تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخدم مشروع قانون تقديم العرائض الديمقراطية التشاركية في المغرب ؟
نشر في تطوان بلوس يوم 29 - 03 - 2016

من المعلوم أن الدستور المغربي 2011 تضمن عدة صلاحيات جديدة للمجتمع المدني لم تكن متضمنة فيما قبله ،ونذكر ماورد بالضبط في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على تمتيع المواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي من أجل تطبيق أحكامه قامت الحكومة المغربية بإعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي حظي بالمصادقة من طرف كل من مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء في إنتظار عرضه على البرلمان لتدارسه والتصويت عليه.
ومما لا شك فيه أن تنصيص الدستور على حق تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني يخدم بشكل إيجابي وفعال تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية من خلال دعم الدور الرقابي للمجتمع المدني ومساهمته في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة بالبلاد.
وتقريبا لمدلول هذا القانون التنظيمي أذكر ما جاء في المادة 2 من الباب الاول أن العريضة هي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه، بصفة جماعية، مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطة العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛وأن السلطات العمومية تعني كل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ؛وأصحاب العريضة بالطبع هم المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛مدعمو العريضة أي المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم العريضة« والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛ لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم ثم لجنة تقديم العريضة المكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.
بعدقراءتنا للمشروع التنظيمي رقم 14-44 والمتكون من أربعة أبواب تضم 11مادة ،توضح شروط تقديم العرائض وكيفيات تقديمها والبث فيها وخاصة ما أوردناه أنفا نستنتج أنه يتعارض في بعض مواده مع بنود الدستور "ولم يترجم بشكل أمين وصادق ما تمّ في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة".حسب أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس
إن الملاحظ من خلال قراءتنا بتمعن لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 حصر مفهوم السلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة خلافا للدستور الذي لم يحدد السلطات العمومية في رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بمفهوم وضعية جبائية سليمة فإن مشروع القانون التنظيمي لم يوضح بتاتا ما المقصود الفعلي للعبارة خاصة اذا علمنا أنه هذه الخانة تضم كل شخص أغفل أداء ضريبة أو رسم ولو كان رسم الإشتراك في شبكة الهاتف والأنترنت أوالربط شبكة الماء والكهرباء ومن العراقيل التي تقيّد حق المواطنين في ممارسة حق تقديم العرائض بشكل سليم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية وسلامة الوضعية الجبائية خلافا لما جاء به الدستور بحيث لم يفرض على المواطنين المغاربة التسجيل في اللوائح الانتخابية .
من خلال مشروع القانون التنظيمي المفعل لحق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والواردة بالخصوص في المادتين 3و4 منه نلاحظ أنه جاء بشروط متقدمة خاصة أن يكون الهدف من العريضة تحقيق مصلحة عامة وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات الواردة في العريضة مشروعة وأن لا تمس ثوابت الأمة وأن لا تتضمن العريضة قضايا تتعلق بالدفاع الوطني أوقضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها أو أن تكون تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من خلال لجان النيابية لتقص الحقائق، وإذ نطمح الى رقي هذا القانون الى ما شرعته الوثسقة الدستورية ببلادنا وخدمة للديمقراطية التشاركية ببلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.