بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخالفات ودرجاتها والعقوبات المترتبة عنها كما جاءت في مدونة السير الجديدة
نشر في بني ملال أون لاين يوم 07 - 10 - 2010

تطرح مدونة السير الجديدة التي انطلق العمل بها قبل أيام، عدة أسئلة من المواطنين الذين لم يستوعب أغلبهم بعد طبيعة العقوبات والغرامات التي تترتب عن مخالفات السير، وما طبيعة هذه المخالفات؟ بني ملال أونلاين تطرح لروادها وزوارها الغرامات والمخالفات التي تضمنتها المدونة للاطلاع عليها
الغرامات التصالحية والجزافية
ما معنى الغرامات التصالحية والجزافية؟
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة.
هل تنطبق الغرامات التصالحية والجزافية على كل السائقين؟
نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.
هل هناك غرامة تصالحية جزافية واحدة وموحدة بالنسبة لكل المخالفات؟
لا، ليست هناك غرامة واحدة لجميع المخالفات لأن الغرامات التصالحية والجزافية محددة بشكل مضبوط حسب طبيعة خطورة المخالفة التي يرتكبها السائق. ويتم التمييز تبعا لذلك بين 3 درجات من المخالفات هي:
- المخالفات من الدرجة الأولى التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم ؛
- المخالفات من الدرجة الثانية التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم ؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم.
المخالفات من الدرجة الأولى (30 مخالفة)
1
. تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛
2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛
3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛
4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛
5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛
6. قطع خط متصل ؛
7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8. التجاوز المعيب ؛
9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10. السير في اتجاه ممنوع ؛
11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19. وجود عيب في نظام التعليق ؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)
1 تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛
2. عدم احترام الأسبقية ؛
3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛
4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛
15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS) ؛
22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛
24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛
25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛
26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛
27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛
28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛
31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛
33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛
34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛
35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
المخالفات من الدرجة الثالثة
كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س أو التوقف غير قانوني.
هل معنى هذا أن العقوبات ليست هي نفسها بالنسبة للمخالفات؟
نعم، لقد تم تحديد العقوبات حسب درجة خطورة المخالفات وعلى وجه الخصوص في المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة والزيادة في الحمولة.
وهكذا، تم اعتماد المقاربة التالية في معالجة المخالفات المتعلقة بالسرعة:
- تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛
- تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛
- تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛
- تجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع عقوبة قضائية:
ü إذا اقترن بوقوع حادثة سير جسمانية تعتبر من ظروف التشديد التي تستوجب عقوبة أشد ؛
ü إذا اقترن بحادثة سير أدت إلى القتل، يتم إلغاء رخصة السياقة.
بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسرعة، لا يعتبر تجاوز السرعة المحددة مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % مع عدم تجاوز 7 كلم/س في جميع الحالات.
كما تم اعتماد نفس المقاربة في معالجة المخالفات المتعلقة بالزيادة في الحمولة:
- الزيادة في الحمولة القانونية بأقل من 10 % وأكثر من 4 طن (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛
- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 10 % وأقل من 30 % (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛
- الزيادة في الحمولة القانونية بنسبة 30 % وإلى غاية 40 % (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛
- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 40 % تتحول من مخالفة إلى جنحة وتكون موضوع عقوبة قضائية.
بالنسبة للمخالفات الخاصة بالزيادة في الحمولة، لا تعتبر الزيادة في الحمولة القانونية مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % دون تجاوز 4 طن في جميع الحالات.
كيف تتم عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية؟
يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.
وإذا لم يتمكن السائق من أداء الغرامة في مكان ارتكاب المخالفة؟
في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل.
وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
ما العمل إذا لم يتقبل السائق المخالفة الموجهة إليه؟
يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة. ويعتبر هذا الإجراء من الضمانات الجديدة التي جاءت بها مدونة السير والتي تتيح للسائق إمكانية الدفاع عن حقوقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.