وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    المديرية العامة للأمن الوطني.. الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية    نشرة برتقالية: اضطرابات جوية مرتقبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخفيض غرامات مخالفات السير إلى النصف
نشر في صحراء بريس يوم 25 - 01 - 2015

استنفرت حوادث «القنص» الأخيرة بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير الذكية، التي أطاحت بعناصر أمنية ومواطنين بتهم تباينت بين الإرشاء والارتشاء، الآلة التشريعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتخرج بمسودة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة السير،
يتطرق بالدرجة الأولى إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، من خلال مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية الواردة في المدونة، عبر إحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب سرعة الأداء.
ويخفض الإطار التشريعي الجديد قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43 %، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40 %، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50 %، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها، على التوالي، في 28 % و30 % و33 %، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.
ووفق الأحكام الجديدة، ستخفض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300، ومن 300 درهم إلى 150، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 درهم إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.
وتأتي هذه المراجعة الهيكلية في نظام الغرامات، الذي أثار جدلا واسعا منذ طرح مشروع مدونة السير في دواليب العجلة التشريعية، في سياق مقاربة لمكافحة ظاهرة الرشوة وتشجيع السائق المخالف على أداء قيمة الغرامة، إلا أن نظام الأداء الفوري الحالي ما زال يعاني مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بامتناع العناصر الأمنية المكلفة بضبط حركة السير والجولان، عن تحصيل المخالفة لأسباب تتعلق في أغلب الأحيان بتعطل عمل مصالح المحاسبة في فترات العطل المختلفة، أو عدم التوفر على صفة تحرير محضر المخالفة، ذلك أن من يقوم بضبط المخالفة ليس هو بالضرورة العنصر الأمني نفسه الذي يحررها.
وواكب مراجعة نظام الغرامات، إصلاح آخر ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لمدونة السير، يهم حصر حالات الاحتفاظ برخص السياقة في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد، يتعلق الأمر بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، وذلك حين بت القضاء في النازلة، كما ألزم الإطار التشريعي الجديد ضحية حادثة سير، الذي أدلى بشهادة طبية تثبت عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، بالخضوع لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك.
وفي السياق ذاته، أعادت التعديلات القانونية الجديدة النظر في نظام حجز المركبات، الذي لاقى احتجاجات كثيرة من قبل ملاك السيارات منذ دخول مدونة السير حيز التنفيذ، خصوصا مع ضعف تجهيز المحاجز البلدية والضرر الذي يلحق بالمركبات وملاكها، إذ حددت المادة 112 من الإطار التشريعي الجديد، فترة حجز السيارة بين سبعة وعشرة أيام، في حالات تهم تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، وتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة، المحملة بنسبة تتراوح بين 30 % و40 %، وكذا في حالة عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة، وحالات أخرى تتعلق بعدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة، وزمن السياقة خلال الآجال المحددة.
وإضافة إلى الحالات المشار إليها، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر، بمقتضى مشروع التعديل القانوني الجديد، الأمر بالإيداع في المحجز فورا، في حالات ضبط مركبة تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، وكذا مركبة النقل الاستثنائي التي تسير بدون ترخيص، إضافة إلى حالة ضبط مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز على الطريق السيار، والتوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، وكذا رفض الامتثال لأوامر محرر المخالفة، زيادة إلى حالة عدم الخضوع للمراقبة التقنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.