الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي والحق في الوصول إلى المعلومة أو الحق الذي يراد به باطل
نشر في تليكسبريس يوم 07 - 07 - 2012

يحتاج كلام السيد وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، والذي أدلى به بخصوص فتح تحقيق حول تسريب وتهريب وثائق من وزارة المالية بغية نشرها، إلى بعض الإيضاحات بشأن الحق في الوصول إلى المعلومة وما يسنده من قوانين تؤطره وتضبطه، حتى لا يكون نقمة على المجتمع الديمقراطي وهو ما ذهب إليه صاحب التسريبات الذي حاول الركوب على هذا الحق لالتماس الأعذار لفعلته تلك.

يعد احترام الحق في الحصول إلى المعلومة مقياس الدولة في مدى احترامها للمواطن ومدى ديمقراطيتها فهي أوكسجين الحكومة الديمقراطية كما يقال، إذ لا يمكن فصل مسألة الحصول على المعلومات في أيّ مجتمع عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد، فالبيئة المنفتحة والديمقراطية هي التي تسمح بالوصول إلى المعلومة كحق من حقوق المواطن التي تنصّ عليها المواثيق الدولية ودساتير الدول التي تتبنى نظاما سياسيا ديمقراطيا. في حين أن الوصول إلى المعلومة يظل أمرا بعيد المنال في الدول المنغلقة والتي تمنع تشريعاتها هكذا حقوق.


والمغرب ومن خلال أسمى قوانينه، يعتبر الحق في المعلومة أمرا يكفله الدستور، فقد جاء في دستور فاتح يوليوز 2011، وفي بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"( الفصل 27).

ولا يمكن "تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
" وفقا لنفس الفصل.

فالحق في المعلومة مكفول ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، وبالتالي فإن قول وزير الاتصال بأن "الولوج إلى المعلومة حقّا يضمنه أسمى قوانين البلاد كما للإدارة حق مباشرة التحقيق فيما يطالها، ثمّ الكشف عن النتائج". هو عين الحقيقة إلا أن عدم التذكير بما يقتضيه القانون من تقييد في هذا المجال، يعد اتفاقا ضمنيا ومساندة غير معلنة من طرف الوزير للمتهم بتسريب وثائق وزارة المالية.

إن سرقة وثائق آو تهريبها من أجل المس بالحياة الخاصة للأفراد يعد مسا خطيرا لهذا الحق الذي نص عليه الدستور، وبالتالي فإن الدولة ملزمة بفتح تحقيق من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت استغلال هذا الحق في عملية يراد من ورائها باطل.

كما أن الوصول إلى المعلومة يجب أن يستند إلى قوانين وهناك قنوات لأجل ذلك، فلا يمكن لأي كان أن يخرق القانون باسم الحق في الوصول إلى المعلومة التي يكفلها الدستور المغربي الجديد وكافة المواثيق الدولية، مع إحاطتها بمجموعة من الضمانات والمقتضيات حتى تكون سليمة، لأن اختيار العيش في مجتمع ديمقراطي يجب أن يقترن بمجموعة من الالتزامات والواجبات في مقابل الحقوق والحريات التي يكفلها النظام الديمقراطي.

فحتى الصحافة، التي تعتبر من القنوات الرئيسية في البحث واستقصاء المعلومة من اجل إيصالها للمواطنين، ملزمة باحترام القوانين والمقتضيات التي تؤطر مجال الحقوق والحريات، إذ أن الفصل 28 من الدستور الجديد ينصّ على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، "عدا ما ينصّ عليه القانون صراحة".

كما أن السلطات العمومية، وفقا لنفس الفصل، تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

فالوصول إلى المعلومة وإن كان حقا يكفله الدستور فهو مؤطر بمجموعة من المقتضيات التي لا يمكن أن يستقيم بدونها، وإلا أصبح حقا يراد به باطل، أو ممارسة شعبوية تروم التشويش على الديمقراطية وضربها في الصميم من خلال إطلاق الكلام على عواهنه بدون التدقيق في ما يكفله الدستور وقوانين البلاد وما يخالف النصوص القانونية التي بدونها لا يمكن الحديث عن الدولة والمجتمع الديمقراطيان.

فحتى المواثيق الدولية التي تنصّ على حق الوصول إلى المعلومة حاولت تقييد هذا الحق بما لا يمس بأمن الدولة وبالحياة الخاصة للأشخاص.. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الصادر في 1966، مثلا ينصّ في مادته 19 على أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة. ولكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

و تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. ومن تم يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

فهل سرقة وثائق وزارة المالية وتهريبها بهذا الشكل بغرض المس بحياة وحقوق وسمعة الآخرين فضلا عن طبيعة تلك الوثائق وعلاقتها بأمن الدولة ومدى سريتها، هل كل هذا يحترم المنصوص عليه في الدستور وفي المواثيق الدولية؟ وهل كلف وزير الاتصال نفسه عناء التدقيق في النصوص القانونية والمواثيق الدولية التي تؤطر الحق في المعلومة قبل التصريح بما قاله في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي والتي يتضح من خلال كلامه انه يساير رغبة مسرّب الوثائق؟.


*ماستر العلوم القانونية
جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.