بايتاس: 1,15 مليون كساب استفادوا من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني        إصرار حكومي على إبقاء الساعة الإضافية!    جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    بين منطق التحكم وأفق التجديد قراءة نقدية في بلاغي المكتب السياسي وردّ تيار اليسارالجديد المتجدد    لعل الجزائر عائدة إلى "التاريخ"... من مَعبر الصحراء المغربية    مشروع للتنظيم الذاتي في ظل غياب للنقاش العمومي    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    توقيف متورطين في عنف ليلي بتيفلت    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة        جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط        الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمنع مشروع قانون 22.20 "التحريض" على مقاطعة السلع الإسرائيلية وما هي مواده الإيجابية

سلط التقرير الصادر اليوم الأربعاء 06 ماي، عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن)،الضوء على عدد من النقاط التي أثارها مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي وصف بأنه "محاولة لتكميم الأفواه" في سياق الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب، حيث الانتباه منصب على سبل التصدي لجائحة كورونا.
وعلى الرغم من تأجيل النظر في المشروع، بعد الجدل الكبير والانتقادات الموجهة له، ومحاولات التنصل من مسؤولية التسريب، تبقى مضامينه مصدر قلق ما لم تتم مراجعته بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني وخبراء القانون التي اعتبرته متعارضا مع مقتضيات دستورية، ولتضمنه عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3أشهر و5 سنوات، مع غرامات مالية تخص تهما فضفاضة، و تغييب دور القضاء لصالح قرار الجهة المختصة التي أعطيت صلاحيات واسعة في ملاحقة النشر على المنصات الالكترونية.
وبما أن أول نقطة أثارت غضب رواد مواقع التواصل، في التسريبات الأولى للمشورع، تعلقت بفرض عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامات تصل 100 ألف درهم حول كل تدوينة تهم إبداء الرأي حول بمنتج، او بضاعة مع التحريض على مقاطعته، فإن التقرير حمل تساؤلات عدد من المغاربة حول مآل دعوات المقاطعة التي تهم المنتجات الإسرائيلية و "دعوات التحريض" المعارضة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن بعض الشركات والعلامات لا تحمل إشارة معينة أنها اسرائيلية..
وسلطت ملاحظات التقرير على وجود تناقض حول الجهات التي يسري عليها القانون، حيث نصت المادة الثالثة على أن الأحكام تسري على المزودين الذين يستغلون منصات الإنترنيت، ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات، بينما تنص المادة الرابعة أن مقتضيات القانون لا تسري على مقدمى محتوى صحفي أو تحريري، الخاضع لقانون الصحافة والنشر، ويظهر الإشكال حول كيفية التعامل مع الصفحات الشخصية للصحفيين على مواقع التواصل.
ومن صور التضييق التي أغضبت رواد مواقع التواصل، كون القانون يسري على المتفاعلين على المحتويات المنشورة، مع عدم تحديد طبيعة هذا التفاعل، في الوقت الذي تشرعن فيه المادة الخامسة من مشروع القانون، الرقابة على محتوى النشر، من خلال تولي إدارة أو هيئة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكا للحق في التعبير.
وفرضت المادة الثامنة من مشروع القانون على مزودي خدمات الإنترنيت وضع نظام رقابة للمحتوى المنشور،مع إلزامهم بالاستجابة الفورية بعد 24 ساعة من تقديم شكاية، لحذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى الكتروني بناء على توصيفات فضفاضة من قبيل أنها تشكل تهديدا خطيرا، مسا بالثوابت ... دون قرار قضائي يصنف المواد بأنها مشروعة أو غير مشروعة.
ومن الملاحظات أن القانون يحول مزودي خدمات الانترنيت إلى جهات رقابية مع أن الأمر ليس من اختصاصهم، مع إلزامهم بتقديم تقرير سنوي حول المحتويات غير مشروعة، وطرق معالجتها، إلى جانب البند 4 في المادة 8 الذي يفرض على مزود الخدمة، الاحتفاظ بالمحتوى الالكتروني المحذوف لمدة 4 سنوات، ما يناقض الحق في الخصوصية، وامكانية المساءلة من طرف السلطات القضائية بعد الحذف، مما يفسر على أن "جرائم التعبير الالكترونية" لن ستقط بالتقادم أو الحذف.
كما فتحت المادة 16 التي تناولت عقوبة الأخبار الزائفة التي تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة 5000 درهم، القوس على مفهوم "الخبر الزائف"، ومن هي الجهة التي تحدده،ونفس الشيء بالنسبة للمادة 19 التي سلطت الضوء على الأخبار الزائفة التي تلحق ضررا بشخص ذاتي أو اعتباري، دون تحديد القصد وطبيعة الضرر ولا الجهة التي ستقرر حجم الضرر.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون موادا جد إيجابية لم يتم تسليط الضوء عليها، بعد موجة الغضب التي خلفتها المواد الأخرى، ويتعلق الأمر بالمواد 23-24-25، التي تتعلق بإدانة ومنع ترويج محتويات إلكتروينة تتضمن المساس بالسلامة النفسية والجسديية للقاصرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر مواد إباحية موجهة للقاصرين، أو تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرض خطر نفسي أو جسدي.
تجدر الإشارة أن مشروع القانون المثير للجدل يتكون من ثلاثة أبواب، تشمل 9 فصول، ويضم 25 مادة.
الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، وتضمن فصلين:الأول يتكون من تعاريف، والثاني: نطاق التطبيق.
الباب الثاني تحت عنوان:نظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويتكون من ثلاثة فصول: الأول يحدد جهد الإشراف والرقابة، والثاني:الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي الخدمات، والثالث يحدد الجزاءات الإدارية.
أما الباب الثالث تحت عنوان، مقتضيات زجرية، يتكون من أربعة فصول، الأول حدد الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، والثاني: جرائم نشر الأخبار الزائفة، والثالث:الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، والرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.