حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    برْد وأجواء غائمة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة بابتدائية وجدة تطالب بإدانة النهاري
نشر في الأحداث المغربية يوم 16 - 04 - 2013

أدخلت المحكمة الابتدائية بوجدة، صباح يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، قضية «عبدالله نهاري» إلى التأمل إلى غاية 30 منه. وقد بدا الشيخ مرتبكا وهو يجيب على أسئلة هيئة القضاء بخصوص التهم الموجهة إليه، إذ نفى نفيا قاطعا أن يكون قد حرض على قتل أحد، لكونه حسب تعبيره غير مؤهل لإصدار مثل هذه الفتاوى، كما أكد خلال إجابته أنه لم يكن وراء نشر الشريط على الشبكة العنكبوتية في الموقع الشهير «اليوتوب»، مضيفا في الوقت ذاته أنه لم يعلم حتى بتصويره، كل ما في الأمر أن واحدا من الحضور الذي كان موجودا بأحد المنازل التي كانت تشهد دروس الوعظ والإرشاد على مستوى الحي الحسني بوجدة هو من قام بتصوير الشريط ونشره على الموقع المذكور. دفاع المتهم طلب من المحكمة التصريح ببراءة موكله من التهم الموجه إليه، المتمثلة «في التحريض مباشرة بواسطة الخطب والوسائل الإلكترونية على القتل دون أن يكون لهذا التحريض مفعول، لانعدام أركان الجريمة، خاصة الشرط المعنوي، كما استحضر في هذا السياق مجموعة من الاجتهادات القضائية الدولية التي تصب في اتجاه احترام حرية الرأي والتعبير، كما تساءل في الوقت نفسه عن الأسباب التي جعلت المشتكي «المختار لغزيوي» لا يحضر أطوار جلسات المحاكمة للإدلاء بدلوه في القضية، علما أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى القضائية. وفي هذا الجانب فقد سبق للزميل «المختار الغزيوي» رئيس تحرير جريدة الأحداث المغربية أن خول الصلاحية كاملة للنيابة العامة من أجل المتابعة أو عدمها خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة خلال الصيف الماضي، حيث التمست بهذا الخصوص النيابة العامة متابعة المتهم بالفصلين 38 و39 من قانون الصحافة، وهما الفصلان اللذان ينصان على عقوبة حبسية في حق المتهم تتراوح ما بين سنة حبسا وثلاث سنوات. هذا وتعود تفاصيل القضية إلى صيف السنة الماضية، حينما قام المدعو عبد الله نهاري بإصدار فتوى تبيح هدر دم الزميل “المختار لغزيوي” تم نشرها على موقع “اليوتوب” لا لشيء وإنما لسبب واحد كونه أدلى بدلوه بخصوص الحرية الفردية في برنامج بإحدى القنوات الفضائية اللبنانية.
ما تنص عليه فصول المتابعة
الفصل 38 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية و الإلكترونية. ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة.
الفصل 39 (غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-) يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول. ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة. وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبنية في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.
الفصل 39 مكرر (ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-) كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 التحريض على التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم أو لأصلهم أو لانتمائهم العرقي أو الديني أو ساند جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر و سنة واحدة و بغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.