مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن    العثور على رضيع حديث الولادة داخل علبة كرتونية بطنجة    أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة تحقق رقماً قياسياً يفوق 2.4 مليون زائر    الحسيمة تحتضن المؤتمر الدولي JIAMA'25 حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    كرة القدم والاستثمار .. المغرب يسرع الخطى نحو كأس إفريقيا والمونديال    استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للسفير المغربي بفلسطين يثير موجة من التنديد    مدرب نهضة الزمامرة: الزعيم استحق التأهل إلى ربع نهائي كأس العرش    الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض يؤكد التزامه باستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات في كلمة تنصيبه الرسمية    مصرع سائق دراجة هوائية دهساً تحت عجلات شاحنة بطنجة (فيديو)    مستشفى عسكري ميداني يقدم خدمات في إطار مناورات "الأسد الإفريقي"    المصالح الأمنية المغربية عززت قدراتها في مواجهة المخاطر المرتبطة باستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى    توتنهام يتوج بلقب الدوري الأوروبي    "غوشن باور" تبدأ "خلال أيام" إنشاء أول مصنع بطاريات ضخم للسيارات الكهربائية بالمغرب    وسط صمت رسمي مغربي.. إدانات دولية واسعة بعد استهداف وفد دبلوماسي بنيران إسرائيلية    المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة يصادق على ميزانية 2025 وتوقيع اتفاقية شراكة مع هيئة المهندسين المعماريين    رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد فليك حتى 2027    الوالي التازي: المواطن البسيط أول ضحايا جشع بعض الفاعلين العقاريين    أمن البيضاء يطيح بعصابة متخصصة في سرقة السيارات    بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد    فضيحة.. أشغال بناء عشوائية بمؤسسة عمومية في قلب الحي الإداري بطنجة    أغلبهم قاصرين.. ألمانيا تفكك خلية إرهابية متطرفة    الحسيمة.. الفلاحة التضامنية تعيد الحياة لسلسلة الصبار بعد جائحة الحشرة القرمزية    ماركا: الوداد المغربي يسعى لضم كريستيانو رونالدو    عمالة الدريوش تُخلد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    يومية "لو باريزيان" الفرنسية: أشرف حكيمي.. "رياضي استثنائي"    الخدمة العسكرية 2025.. تعبئة مجموعة من الوسائل التكنولوجية لمساعدة الأشخاص الذين تعذر عليهم ملء استمارة الإحصاء بوسائلهم الخاصة (مسؤول)    اكتشاف أثري يظهر التقارب الحضاري بين طنجة ومناطق إسبانية وبرتغالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مجلس المنافسة: الترخيص لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للبنوك بالعمل ابتداء من 1 ماي 2025    المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي إلى الخليج يشيد بدور المغرب في تعزيز حل الدولتين    الفنانة سمرا تصدر "محلاها ليلة".. مزيج إسباني عربي بإيقاعات عصرية    نادي "صرخة للفنون" يتألق ويمثل المديرية الإقليمية بالعرائش في المهرجان الجهوي لمؤسسات الريادة    التشكيلي بن يسف يتألق في اشبيلية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إيداع رئيس جماعة بني ملال السابق سجن "عكاشة" رفقة مقاول ومهندس    الرجاء يعلن عن لقاء تواصلي مع المنخرطين بخصوص الشركة الرياضية للنادي    وزارة التربية الوطنية تُكوِّن أطرها لتدريس "الهيب هوب" و"البريكينغ" في المدارس    تتويج المواهب الشابة في الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم المغربي القصير بالجوال    الغابون تختار ملاعب المغرب استعدادا لكأس إفريقيا والمونديال    ولد الرشيد: التعاون الإفريقي أولوية    وزير الصحة المغربي يجري مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية    باحثون بريطانيون يطورون تقنية جديدة تسرع تشخيص أورام الدماغ    بوريطة من الرباط: كفى من المتاجرة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين خيار واقعي ومسؤول    لإيقاف السرطان.. التشريح المرضي وطب الأشعة الرقمي أسلحة مدمرة للخلايا الخبيثة    طنجة تحتفي بالثقافات في أولى دورات مهرجان الضفاف الثلاث    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    في مجاز الغيم: رحلة عبر مسجد طارق بن زياد    المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة    "سي.إن.إن": معلومات أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية    الذهب يصعد إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع مع تراجع الدولار    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإحياء "سامير" وتحذر من خطر وطني بسبب تعطيل المصفاة    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    تلك الرائحة    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمنع مشروع قانون 22.20 "التحريض" على مقاطعة السلع الإسرائيلية وما هي مواده الإيجابية

سلط التقرير الصادر اليوم الأربعاء 06 ماي، عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف) وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (لندن)،الضوء على عدد من النقاط التي أثارها مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي وصف بأنه "محاولة لتكميم الأفواه" في سياق الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب، حيث الانتباه منصب على سبل التصدي لجائحة كورونا.
