‮ ‬عدة‮ ‬لوائح‮ ‬نفس‮ ‬البقية‮ ‬انتخب‮ ‬برسم‮ ‬المقعد‮ ‬المعني‮ ‬المترشح‮ ‬الأصغر‮ ‬سنا‮ ‬والمؤهل‮ ‬من‮ ‬حيث‮ ‬الترتيب‮ ‬في‮ ‬اللائحة،‮ ‬وفي‮ ‬حالة‮ ‬تعادل‮ ‬السن‮ ‬تجرى ‬القرعة‮ ‬لتعيين‮ ‬المترشح‮ ‬الفائز‮.‬ أما‮ ‬إذا‮ ‬أحرزت‮ ‬لائحة‮ ‬واحدة‮ ‬أو‮ ‬لائحة‮ ‬الترشيح‮ ‬الفريدة‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬وجودها‮ ‬النسبة‮ ‬المطلوبة‮ ‬للمشاركة‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮ ‬أعلن‮ ‬عن‮ ‬انتخاب‮ ‬مترشحي‮ ‬اللائحة‮ ‬المعنية‮ ‬برسم‮ ‬المقاعد‮ ‬المخصصة‮ ‬للدائرة‮ ‬الانتخابية‮.‬ وفي الحالة التي لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، أما إذا انتخب عضو واحد، فيعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة‮ ‬للمترشحين‮ ‬أو‮ ‬المترشحين‮ ‬الذين‮ ‬يحصلون‮ ‬على ‬أصوات‮ ‬متساوية،‮ ‬ينتخب‮ ‬أصغرهم‮ ‬سنا،‮ ‬أو‮ ‬تجرى‮ ‬القرعة‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬تعادل‮ ‬السن‮.‬ تقوم‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء ‬التابعة‮ ‬للعمالة‮ ‬أو‮ ‬الإقليم‮ ‬أو‮ ‬عمالة‮ ‬المقاطعة‮ ‬فيما‮ ‬يخص‮ ‬الانتخاب‮ ‬على‮ ‬مستوى ‬الدائرة‮ ‬الانتخابية‮ ‬الوطنية‮ ‬بإحصاء ‬الأصوات‮ ‬التي‮ ‬نالتها‮ ‬كل‮ ‬لائحة‮ ‬أو‮ ‬كل‮ ‬مترشح‮ ‬وتعلن‮ ‬نتائجها‮.‬ 3‮- ‬دور‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء تثبت على الفور في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر للعامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في‮ ‬غلاف‮ ‬مختوم‮ ‬وموقع‮ ‬عليه‮ ‬من‮ ‬لدن‮ ‬رئيس‮ ‬وأعضاء ‬لجنة‮ ‬الإحصاء‮.‬ بعد ذلك يحمل رئيس لجنة الإحصاء النظير الثالث من المحضر الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه على الفور للمحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية‮.‬ وتتألف‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء ‬من‮:‬ ‮- ‬رئيس‮ ‬غرفة‮ ‬بمحكمة‮ ‬النقض‮ ‬بصفة‮ ‬رئيس‮ ‬يعينه‮ ‬الرئيس‮ ‬الأول‮ ‬لهذه‮ ‬المحكمة؛ ‮- ‬مستشار‮ ‬بالغرفة‮ ‬الإدارية‮ ‬بمحكمة‮ ‬النقض‮ ‬يعينه‮ ‬الرئيس‮ ‬الأول‮ ‬لهذه‮ ‬المحكمة؛ ‮- ‬ممثل‮ ‬الوزير‮ ‬المكلف‮ ‬بالداخلية‮ ‬بصفة‮ ‬كاتب‮ ‬اللجنة‮.‬ يمكن‮ ‬للجنة‮ ‬الاستعانة‮ ‬بموظفين‮ ‬لإنجاز‮ ‬المهام‮ ‬الموكولة‮ ‬إليها،‮ ‬تحدد‮ ‬لائحتهم‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬رئيس‮ ‬اللجنة‮ ‬المذكورة‮ ‬باقتراح‮ ‬من‮ ‬كاتبها،‮ ‬كما‮ ‬يمكن‮ ‬لها‮ ‬استعمال‮ ‬الوسائل‮ ‬التقنية‮ ‬الكفيلة‮ ‬بمساعدتها‮ ‬على ‬إنجاز‮ ‬أعمالها‮.‬ في‮ ‬الأخير‮ ‬تقوم‮ ‬لجنة‮ ‬الإحصاء ‬الوطنية‮ ‬بإحصاء ‬الأصوات‮ ‬والإعلان‮ ‬عن‮ ‬النتائج‮ ‬طبقا‮ ‬للمادة‮ ‬84‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬إلا‮ ‬أنه‮ ‬بالنسبة‮ ‬للوائح‮ ‬التي‮ ‬حصلت‮ ‬على ‬أقل‮ ‬من‮ ‬3%‮ ‬من‮ ‬الأصوات‮ ‬المعبر‮ ‬عنها‮ ‬على ‬المستوى ‬الوطني‮ ‬لا‮ ‬تشارك‮ ‬في‮ ‬عملية‮ ‬توزيع‮ ‬المقاعد‮.‬ يمكن‮ ‬لكل‮ ‬لائحة‮ ‬ترشيح‮ ‬أن‮ ‬يمثلها‮ ‬مندوب‮ ‬يحضر‮ ‬أشغال‮ ‬تلك‮ ‬اللجنة‮.‬ تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من نفس القانون، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من نفس المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية. ثالثا‮ : ‬الاطلاع‮ ‬على ‬المحاضر‮ ‬وأجله لكل مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬وضعها،‮ ‬وتودع‮ ‬لوائح‮ ‬الناخبين‮ ‬المشار‮ ‬إليها‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬77‮ ‬من‮ ‬القانون‮ ‬التنظيمي‮ ‬بمقر‮ ‬السلطة‮ ‬الإدارية‮ ‬المحلية‮ ‬رهن‮ ‬إشارة‮ ‬الناخبين‮ ‬طبق‮ ‬نفس‮ ‬الشروط‮.‬ كما‮ ‬يتم‮ ‬الاطلاع‮ ‬بمقر‮ ‬كتابة‮ ‬اللجنة‮ ‬الوطنية‮ ‬للإحصاء ‬على ‬محضر‮ ‬اللجنة‮ ‬خلال‮ ‬ثمانية‮ ‬أيام‮ ‬كاملة‮ ‬أثناء ‬أوقات‮ ‬العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء‮ ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬إعداده‮.‬ وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء خلال ثمانية أيام أثناء ‬أوقات‮ ‬العمل‮ ‬الرسمية‮ ‬ابتداء ‬من‮ ‬تاريخ‮ ‬تبليغهم‮ ‬عريضة‮ ‬الطعن‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.