إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش مشروع قانون لسد ثغرات تمويل الإرهاب
نشر في تليكسبريس يوم 26 - 02 - 2013

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، بحضور وزير المالية والاقتصاد نزار بركة ووزير الداخلية امحند العنصر في دراسة تعديلات قانون غسل الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب، خاصة المادتين الأولى والثانية، حيث نص الفصل 218.4 على أن تمويل الإرهاب يعد فعلا إرهابيا ولو ارتكب الفعل خارج المغرب سواء وقع هذا الفعل أو لم يقع بصرف النظر عما إذا كانت الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل.

وتعتبر الأفعال التالية تمويلا للإرهاب حسب مشروع القانون رقم 145.12 القاضي بتغيير القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال:

- القيام عمدا وبأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتوفير أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها كليا أو جزئيا.

- ارتكاب فعل إرهابي وأفعال إرهابية بواسطة شخص إرهابي أو جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية.

- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.

- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.

وقدم وزير الداخلية عرضا حول هذا المشروع المندرج في سياق ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتغطية جوانب القصور وما تعتبره مجموعة العمل الدولي المالي نقصا ينعكس على وضع بلادنا في القوائم السلبية لمجموعة العمل المالي، وبالتالي يُشكل خطرا على الاقتصاد والقطاع المالي للمملكة، خاصة في ظل الالتزامات الدولية منذ2010.

وأكدت فرق الأغلبية والمعارضة في بداية تدخل أعضائها على تأخير الحكومة في عرض هذا المشروع على أنظار المجلس في دورته العادية، مما يستدعي عقد دورة استثنائية للمصادقة، وانخراطها في هذا المشروع للحد من الظاهرة الارهابية وتمظهراتها المالية والإلكترونية، مؤكدة على ضرورة التوازن بين الحاجة لهذا القانون وصيانة الحقوق والحريات في انسجام تام مع مقتضيات دستور2011.

كما سجل أعضاء الفرق النيابية تعقيد مساطر مكتب الصرف وضرورة تأهيل الوسائل التشريعية في التعامل الدولي المالي في ظل التعاملات الدولية ، وكذا تقييم السياسات العمومية لمكافحة الإرهاب ونتائج انخراط المغرب فيها، وإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03 الصادر في 29 ماي 2003، ومواجهة الإرهاب أيضا بالبناء الديمقراطية ومأسسة العدالة واحترام حقوق الإنسان.

في هذا السياق أوضح الأستاذ النقيب عبد الواحد الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن التعديلات المقترحة لا يمكن إلا أن تحسن النص القانوني وتحصن البلاد في انسجام تام مع حقوق وحريات المواطنين المكفولة بمقتضى الدستور، وأن الفريق الاستقلالي يُزكي محتوى النص من حيث المبدإ والحمولة والأهداف وأنه سيدلي بملاحظاته فيما يتعلق بالصياغة القانونية.
وللإشارة فقد تم تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية بمقتضى قانون غسل الأموال سنة2009 ، حيث سجلت سنة 2011 بشكل خاص إحالة أولى الملفات على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط كجهة متخصصة، والتي تضمنت قرائن يشتبه بشأنها في جرائم غسل الأموال، وذلك طبقا للفصل 18 من القانون05.43.

وهكذا أحيل على وكيل الملك بابتدائية الرباط خمس قضايا سنة 2011 للاشتباه في تصريحات واردة من القطاع البنكي وشركات تحويل الأموال، حيث تمحورت الوقائع المستقاة من التصريحات أساسا حول أنشطة همت الأفعال التالية:

الاتجار في المخدرات والاستثمارات العقارية والمالية وأنشطة النقل.

التلاعب بمبالغ نقدية مهمة وإنشاء عدة شركات من بينها شركات بدون نشاط فعلي.

استعمال وثائق مشكوك في صحتها وتصريحات كاذبة بخصوص المهن المزاولة.

وبلغت طلبات المعلومات التي أرسلتها الوحدة لكل من الأشخاص الخاضعين وشركائها منذ تنصيبها 1972 طلب نهاية سنة2011، وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 13 و22.

وتوصلت الوحدة خلال سنة 2011 ب 102 تصريح للاشتباه بهم وارد من 12 شخصا خاضعا للمراقبة، ضمنهم 10 أبناك وشركتان لتحويل الأموال.

وكانت الوحدة قد توصلت منذ أكتوبر 2009 إلى غاية عام 2011 بما مجموعه 183 تصريح للاشتباه حسب الرسم البياني رقم1، في حين أن الجدول الثاني يهم توزيع التصريحات حسب فئة الأشخاص الخاضعين له. وانصبت أغلب هذه التصريحات حول غسل الأموال باستثناء تصريحين يتعلقان بتمويل الإرهاب.

وقامت الأبناك ب 97 تصريحا للاشتباه برسم سنة 2011 ،بمعدل 8 تصريحات في الشهر، وبمعدل 10 تصريحات للبنك الواحد.

وبخصوص طلبات المعلومات من وحدات أجنبية تم التوصل ب 60 طلبا من 8 وحدات سنة2011، حيث شكلت الطلبات الواردة من الوحدات الأوروبية أكثر من80٪ ، في حين أن عدد المذكرات التلقائية المتوصل بها لم تتجاوز 3 مذكرات، من بينها مذكرتان من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومذكرة من مكتب الصرف.

وتقوم وحدة المعالجة أيضا بأنشطة تجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال والمقرر الصادر عن الوحدة بتاريخ2011/4/27، إلا أنه منذ نشأة هذه الأخيرة سنة 2009 لم يتم إشعارها بوجود أية أملاك في ملكية الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم منظمة الأمم المتحدة، حسب التقرير السنوي 2011 لوحدة معالجة المعلومات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.