بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    5 وفيات و7 إصابات في حصيلة أولية لانهيار منزل بالحي الحسني بفاس    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية يحصن الدولة من إلزامية تنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2014

تضمن مشروع القانون المالي الجديد مقتضى جديدا (المادة 8)، من شأنه أن يثير جدلا قويا حول نتائجه على الاقتصاد، وعلى ثقة المواطن في الدولة، بسبب أنه يمثل تراجعا عن توجهات حكومية في مجال إصلاح القضاء، ويتناقض مع قوانين أخرى، أبرزها المسطرة المدنية.
فالمادة الثامنة تنص على مقتضيات منها أولا، أنه «يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية»، وتضيف مقتضى ثان، مفاده أنه «في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال أو ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية».
هذه المقتضيات اعتبرها المحامي عبد الرحمن بنعمرو متناقضة مع المادة 480 من قانون المسطرة المدنية، التي تسمح بالحجز على أموال وممتلكات الدولة، إذا لم تؤد الأخيرة ما عليها من ديون لدائنيها، أي حين لا تنفذ أحكاما قضائية صادرة ضدها. كما أنه ضد التوجهات التي تضمنها مشروع المسطرة المدنية الجديد، والذي جاء ثمرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي يعتبر الحكم القضائي أمرا نافذا وجب تنفيذه مباشرة لدى المحاسب العمومي (الخازن العام للمملكة).
وأوضح بنعمرو أن مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة، قائمة وتسيء إليها، لأنه من أجل تنفيذ حكم قضائي واحد قد يستمر الوقت سنوات، وبالتالي فإن الدولة تقدم صورة سلبية عن التزامها بتنفيذ القانون، والذي يجب أن تكون فيه قدوة، لكن في الوقت الذي تحاول الحكومة إصلاح الوضع من خلال التشريعات الجديدة في مجال القضاء، فإن مشروع القانوني المالي، من خلال المادة 8، «يريد العودة بناء إلى الوراء». وأكد بنعمرو أن الخازن العام للمملكة يريد أن «يجعل نفسه مشرعا مكان آخرين»، بل «ويعتدي على اختصاصات وزير العدل والحريات»، مشيرا إلى أنه في حال تم تمرير هذه المادة، فإنها ستكون «ضربة للدستور، وللحوار الوطني حول العدالة».
في المقابل، اعتبر الوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، أن الغاية من هذه المادة هي «ضبط المسؤولية». ففي الوقت الذي أقرّ بأن هناك مشكلة في تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة، قال إن المادة 8 تحاول تجاوزها عبر ثلاثة مقتضيات متكاملة: الأول، حصر الجهة التي يجب المطالبة أمامها بالأداء فقط، في الآمر بالصرف بالإدارة المعنية. ثانيا، إلزام الآمر بالصرف بأن يصدر أمر تنفيذ الحكم القضائي النهائي ضد الدولة في أجل شهرين. ثالثا، وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، فإن الآمر بالصرف يكون ملزما بدفع الاعتماد المالي المتوفر، وتوفير الاعتماد المتبقي خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ به.
وأكد الأزمي أن المادة المذكورة تُحدد الجهة المسؤولة بوضوح، وهي الآمر بالصرف، أي الوزير الوصي على القطاع المعني ومساعدوه، ويحملها مسؤولية تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة.
وعن تناقض مشروع القانون المالي مع قانون المسطرة المدنية، بخصوص الحجز على أموال الدولة أو ممتلكاتها، اكتفى الأزمي بالقول «هذا قانون، وذلك قانون»، مشيرا إلى أن مشكلة تنفيذ الدولة للأحكام الصادرة ضدها، ستصبح مستقبلا، وبناء على القانون التنظيمي للمالية «نفقة من بين نفقات الدولة»، متوقعا أن يشكل ذلك حلا ملائما للمشكل القائم حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.