مشروع قانون مثير للجدل يجرّم "التشكيك" في نزاهة الانتخابات و"التشهير" بالناخبين والمرشحين    انتفاضات واحتجاجات تختفي.. وأخرى جديدة تظهر، لكن حالتنا السياسية لا تتغير    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    وليد الركراكي يمنح الفرصة لباعوف بعد تألقه مع منتخب الشباب    مونديال اليافعات (ثمن النهائي).. المنتخب المغربي يواجه كوريا الشمالية بطموح بلوغ ربع النهائي    أزيد ‬من ‬178 ‬ألف ‬قضية ‬طلاق ‬وتطليق ‬سنويا ‬بمعدل ‬488 ‬حالة ‬يوميا    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    "خاوة خاوة.. بلا عداوة" أغنية تجسد نداء الأخوة المغربية الجزائرية في ذكرى المسيرة الخضراء أعلنت شركة موغادور ميوزيك ديجيتال المغربية عن قرب إصدار الأغنية الجديدة "خاوة خاوة.. بلا عداوة"، بمشاركة نخبة من الفنانين المغاربة والجزائريين، في عمل فني مشتر    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    سورج: يامال تأثر بصافرات الاستهجان.. والخسارة في الكلاسيكو لا تدعو للقلق    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    إعطاء انطلاقة 49 مركزا صحيا جديدا على مستوى 9 جهات    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    بورصة البيضاء تبدأ التداول بأداء إيجابي    شكاية ضد توكل كرمان بتهمة التحريض    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    الأمين العام للأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    تصاعد الشكاوى من عنصرية المرضى والزملاء ضد الممرضين في بريطانيا    الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار .. تقدم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا    كيوسك الإثنين | إصلاحات جديدة لتعزيز الشفافية وتحصين العمليات الانتخابية    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    عصبة الأبطال الافريقية (ذهاب الدور التمهيدي الثاني) .. نهضة بركان يتعادل مع مضيفه الأهلي طرابلس (1-1)    إجهاض محاولة تهريب أقراص مخدرة    الريال يهزم برشلونة في "الكلاسيكو"    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من السلطات الفرنسية    العداء المغربي المحجوب الدازا يتوج بلقب النسخة ال16 من الماراطون الدولي للدار البيضاء    أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا "الأكبر في العالم"    "البحر البعيد" لسعيد حميش يتوج بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي – قراءة مؤسساتية ودستورية (2025)    نقل مصابين بتسمم جماعي الى المستشفى الإقليمي بأيت يوسف وعلي    بعد تداول صور لأشغال قرب موقع أثري ضواحي گلميم.. المجلس الوطني يؤكد أن الموقع سليم ويدعو لحمايته    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الملك: تعاون المغرب والنمسا إيجابي    نسبة ملء السدود المغربية تتراجع إلى أقل من 32% وفق البيانات الرسمية    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخفيض غرامات مخالفات السير إلى النصف
نشر في صحراء بريس يوم 25 - 01 - 2015

استنفرت حوادث «القنص» الأخيرة بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير الذكية، التي أطاحت بعناصر أمنية ومواطنين بتهم تباينت بين الإرشاء والارتشاء، الآلة التشريعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتخرج بمسودة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة السير،
يتطرق بالدرجة الأولى إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة، عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب سرعة الأداء.
ويخفض الإطار التشريعي الجديد قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43 %، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40 %، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50 %، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها، على التوالي، في 28 % و30 % و33 %، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
ووفق الأحكام الجديدة، ستخفض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300، ومن 300 درهم إلى 150، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 درهم إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.
وتأتي هذه المراجعة الهيكلية في نظام الغرامات، الذي أثار جدلا واسعا منذ طرح مشروع مدونة السير في دواليب العجلة التشريعية، في سياق مقاربة لمكافحة ظاهرة الرشوة وتشجيع السائق المخالف على أداء قيمة الغرامة، إلا أن نظام الأداء الفوري الحالي ما زال يعاني مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بامتناع العناصر الأمنية المكلفة بضبط حركة السير والجولان، عن تحصيل المخالفة لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بتعطل عمل مصالح المحاسبة في فترات العطل المختلفة، أو عدم التوفر على صفة تحرير محضر المخالفة، ذلك أن من يقوم بضبط المخالفة ليس هو بالضرورة العنصر الأمني نفسه الذي يحررها.
وواكب مراجعة نظام الغرامات، إصلاح آخر ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لمدونة السير، يهم حصر حالات الاحتفاظ برخص السياقة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، يتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك حين بت القضاء في النازلة، كما ألزم الإطار التشريعي الجديد ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك.
وفي السياق ذاته، أعادت التعديلات القانونية الجديدة النظر في نظام حجز المركبات، الذي لاقى احتجاجات كثيرة من قبل ملاك السيارات منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ، خصوصا مع ضعف تجهيز المحاجز البلدية والضرر الذي يلحق بالمركبات وملاكها، إذ حددت المادة 112 من الإطار التشريعي الجديد، فترة حجز السيارة بين سبعة وعشرة أيام، في حالات تهم تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، وتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة، المحملة بنسبة تتراوح بين 30 % و40 %، وكذا في حالة عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة، وحالات أخرى تتعلق بعدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة، وزمن السياقة خلال الآجال المحددة.
وإضافة إلى الحالات المشار إليها، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر، بمقتضى مشروع التعديل القانوني الجديد، الأمر بالإيداع في المحجز فورا، في حالات ضبط مركبة تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، وكذا مركبة النقل الاستثنائي التي تسير بدون ترخيص، إضافة إلى حالة ضبط مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز على الطريق السيار، والتوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، وكذا رفض الامتثال لأوامر محرر المخالفة، زيادة إلى حالة عدم الخضوع للمراقبة التقنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.