الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا                بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات صارمة تنتظر المتحرشين جنسيا بالنساء
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 11 - 2013

الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، جزاءات تنتظر المتحرشين جنسيا بالمرأة في القادم من الأيام. فالقانون الذي تضع وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات اللمسات الأخيرة عليه، في انتظار عرضه على المجلس الحكومي، ثم على البرلمان في مابعد من أجل المصادقة عليه، يعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وأماكن العمل، فبالإضافة إلى الغرامة، فإن العقوبة السجنية قد تصل إلى أربع سنوات حبسا نافذا.
«الخطوة إيجابية ومهمة وتجيب على جزء من مطالبنا»، تقول زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، التي اعتبرت أن قانون محاربة العنف بشتى أشكاله ضد النساء، الذي «يعد مطلبا أساسيا للحركة النسائية قد تأخر كثيرا في ظل تصاعد أعمال العنف ضد المرأة».
الفاعلة الجمعوية، والتي أكدت على أهمية هذه الخطوة، قالت «نتمنى أن لا يكون هذا الإجراء معزولا وحتى لا يبقى حبرا على ورق»، وأضافت وردي أن قانون محاربة العنف ضد النساء «يجب أن يكون شاملا ومبنيا على النوع الاجتماعي»، أي توضح المسؤولة الجمعوية «أن يهتم بظاهرة العنف ضد المرأة في كل مكان سواء داخل الأسرة والشارع وأماكن العمل».
ولم تتوقف زهرة وردي في حديثها عن شمولية قانون محاربة العنف ضد النساء، عند هذا الحد، بل أضافت أنه «يتوجب إدماج وإشراك جميع القطاعات من وزارات الداخلية، العدل والصحة إضافة إلى جماعات محلية في الموضوع»، فحسب الفاعلة الجمعوية، فالتنصيص على العقوبات وحده لايكفي، بل لابد تضيف وردي أن «يوفر الحماية وأن يعمل على التوعية التحسيس إضافة إلى الزجر والعقاب»
وإذا كان مشروع القانون الجديد، الذي يعرف التحرش الجنسي بأنه «كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية»، قد ترك «صدى إيجابيا» داخل الحركة النسائية، فإن ذلك لم يمنع فعالياتها من إبداء بعض الملاحظات حول تجريمه للتحرش الجنسي، فبالنسبة لفوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، فإن المطالبة بقانون خاص ضد العنف ضد النساء مستقل عن القانون الجنائي مصدرها أن «يحيط القانون الجديد بكل زوايا العنف ضد النساء».
ولم تتردد عسولي بدورها في التأكيد على «ضرورة أن يكون القانون الجديد شاملا»، فالفاعلة الجمعوية، تضيف صوتها إلى باقي زميلاتها بالحركة النسائية وتشدد على أهمية «التطبيق الصارم لمبدأ عدم الإفلات من العقاب»، فلضمان تنزيل القانون الجديد المرتقب، «يجب أن تنخرط جميع القطاعات المعنية في العملية»، على اعتبار أن محاربة العنف ضد النساء، تقول عسولي «مسألة تهم المجتمع ككل وليس النساء فقط».
ولايختلف الأمر في ما يتعلق بتجريم التحرش الجنسي ضد النساء في القانون المرتقب، من جمعية نسائية إلى أخرى، فحسب مصدر من الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، فإن القانون، الذي مكث برفوف وزارة العدل والحريات، منذ سنة 2010، يجب أن «يعالج موضوع العنف، انطلاقا من زوايا متعددة»، فوفقا ذاته للمصدر فالتحرش الجنسي، وإن كان من أحد مظاهر العنف المنتشرة بكثرة، فإن تنصيص القانون الجديد على «عقوبات زجرية يبقي مهما لردع المتورطين»، غير أن ذلك يجب أن تواكبه «حملات تحسيسية وتوعوية يشارك فيها الجميع لضمان تنزيل وتطبيق القانون»، يوضح المصدر ذاته.
رضوان البلدي
مؤطر:
يعاقب القانون الجديد المرتقب كل شخص أتي بفعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين.
وفي حال كان الذي أقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، فإن العقوبات المذكورة آنفا تتضاعف، أي أن أقصى عقوبة حبسية في مشروع القانون تصل إلى أربع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.