نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها        عاهل البحرين يهنئ الملك برمضان    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    الخميسات.. توقيف شخصين من ذوي السوابق في قضايا المخدرات متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    بريستياني لاعب بنفيكا ينفي توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مصدر مسؤول ل"القناة": دعم الفيضانات يخضع لشروط دقيقة وتحقيق ميداني    أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول نوعي من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية دقيقة    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأخير إحالة الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية خطأ مرفقي موجب للتعويض عنه
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 02 - 2015

هذه القاعدة خلاصة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 13/11/2014 تحت عدد 528/7208/2014 .
والتي تتلخص وقائعه في كون موظف تم إيقافه عن العمل بسبب متابعته قضائيا على ذمة ملف جنحي وأنه مكن الإدارة من الحكم النهائي البات في قضيته غير أن الإدارة لم تحله على المجلس التأديبي إلا بعد 34 شهر من الانتظار.
لا يهم في هذا التعليق حجم مبلغ التعويض المحكوم بقدر ما يهم مناقشة بعض المبادئ التي كرسها القرار القضائي المذكور بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بذات الموضوع .
بالنسبة للقواعد التي كرسها القرار موضوع التعليق
أكد قرار المحكمة أن عرض الموظفين الموقوفين على المجالس التأديبية يجب أن يحصل داخل أجل معقول ما بين تاريخ تبليغ الإدارة بالقرار النهائي وتاريخ إنعقاد المجلس التأديبي.
وأن غير ذلك كما نازلة الحال يعتبر خطأ مرفقي موجب للتعويض عنه قدرته المحكمة في مبلغ جزافي (في حدود نصف الأجرة عن كل شهر تقريبا) معتبرة أن المتضرر لا يستحق كامل أجرته على طول فترة انتظار انعقاد المجلس التأديبي لأن الأجر يكون مقابل العمل والموظف لم يقم بأي عمل لفائدة الإدارة .
والمؤكد حسب هذا القرار وفي غياب النص القانوني المحدد للمدة التي يستوجب خلالها إحالة الموظف على المجلس التأديبي فإن هذا الإجتهاد يعتبر خيرا وفاتحة خير على كثير من الموظفين الذين علقت وضعياتهم الإدارية للسنوات دون أن يحالوا على المجالس التأديبية رغم أن المتابعة التي أوقفوا على إثرها حسمها القضاء منذ مدة طويلة.
والمؤكد حسب ماهية نفس القرار أن القاضي الإداري نظر إلى الواقعة بمقياس العدل والموازنة بين ما للموظف من حق في البث في قضيته التأديبية وتمكينه من استئناف عمله في أسرع وقت وبين ما أكرهت عليه الإدارة لتأخير البث في هذه القضية إلى أجل فات المعقول.
ويبدو لكل دارس مبتدأ أن الإدارة وبحكم أنها تحتكر السلطة والنفوذ أمام العجز والضعف التام للموظفين معها فإنها غير معذورة في استشعار( والمصطلح دقيق في هذا الباب) وضعية الموظف والبث في قضيته في أسرع الأوقات مهما صعب عليها ذلك خلاف النازلة الحالية التي يظهر أنه بالسهولة بمكان إديكفي الدعوة إلى إنعقاد المجلس التأديبي الذي لا يحتاج سوى لجلسة أو جلستين ليتخذ قراره في القضية.
في جوانب أخرى تتعلق بنفس الموضوع
في رأي المتواضع أن أشباه هذه القضايا يجب أن يكون التعويض كاملا احتراما لقاعدة أن المرء لا يجب أن يستفيد من خطأه والضرر يزال والجزاء يكون بقدر الخطأ.
ومن هنا فإن القرار موضوع التعليق وإن خطى خطوة جريئة ومنصفة وهو يقضي بتعويض جزافي عن الضرر المذكور في إطار سلطته التقديرية بعلة أن الموظف لا يستحق كامل أجرته عن الفترة التي انتظر خلالها انعقاد المجلس التأديبي فإن هذا التقدير صحيح حيثما يكون توقف الموظف عن العمل اراديا وصادرا عنه إما وأن هذا التوقيف صادر عن الإدارة وليس لها في ذلك عذر فإنه في نضري فإن الموظف حرم من كامل أجرته على طول فترة انتظار إنعقاد المجلس التأديبي للبث في قضيته بأجر ثابت ووضعية مستقرة يصح عدم اعتبار الزيادات التي تحصل لنفس الموظف نتيجة الترقيات التي قد يحصل عليها خلال نفس الفترة لأنها شيء غير محقق.
وإذا كان قرار محكمة الاستئناف قد خطى هذه الخطوة الهامة اليوم في هذه النازلة فالأمل معقود على تكريس نفس الاجتهاد من طرف نفس المحكمة وغيرها في إتجاه تعويض الموظفين في هذه الحالة بكامل أجرتهم حتى يتحقق الانصاف من جهة وتتحقق غاية أهم وأعمق وهي إصلاح الإدارة.
ما أثارني بخصوص نفس النازلة أمر يتعلق بالتشريع وليس القضاء مؤداه وجوب حصول تدخل تشريعي لمعالجة الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي ترك أجل انعقاد المجلس التأديبي بخصوص الموظفين المتابعين جنائيا مفتوحا بعد صدور الحكم النهائي البات في قضيتهم وذلك بتحديد أجل محدد ومعقول ينعقد عقبه المجلس التأديبي للبث في قضية الموظف الذي صدر حكم نهائي في قضيته.
وهو الشيء الحاصل لرافع الدعوى موضوع هذا التعليق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.