"إغلاق المعبر يعني أن أفقد قدمي الثانية" شهادات لبي بي سي من مرضى ومصابين في رفح    ما الذي قاله مدرب نهضة بركان بعد الانتصار على الزمالك المصري؟    كرة اليد.. اتحاد طنجة يتأهل لربع نهائي كأس العرش    دفاتر النقيب المحامي محمد الصديقي تكشف خبايا مغربية عقب تحقيق الاستقلال    جهاز الإحصاء الفلسطيني: مقتل أكثر من 134 ألف فلسطيني وأكثر من مليون حالة اعتقال منذ نكبة 1948    مدرب بركان يشيد بالفوز على الزمالك    إبراهيم صلاح ينقذ "رين" من خسارة    لقاء لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس حول الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي    الانفصاليون في كاتالونيا يخسرون غالبيتهم أمام الاشتراكيين بقيادة سانشيز    طقس الإثنين.. أمطار رعدية مع هبوب رياح قوية بهذه المناطق    خلاف مروري بساحل أكادير يتحول إلى جريمة دهس مروعة (فيديو)    بلينكن يحذر إسرائيل من "الوقوع في فخ القتال مع حماس والانزلاق إلى الفوضى إذا لم يكن هناك خطة لحكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب"    إقليم العرائش يستعد لاحتضان الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي ماطا للفروسية    المنتخب المغربي للتنس يتوج بطلا لإفريقيا    رصيف الصحافة: سمك فاسد في "جامع الفنا" يودع 3 أشخاص الحراسة النظرية    الجيش المغربي ونظيره الأمريكي ينظمان الدورة ال20 من مناورات "الأسد الإفريقي"    مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل    النصيري في ورطة بإسبانيا وعقوبة ثقيلة تنتظره    تفاصيل محاولة فرار "هوليودية" لمغاربة بمطار روما الإيطالي        "إيقاعات تامزغا" يرفع التحدي ويعرض بالقاعات السينمائية الأسبوع المقبل    باريس سان جيرمان يودع مبابي أمام تولوز بالدوري الفرنسي الليلة    وفاة 5 تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    جيتكس إفريقيا المغرب 2024.. وكالة التنمية الرقمية في خدمة النهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة    عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية يحصن الدولة من إلزامية تنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2014

تضمن مشروع القانون المالي الجديد مقتضى جديدا (المادة 8)، من شأنه أن يثير جدلا قويا حول نتائجه على الاقتصاد، وعلى ثقة المواطن في الدولة، بسبب أنه يمثل تراجعا عن توجهات حكومية في مجال إصلاح القضاء، ويتناقض مع قوانين أخرى، أبرزها المسطرة المدنية.
فالمادة الثامنة تنص على مقتضيات منها أولا، أنه «يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية»، وتضيف مقتضى ثان، مفاده أنه «في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال أو ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية».
هذه المقتضيات اعتبرها المحامي عبد الرحمن بنعمرو متناقضة مع المادة 480 من قانون المسطرة المدنية، التي تسمح بالحجز على أموال وممتلكات الدولة، إذا لم تؤد الأخيرة ما عليها من ديون لدائنيها، أي حين لا تنفذ أحكاما قضائية صادرة ضدها. كما أنه ضد التوجهات التي تضمنها مشروع المسطرة المدنية الجديد، والذي جاء ثمرة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي يعتبر الحكم القضائي أمرا نافذا وجب تنفيذه مباشرة لدى المحاسب العمومي (الخازن العام للمملكة).
وأوضح بنعمرو أن مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة، قائمة وتسيء إليها، لأنه من أجل تنفيذ حكم قضائي واحد قد يستمر الوقت سنوات، وبالتالي فإن الدولة تقدم صورة سلبية عن التزامها بتنفيذ القانون، والذي يجب أن تكون فيه قدوة، لكن في الوقت الذي تحاول الحكومة إصلاح الوضع من خلال التشريعات الجديدة في مجال القضاء، فإن مشروع القانوني المالي، من خلال المادة 8، «يريد العودة بناء إلى الوراء». وأكد بنعمرو أن الخازن العام للمملكة يريد أن «يجعل نفسه مشرعا مكان آخرين»، بل «ويعتدي على اختصاصات وزير العدل والحريات»، مشيرا إلى أنه في حال تم تمرير هذه المادة، فإنها ستكون «ضربة للدستور، وللحوار الوطني حول العدالة».
في المقابل، اعتبر الوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، أن الغاية من هذه المادة هي «ضبط المسؤولية». ففي الوقت الذي أقرّ بأن هناك مشكلة في تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة، قال إن المادة 8 تحاول تجاوزها عبر ثلاثة مقتضيات متكاملة: الأول، حصر الجهة التي يجب المطالبة أمامها بالأداء فقط، في الآمر بالصرف بالإدارة المعنية. ثانيا، إلزام الآمر بالصرف بأن يصدر أمر تنفيذ الحكم القضائي النهائي ضد الدولة في أجل شهرين. ثالثا، وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، فإن الآمر بالصرف يكون ملزما بدفع الاعتماد المالي المتوفر، وتوفير الاعتماد المتبقي خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ به.
وأكد الأزمي أن المادة المذكورة تُحدد الجهة المسؤولة بوضوح، وهي الآمر بالصرف، أي الوزير الوصي على القطاع المعني ومساعدوه، ويحملها مسؤولية تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة.
وعن تناقض مشروع القانون المالي مع قانون المسطرة المدنية، بخصوص الحجز على أموال الدولة أو ممتلكاتها، اكتفى الأزمي بالقول «هذا قانون، وذلك قانون»، مشيرا إلى أن مشكلة تنفيذ الدولة للأحكام الصادرة ضدها، ستصبح مستقبلا، وبناء على القانون التنظيمي للمالية «نفقة من بين نفقات الدولة»، متوقعا أن يشكل ذلك حلا ملائما للمشكل القائم حاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.