فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقالة والاستقالة والعزل في المهمة التمثيلية بالجماعات : جماعة ايت الرخاء بسيدي افني نموذجا
نشر في تيزبريس يوم 12 - 06 - 2016

ذاع وشاع خبر هذه الأيام مفاده أن رئيس جماعة أيت الرخا التابعة لاقليم سيدي افني /جهة كلميم واد نون يعمل ويقيم بالديار الفرنسية .
وأن مصالح الساكنة متوقفة نتيجة هذا الغياب الذي اشتكى من تبعاته أعضاء المجلس والساكنة ومختلف فعاليات المجتمع المحلي بذات الجماعة .
فما هو موقف المشرع من هذا الحال الشاذ بكل المقاييس ؟
رجوعا الى القانون المؤطر للجماعات بالمغرب رقم :113.14 نجد أن المشرع افرد نصوصا منظمة للتخلي عن المهام بكيفية اختيارية سواء تعلق الأمر برئيس المجلس أو بأحد أعضائه بواسطة " اجراء الاستقالة " وذلك في المواد ( 59 الى 62) من القانون التنظيمي أعلاه .
بحيث يجوز في أي وقت وحين للرئيس أو للعضو الجماعي أن يضع المفاتيح ( اذا رغب ) بتقديم استقالته .
الاول مباشرة الى عامل الاقليم والثاني الى رئيس المجلس .
الاستقالة يسري مفعولها وأثرها النافذ بعد انقضاء أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بها .
هذا عن التخلي الطوعي اما التخلي الجبري عن المهام الجماعية فيجب التفرقة بين الاقالة والعزل .
وتقيدا بموضوع جماعة ايت رخا واقامة رئيسها" بالخارج" يمكن تطبيق نص المادة 69 من القانون المشار اليه والتي تفيد – في الأصل – عدم جواز انتخاب الرئيس أو نائبا له من أعضاء المجلس المقيمين خارج الوطن مهما كان سبب وموجب هذه الاقامة .
لذلك رتب المشرع في نفس المادة أثرا قانونيا يتخذ – فورا -دون الرجوع الى القضاء الاداري سواء في شقه الاستعجالي او العادي بأن خول للعامل رفع الأمر الى وزارة الداخلية .
هذه الاخيرة عليها ( فورا) " اعلان اقالة الرئيس او النائب الثابت أنه مقيم بالخارج .
وهناك اجراء آخر موازي لوضع حد لمهام أي عضو بالمجلس سواء أكان رئيسا أو غيره ويكمن في ما نصت عليه المادة 64 من نفس القانون حين ارتكابهم " افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة السارية من شأنها الاضرار بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة ".
لكن هذه المسطرة وان كانت مقرونة بشرط استفسار العضو واستيضاح رأيه ودفعه – مسبقا – خلال 10 أيام من تاريخ التوصل بالاستفسار العاملي فان هذا الاجراء ناجع ومرن .
بحيث ان التوصل جاء في النص " عام " بحيث يكفي التبليغ هنا بمعيار الاعلام باية وسيلة وبواسطة الاقارب من اصول وفروع وحواشي وحتى الخدم وفق القواعد العامة في " التبليغ ".
كما أن الجواب على الاستفسار من عدم الجواب سيان بحيث للعامل بعد 10 ايام احالة القضية الى المحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس او العضو المخل بالقانون وبمصالح الساكنة والجماعة .
والقضاء الاداري العادي يفصل في شهر من توصله بالاحالة العاملية (العادية ).
اما اذا أحال عامل الاقليم الامر على القضاء الاداري/ الاستعجالي فهذا الأخير يبث ويفصل في 48 ساعة.
والمهم أكثر في هذا المقتضى القانوني يتمثل في " توقيف العضو /رئيسا كان أو غيره بمجرد احالة طلب العامل بالعزل على المحكمة سواء عادية او استعجالية .وقبل صدور القرار القضائي .
لذا يتبن أن مقتضيات الاستقالة الواردة في المواد 59 الى 62 تهم الرئيس وبقية الاعضاء .
ونفس الشئ بالنسبة لمسطرة العزل المنظمة بالمادة 64 في حال الاخلال بالقانون وبصالح العامة .
على خلاف مقتضى الاقالة بسبب " الاقامة خارج الوطن " المؤطرة وفق المادة 69 فهي خاصة بالرئيس ونوابه ولا تشمل بقية اعضاء المجلس الجماعي المتواجدين خارج تشكلة مكتب المجلس .
السؤال :
الا يعتبر استقرار واقامة رئيس جماعة ايت رخاء /اقليم سيدي افني اخلالا بالقانون وبمصالح الجماعة والساكنة وبالتالي وجب تطبيق نص المادة 64 بحقه قبل 69 ؟؟
ولماذا لم يبادر الرئيس باعتيار هذا المانع الواقعي والقانوني الى تقديم استقالته قبل عزله او اقالته ؟؟ رحمة بالساكنة .
ولماذا نتمسك بالمهام لهذه الدرجة في قطيعة تامة مع ثقافة الاستقالة والتخلي ؟؟
عمر الهرواشي :
عضو جماعي /تيوغزة/ اقليم سيدي افني /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.