"حزب الأحرار" يعقد لقاءات جهوية    تسريب صوتي منسوب لولد الرشيد: منذ أن وجدت الانتخابات ونحن نستخدم المال العام (صوت)    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    ثلاث سنوات من السجن في انتظار مغربي أوقفته ألمانيا بطلب من هولندا    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية بولندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ضربة أمنية قوية بضواحي أولاد تايمة.. حجز أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف مشتبه به في شبكة دولية للتهريب    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    إسرائيل تقحم نفسها في اشتباكات بين السلطات السورية والدروز    أكادير… توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و328 كيلوغراما من مخدر الشيرا    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    لماذا أصبحت فلسطين أخطر مكان في العالم على الصحفيين ؟    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    تونس تسجن رئيس الوزراء السابق العريض 34 عاما بتهمة تسهيل سفر جهاديين لسوريا    أجواء حارة مرتقبة اليوم السبت بعدة أقاليم    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجنائي: تشديد لعقوبات الإرهاب وتجريم التحرش و الإعدام باق

كانت أول الملاحظات التي أبداها كل من اطلع على مشروع القانون الجنائي الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها، أن المشروع شدد من العقوبات في قضايا «الإرهاب» ومُحاولة الالتحاق بالمنظمات ذات العلاقة به، أو الترويج لها. كما نص المشروع على «تجريم» التعذيب، وخصص لذلك عقوبات «ثقيلة».
وتهتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية وهي «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات، إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الإهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها»، كما أن التدريب أو التكوين أو التجنيد اعتبرها المشروع جرائم إرهابية وحدد عقوبتها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. وتتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، في حين ستصل العقوبة للإعدام إذا تعلق الأمر بأعمال إرهابية أدت إلى موت شخص أو أكثر.
ورغم تقليصه لعدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 36 جريمة إلى 10 جرائم، احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بالعديد من الحالات الموجبة للإعدام، تم حصرها في الاعتداء على شخص الملك وأفراد أسرته، وبعض حالات الإرهاب.
ونصت المسودة على أن «الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية»، وتطول هذه العقوبة كل «اعتداء على حياة ولي العهد أو أحد أفراد الأسرة الملكية».
كما نص المشروع على عقوبة الإعدام ضد كل مرتكب لجناية الخيانة، في وقت الحرب أو السلم، و«كل من حمل السلاح ضد المغرب، أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب».
ويدخل ضمن الخيانة، حسب المشروع، كل من زود سلطات أجنبية، بمعلومات أو سهل دخولها إما بزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو بأي وسيلة أخرى، بالإضافة إلى تسليم سلطات أجنبية أو عملائها قوات مغربية، وكذلك كل من أفسد عمدا آليات للدفاع الوطني».
وبالنسبة للتحرش الجنسي، يظهر أن مشروع القانون الجنائي استجاب للدعوات المنادية التي طالما رفعتها الجمعيات النسائية للحد من ظاهر التحرش الجنسي، واستفحاله بالمجتمع، حيث عرف مشروع القانون الجنائي المتحرش الجنسي بأنه «كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية»، أو «كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية».
وخصص مشروع القانون عقوبات لهذا الفعل الجرمي حين نص على أن كل مرتكب لهذه الأفعال يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
وذهبت المسودة إلى معاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، من ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.
وبخصوص جريمة الإجهاض فإن المواد المقررة لعقوبتها والمتضمنة في المواد من 449 إلى 458 ضمن الفرع الأول من الباب الثامن لم ترد في المشروع، لتتم الإشارة إلى أنها متروكة (في انتظار المشاورات حول الموضوع) التي صدرت بخصوصها تعليمات ملكية.
والملاحظ بالنسبة للمشروع إنه تمت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المعمول بها حاليا لاسيما المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية، ويمثل إقرار العقوبات البديلة، أهم تعديل سيعرفه التشريع الجنائي الجديد، فضلا عن التغييرات التي شملت مدد العقوبات الحبسية والغرامات المالية.
رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.