عبد القادر سلامة يكتب : التجمع الوطني للأحرار بين منطق الوفاء وواجب الديمقراطية الداخلية    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    قضاء كوريا يدين "السيدة الأولى السابقة" بالحبس    الكاف تدخل قرارات تأديب السنغال إلى المداولة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء            كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    عامل العرائش يتفقد ميدانيا مدينة القصر الكبير بعد ارتفاع منسوب واد لوكوس    "سيدات الجيش" جاهزات للقاء أرسنال    توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة محل تجاري ببني مكادة وتفكيك شبكة لشراء هواتف مسروقة    لويس إنريكي يعلن جاهزية حكيمي    أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة غدا الأربعاء    "معارضة المستشارين" والنقابات تنتقد اختلالات سياسة الحكومة في الرياضة            بايتاس: الأحرار اختاروا التراكم الفكري وتوثيق التجربة الحكومية    سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن    نشرة إنذارية جديدة في المغرب    نهضة بركان يؤكد رسميًا تعاقده مع أنس الزنيتي    عاصفة قوية تعزل سبتة السليبة بحرا وجوا    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    آمنة بوعياش تتسلم مفتاح بلدة «جانتيتيليكو» المكسيكية تكريما لجهودها في مجال حقوق الإنسان    قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يلتق معي مدير الشرطة الدانماركي    رئيس الاتحاد الإسباني يقول إن بلاده ستستضيف نهائي كأس العالم 2030    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    الاستثمار يعمّق تعاون المغرب والسنغال    حوض سبو: السدود تُسجل نسبة ملء تفوق 66 في المائة    مجلس السلام وقضية الصحراء المغربية: بين الفرص الدبلوماسية ومخاطر التحولات الدولية    بحر قوي الهيجان مع أمواج عاتية بالسواحل الأطلسية والمتوسطية    ماذا ينتظر غزة بعد عودة رفات آخر أسير إسرائيلي؟    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    سيدي بنور .. تساقطات مطرية استثنائية تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    الذهب والفضة بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    كيش الوداية يحتضن أمسية تذوق صينية بدعم من مكتب التكوين المهني    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة    إسبانيا.. الحكومة تتجه نحو إقرار خطة تسوّي أوضاع 500 ألف مهاجر غير قانوني        بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل        جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية يحصن الدولة من إلزامية تنفيذ أحكام القضاء
نشر في تازا سيتي يوم 23 - 10 - 2014

تضمن مشروع القانون المالي الجديد مقتضى جديدا (المادة 8)، من شأنه أن يثير جدلا قويا حول نتائجه على الاقتصاد، وعلى ثقة المواطن في الدولة، بسبب أنه يمثل تراجعا عن توجهات حكومية في مجال إصلاح القضاء، ويتناقض مع قوانين أخرى، أبرزها المسطرة المدنية.
فالمادة الثامنة تنص على مقتضيات منها أولا، أنه «يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية»، وتضيف مقتضى ثان، مفاده أنه «في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال أو ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية».
هذه المقتضيات اعتبرها المحامي عبد الرحمن بنعمرو متناقضة مع المادة 480 من قانون المسطرة المدنية، التي تسمح بالحجز على أموال وممتلكات الدولة، إذا لم تؤد الأخيرة ما عليها من ديون لدائنيها، أي حين لا تنفذ أحكاما قضائية صادرة ضدها. كما أنه ضد التوجهات التي تضمنها مشروع المسطرة المدنية الجديد، والذي جاء ثمرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي يعتبر الحكم القضائي أمرا نافذا وجب تنفيذه مباشرة لدى المحاسب العمومي (الخازن العام للمملكة).
وأوضح بنعمرو أن مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة، قائمة وتسيء إليها، لأنه من أجل تنفيذ حكم قضائي واحد قد يستمر الوقت سنوات، وبالتالي فإن الدولة تقدم صورة سلبية عن التزامها بتنفيذ القانون، والذي يجب أن تكون فيه قدوة، لكن في الوقت الذي تحاول الحكومة إصلاح الوضع من خلال التشريعات الجديدة في مجال القضاء، فإن مشروع القانوني المالي، من خلال المادة 8، «يريد العودة بناء إلى الوراء». وأكد بنعمرو أن الخازن العام للمملكة يريد أن «يجعل نفسه مشرعا مكان آخرين»، بل «ويعتدي على اختصاصات وزير العدل والحريات»، مشيرا إلى أنه في حال تم تمرير هذه المادة، فإنها ستكون «ضربة للدستور، وللحوار الوطني حول العدالة».
في المقابل، اعتبر الوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، أن الغاية من هذه المادة هي «ضبط المسؤولية». ففي الوقت الذي أقرّ بأن هناك مشكلة في تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة، قال إن المادة 8 تحاول تجاوزها عبر ثلاثة مقتضيات متكاملة: الأول، حصر الجهة التي يجب المطالبة أمامها بالأداء فقط، في الآمر بالصرف بالإدارة المعنية. ثانيا، إلزام الآمر بالصرف بأن يصدر أمر تنفيذ الحكم القضائي النهائي ضد الدولة في أجل شهرين. ثالثا، وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، فإن الآمر بالصرف يكون ملزما بدفع الاعتماد المالي المتوفر، وتوفير الاعتماد المتبقي خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ به.
وأكد الأزمي أن المادة المذكورة تُحدد الجهة المسؤولة بوضوح، وهي الآمر بالصرف، أي الوزير الوصي على القطاع المعني ومساعدوه، ويحملها مسؤولية تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة.
وعن تناقض مشروع القانون المالي مع قانون المسطرة المدنية، بخصوص الحجز على أموال الدولة أو ممتلكاتها، اكتفى الأزمي بالقول «هذا قانون، وذلك قانون»، مشيرا إلى أن مشكلة تنفيذ الدولة للأحكام الصادرة ضدها، ستصبح مستقبلا، وبناء على القانون التنظيمي للمالية «نفقة من بين نفقات الدولة»، متوقعا أن يشكل ذلك حلا ملائما للمشكل القائم حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.