"الوردة" يتكتم على مذكرة الانتخابات    الركراكي: قميص المنتخب المغربي غالي    انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"    إضراب وطني لمدة يومين بسبب مشروع القانون 59.24 التعليم العالي .. استمرار التعثر    وجود 76 حافلة للنقل المدرسي بقرى طنجة أصيلة غير كافٍ بحسب الحميدي    الأحزاب المغربية تطالب بالتصويت بالبطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب    ابتزاز ورشوة يطيحان بضابط شرطة    الائتلاف المدني من أجل الجبل: أكثر من 7 ملايين نسمة يعيشون على هامش العدالة المجالية (فيديو)    "Baleària" تطلق أول خط بحري نظيف    زخات رعدية منتظرة يوم غد الثلاثاء بالجهة الشرقية    ملاحظات "UMT" على مجلس الصحافة    إجراءات إسبانية لوقف الإبادة بغزة        بفوز سابع على زامبيا.. المغرب يواصل مساره المثالي في تصفيات مونديال 2026    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    الآن: سقوط الحكومة الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي        ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    المستشفيات تحتضن المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لخدمة المجتمع    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة    ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف        ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذّر من انهيار قواعد الحرب حول العالم    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي                أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي التحقيق باستئنافية أكادير يوجه ل"قاضي العيون" أمرا بالحضور من أجل استنطاقه عن الوقائع المنسوبة إليه
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 03 - 2015

من المرتقب أن يمثل يومه الأربعاء 04 مارس 2015 محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الذي صدر في حقه قرار التوقيف المؤقت عن العمل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من أجل استنطاقه عن الوقائع المنسوبة إليه"، والتي اعتبرها قضاة أنها "تتنافى مع أخلاقيات وقيم رسالة القضاء النبيلة".
ويأتي هذا المستجد أياما فقط بعدما أعلن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون تبرؤه بكل التصرفات التي يقوم بها القاضي المعروف ب"قاضي العيون"، واتهمه ب" الإساءة للقضاء والقضاة، وتهديده صراحة لمجموعة من المسؤولين القضائيين الجهويين والمركزيين في أمنهم وسلامتهم، والتطاول على ثوابت الأمة".
وفي أول تعليق له على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، اعتبر محمد قنديل هذا الأمر مخالفا لمجموعة من المقتضيات القانونية، وذكر منها المادة 143 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه " يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة و النصوص المطبقة عليها، و أن تبين فيه هوية المتهم و رقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره ويختمه بطابعه. وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة"، موضحا في هذا السياق أنه وبالرجوع إلى المواد المستند عليها من قبل قاضي التحقيق يلاحظ عدم ذكره للمادة أعلاه.
وأضاف القاضي قنديل، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك "، أن قاضي التحقيق "أشار إلى المواد 144 و 470 و 486 من قانون المسطرة الجنائية، متناسيا أنه يتعامل مع قاض، ومنه يكون عدم الإشارة لذلك طبقا لمقتضيات المادة 264 من نفس القانون والتي تنص على أنه " تجري المسطرة حسب الكليات الآتية، في حق الأشخاص الآتي ذكرهم، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل مراقب عليه بوصفه جناية أو جنحة". ومنه يجب أن يتم، يقول قنديل، " إشعار المعني بالأمر طبقا لمقتضيات المادة 267 من نفس القانون".
وذكر قنديل قاضي التحقيق الذي وجه له الأمر بالحضور، بالمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز،… ".
واعتبر "قاضي العيون" وأنه ومن خلال الأمر بالحضور الذي وجهه له قاضي التحقيق، " يتضح أن مسلسل خرق القانون مازال مستمرا على جميع الأصعدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.