مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخير إحالة الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية خطأ مرفقي موجب للتعويض عنه
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 02 - 2015

هذه القاعدة خلاصة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13/11/2014 تحت عدد 528/7208/2014 .
والتي تتلخص وقائعه في كون موظف تم إيقافه عن العمل بسبب متابعته قضائيا على ذمة ملف جنحي وأنه مكن الإدارة من الحكم النهائي البات في قضيته غير أن الإدارة لم تحله على المجلس التأديبي إلا بعد 34 شهر من الانتظار.
لا يهم في هذا التعليق حجم مبلغ التعويض المحكوم بقدر ما يهم مناقشة بعض المبادئ التي كرسها القرار القضائي المذكور بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بذات الموضوع .
بالنسبة للقواعد التي كرسها القرار موضوع التعليق
أكد قرار المحكمة أن عرض الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية يجب أن يحصل داخل أجل معقول ما بين تاريخ تبليغ الإدارة بالقرار النهائي وتاريخ إنعقاد المجلس التأديبي.
وأن غير ذلك كما نازلة الحال يعتبر خطأ مرفقي موجب للتعويض عنه قدرته المحكمة في مبلغ جزافي (في حدود نصف الأجرة عن كل شهر تقريبا) معتبرة أن المتضرر لا يستحق كامل أجرته على طول فترة انتظار انعقاد المجلس التأديبي لأن الأجر يكون مقابل العمل والموظف لم يقم بأي عمل لفائدة الإدارة .
والمؤكد حسب هذا القرار وفي غياب النص القانوني المحدد للمدة التي يستوجب خلالها إحالة الموظف على المجلس التأديبي فإن هذا الإجتهاد يعتبر خيرا وفاتحة خير على كثير من الموظفين الذين علقت وضعياتهم الإدارية للسنوات دون أن يحالوا على المجالس التأديبية رغم أن المتابعة التي أوقفوا على إثرها حسمها القضاء منذ مدة طويلة.
والمؤكد حسب ماهية نفس القرار أن القاضي الإداري نظر إلى الواقعة بمقياس العدل والموازنة بين ما للموظف من حق في البث في قضيته التأديبية وتمكينه من استئناف عمله في أسرع وقت وبين ما أكرهت عليه الإدارة لتأخير البث في هذه القضية إلى أجل فات المعقول.
ويبدو لكل دارس مبتدأ أن الإدارة وبحكم أنها تحتكر السلطة والنفوذ أمام العجز والضعف التام للموظفين معها فإنها غير معذورة في استشعار( والمصطلح دقيق في هذا الباب) وضعية الموظف والبث في قضيته في أسرع الأوقات مهما صعب عليها ذلك خلاف النازلة الحالية التي يظهر أنه بالسهولة بمكان إديكفي الدعوة إلى إنعقاد المجلس التأديبي الذي لا يحتاج سوى لجلسة أو جلستين ليتخذ قراره في القضية.
في جوانب أخرى تتعلق بنفس الموضوع
في رأي المتواضع أن أشباه هذه القضايا يجب أن يكون التعويض كاملا احتراما لقاعدة أن المرء لا يجب أن يستفيد من خطأه والضرر يزال والجزاء يكون بقدر الخطأ.
ومن هنا فإن القرار موضوع التعليق وإن خطى خطوة جريئة ومنصفة وهو يقضي بتعويض جزافي عن الضرر المذكور في إطار سلطته التقديرية بعلة أن الموظف لا يستحق كامل أجرته عن الفترة التي انتظر خلالها انعقاد المجلس التأديبي فإن هذا التقدير صحيح حيثما يكون توقف الموظف عن العمل اراديا وصادرا عنه إما وأن هذا التوقيف صادر عن الإدارة وليس لها في ذلك عذر فإنه في نضري فإن الموظف حرم من كامل أجرته على طول فترة انتظار إنعقاد المجلس التأديبي للبث في قضيته بأجر ثابت ووضعية مستقرة يصح عدم اعتبار الزيادات التي تحصل لنفس الموظف نتيجة الترقيات التي قد يحصل عليها خلال نفس الفترة لأنها شيء غير محقق.
وإذا كان قرار محكمة الاستئناف قد خطى هذه الخطوة الهامة اليوم في هذه النازلة فالأمل معقود على تكريس نفس الاجتهاد من طرف نفس المحكمة وغيرها في إتجاه تعويض الموظفين في هذه الحالة بكامل أجرتهم حتى يتحقق الانصاف من جهة وتتحقق غاية أهم وأعمق وهي إصلاح الإدارة.
ما أثارني بخصوص نفس النازلة أمر يتعلق بالتشريع وليس القضاء مؤداه وجوب حصول تدخل تشريعي لمعالجة الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي ترك أجل انعقاد المجلس التأديبي بخصوص الموظفين المتابعين جنائيا مفتوحا بعد صدور الحكم النهائي البات في قضيتهم وذلك بتحديد أجل محدد ومعقول ينعقد عقبه المجلس التأديبي للبث في قضية الموظف الذي صدر حكم نهائي في قضيته.
وهو الشيء الحاصل لرافع الدعوى موضوع هذا التعليق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.