صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    فخ الهوية: ملي كنحكموا على ولادنا بالغربة في بلادهم    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    أخبار الساحة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا        من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأرقام: التعويضات المالية السمينة التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء الجماعات شهريا، وعن المهام .
نشر في أكادير 24 يوم 15 - 09 - 2021

حددت مجموعة من القوانين قيمة التعويضات المالية التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء الجماعات بعد تشكيل المكاتب.
في هذا السياق، خص المرسوم 2.16.495 رئيس الجهة بتعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري. في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم. ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب. أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.
واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجالس العمالات والأقاليم رؤساء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ونواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، هم الآخرون يتلقون تعويضات مالية شهرية عن التمثيل إضافة إلى تعويضات عن التنقل، وتم التنصيص على الحق في هذه التعويضات في المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما تم تحديد قيمتها من خلال المرسوم رقم 2.16.494. وجاء في المادة 53 من القانون التنظيمي المذكور على "يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه و كاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل"، "كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل". ووفق نص المادة ذاتها "لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل".
وتتراوح قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتقاضاه رئيس مجلس عمالة أو مجلس إقليم من 12 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي يقل مجموع ساكنتها عن 300 ألف نسمة، وتصل إلى 20 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي تتجاوز ساكنتها مليون نسمة، فيما تم تحديد قيمة التعويض عن التمثيل بالنسبة لنواب الرئيس في 7 آلاف درهم، وكاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 3400 درهم، و1700 درهم لنائب كاتب المجلس ونائب رئيس لجنة دائمة. كما تم تخصيص تعويض عن التنقل لرئيس المجلس الإقليمي أو المجلس العمالة، مساوي للتعويض اليومي عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية، فيما نواب الرئيس يتلقون تعويضا عن التنقل مساويا للتعويض المخصص لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما باقي أعضاء المجلس تمت تسويتهم بموظفي الدولة المرتبين في السلم 10. واشترطت المرسوم ذاته على أن التنقل خارج المغرب، يجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجالس الجماعات والمقاطعات أعطى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الحق لرؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ونواب الرؤساء وكتاب المجالس نوابهم إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، الحق في الاستفادة من تعويض عن التمثيل، كما أعطى المذكورين وكل أعضاء مجالس الجماعات الحق في الاستفادة من التعويض عن التنقل. واشترطت المادة 119 من القانون المذكور عدم استفادة المنتخبين في المقاطعات من أي تعويض في مجالس الجماعة من أجل الاستفادة المخصصة لهم في المقاطعة. ونصت المادة الثانية من المرسوم 2.16.493، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جماعة ذات نظام المقاطعات إلى النصف إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان، أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري. وتتفاوت القيمة المالية للتعويض الشهري عن التمثيل بالنسبة لرؤساء الجماعات، حيث تتراوح بين 2800 درهم بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن 15 ألف نسمة، وتصل إلى 30 ألف درهم بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى رؤساء المقاطعات تعويضا قدره 6000 درهم شهريا. أما بالنسبة لنواب رئيس جماعة فتعويضاتهم تتراوح بين 1400 درهم إلى غاية 10 آلاف درهم، فيما نواب رئيس المقاطعة خصص لهم تعويضا عن التمثيل قدره 3000 درهم. المرسوم 2.16.493 ذاته، حدد قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتلقاه كاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 800 درهم بالنسبة للجماعات ذات الساكنة أقل 15 ألف نسمة، ويصل إلى غاية 3000 درهم في الجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى نوابهم نصف القيمة المذكورة. وتم تحديد التعويض الذي يتلقاه كاتب مجلس مقاطعة ورئيس لجنة دائمة في المقاطعة في 1400 درهم، و700 درهم لنائب كل منهما. وتم تقسيم التعويضات عن التنقل المخصصة لرؤساء الجماعات إلى 3 أصناف، يتعلق الأول بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 225 ألف نسمة حيث يستفيد الرئيس من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10، فيما الجماعات التي يفوق عدد سكانها 225 ألف نسمة فقد تم تخصيص الرئيس بالتعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما الجماعات ذات نظام المقاطعات فقد تم منح رئيسها التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية. وبالنسبة لرؤساء المقاطعات فيستفيدون من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11. ويتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10. واشترطت المادة 3 من المرسوم المذكور، في حالة التنقل خارج المغرب، أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.