إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    ترامب: تغيير النظام الإيراني "قد يحصل"    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقالة والاستقالة والعزل في المهمة التمثيلية بالجماعات : جماعة ايت الرخاء بسيدي افني نموذجا
نشر في تيزبريس يوم 12 - 06 - 2016

ذاع وشاع خبر هذه الأيام مفاده أن رئيس جماعة أيت الرخا التابعة لاقليم سيدي افني /جهة كلميم واد نون يعمل ويقيم بالديار الفرنسية .
وأن مصالح الساكنة متوقفة نتيجة هذا الغياب الذي اشتكى من تبعاته أعضاء المجلس والساكنة ومختلف فعاليات المجتمع المحلي بذات الجماعة .
فما هو موقف المشرع من هذا الحال الشاذ بكل المقاييس ؟
رجوعا الى القانون المؤطر للجماعات بالمغرب رقم :113.14 نجد أن المشرع افرد نصوصا منظمة للتخلي عن المهام بكيفية اختيارية سواء تعلق الأمر برئيس المجلس أو بأحد أعضائه بواسطة " اجراء الاستقالة " وذلك في المواد ( 59 الى 62) من القانون التنظيمي أعلاه .
بحيث يجوز في أي وقت وحين للرئيس أو للعضو الجماعي أن يضع المفاتيح ( اذا رغب ) بتقديم استقالته .
الاول مباشرة الى عامل الاقليم والثاني الى رئيس المجلس .
الاستقالة يسري مفعولها وأثرها النافذ بعد انقضاء أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بها .
هذا عن التخلي الطوعي اما التخلي الجبري عن المهام الجماعية فيجب التفرقة بين الاقالة والعزل .
وتقيدا بموضوع جماعة ايت رخا واقامة رئيسها" بالخارج" يمكن تطبيق نص المادة 69 من القانون المشار اليه والتي تفيد – في الأصل – عدم جواز انتخاب الرئيس أو نائبا له من أعضاء المجلس المقيمين خارج الوطن مهما كان سبب وموجب هذه الاقامة .
لذلك رتب المشرع في نفس المادة أثرا قانونيا يتخذ – فورا -دون الرجوع الى القضاء الاداري سواء في شقه الاستعجالي او العادي بأن خول للعامل رفع الأمر الى وزارة الداخلية .
هذه الاخيرة عليها ( فورا) " اعلان اقالة الرئيس او النائب الثابت أنه مقيم بالخارج .
وهناك اجراء آخر موازي لوضع حد لمهام أي عضو بالمجلس سواء أكان رئيسا أو غيره ويكمن في ما نصت عليه المادة 64 من نفس القانون حين ارتكابهم " افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة السارية من شأنها الاضرار بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة ".
لكن هذه المسطرة وان كانت مقرونة بشرط استفسار العضو واستيضاح رأيه ودفعه – مسبقا – خلال 10 أيام من تاريخ التوصل بالاستفسار العاملي فان هذا الاجراء ناجع ومرن .
بحيث ان التوصل جاء في النص " عام " بحيث يكفي التبليغ هنا بمعيار الاعلام باية وسيلة وبواسطة الاقارب من اصول وفروع وحواشي وحتى الخدم وفق القواعد العامة في " التبليغ ".
كما أن الجواب على الاستفسار من عدم الجواب سيان بحيث للعامل بعد 10 ايام احالة القضية الى المحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس او العضو المخل بالقانون وبمصالح الساكنة والجماعة .
والقضاء الاداري العادي يفصل في شهر من توصله بالاحالة العاملية (العادية ).
اما اذا أحال عامل الاقليم الامر على القضاء الاداري/ الاستعجالي فهذا الأخير يبث ويفصل في 48 ساعة.
والمهم أكثر في هذا المقتضى القانوني يتمثل في " توقيف العضو /رئيسا كان أو غيره بمجرد احالة طلب العامل بالعزل على المحكمة سواء عادية او استعجالية .وقبل صدور القرار القضائي .
لذا يتبن أن مقتضيات الاستقالة الواردة في المواد 59 الى 62 تهم الرئيس وبقية الاعضاء .
ونفس الشئ بالنسبة لمسطرة العزل المنظمة بالمادة 64 في حال الاخلال بالقانون وبصالح العامة .
على خلاف مقتضى الاقالة بسبب " الاقامة خارج الوطن " المؤطرة وفق المادة 69 فهي خاصة بالرئيس ونوابه ولا تشمل بقية اعضاء المجلس الجماعي المتواجدين خارج تشكلة مكتب المجلس .
السؤال :
الا يعتبر استقرار واقامة رئيس جماعة ايت رخاء /اقليم سيدي افني اخلالا بالقانون وبمصالح الجماعة والساكنة وبالتالي وجب تطبيق نص المادة 64 بحقه قبل 69 ؟؟
ولماذا لم يبادر الرئيس باعتيار هذا المانع الواقعي والقانوني الى تقديم استقالته قبل عزله او اقالته ؟؟ رحمة بالساكنة .
ولماذا نتمسك بالمهام لهذه الدرجة في قطيعة تامة مع ثقافة الاستقالة والتخلي ؟؟
عمر الهرواشي :
عضو جماعي /تيوغزة/ اقليم سيدي افني /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.