وعلى الرغم من تأجيل النظر في المشروع، بعد الجدل الكبير والانتقادات الموجهة له، ومحاولات التنصل من مسؤولية التسريب، تبقى مضامينه مصدر قلق ما لم تتم مراجعته بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع المدني وخبراء القانون التي اعتبرته متعارضا مع مقتضيات دستورية، ولتضمنه عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3أشهر و5 سنوات، مع غرامات مالية تخص تهما فضفاضة، و تغييب دور القضاء لصالح قرار الجهة المختصة التي أعطيت صلاحيات واسعة في ملاحقة النشر على المنصات الالكترونية.
وبما أن أول نقطة أثارت غضب رواد مواقع التواصل، في التسريبات الأولى للمشورع، تعلقت بفرض عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامات تصل 100 ألف درهم حول كل تدوينة تهم إبداء الرأي حول بمنتج، او بضاعة مع التحريض على مقاطعته، فإن التقرير حمل تساؤلات عدد من المغاربة حول مآل دعوات المقاطعة التي تهم المنتجات الإسرائيلية و "دعوات التحريض" المعارضة للتطبيع مع إسرائيل، خاصة أن بعض الشركات والعلامات لا تحمل إشارة معينة أنها اسرائيلية..
وسلطت ملاحظات التقرير على وجود تناقض حول الجهات التي يسري عليها القانون، حيث نصت المادة الثالثة على أن الأحكام تسري على المزودين الذين يستغلون منصات الإنترنيت، ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذين يقومون بنشر بعض المحتويات، بينما تنص المادة الرابعة أن مقتضيات القانون لا تسري على مقدمى محتوى صحفي أو تحريري، الخاضع لقانون الصحافة والنشر، ويظهر الإشكال حول كيفية التعامل مع الصفحات الشخصية للصحفيين على مواقع التواصل.
ومن صور التضييق التي أغضبت رواد مواقع التواصل، كون القانون يسري على المتفاعلين على المحتويات المنشورة، مع عدم تحديد طبيعة هذا التفاعل، في الوقت الذي تشرعن فيه المادة الخامسة من مشروع القانون، الرقابة على محتوى النشر، من خلال تولي إدارة أو هيئة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكا للحق في التعبير.
وفرضت المادة الثامنة من مشروع القانون على مزودي خدمات الإنترنيت وضع نظام رقابة للمحتوى المنشور،مع إلزامهم بالاستجابة الفورية بعد 24 ساعة من تقديم شكاية، لحذف أو حظر أو توقيف أو تعطيل الوصول إلى محتوى الكتروني بناء على توصيفات فضفاضة من قبيل أنها تشكل تهديدا خطيرا، مسا بالثوابت ... دون قرار قضائي يصنف المواد بأنها مشروعة أو غير مشروعة.
ومن الملاحظات أن القانون يحول مزودي خدمات الانترنيت إلى جهات رقابية مع أن الأمر ليس من اختصاصهم، مع إلزامهم بتقديم تقرير سنوي حول المحتويات غير مشروعة، وطرق معالجتها، إلى جانب البند 4 في المادة 8 الذي يفرض على مزود الخدمة، الاحتفاظ بالمحتوى الالكتروني المحذوف لمدة 4 سنوات، ما يناقض الحق في الخصوصية، وامكانية المساءلة من طرف السلطات القضائية بعد الحذف، مما يفسر على أن "جرائم التعبير الالكترونية" لن ستقط بالتقادم أو الحذف.
كما فتحت المادة 16 التي تناولت عقوبة الأخبار الزائفة التي تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة 5000 درهم، القوس على مفهوم "الخبر الزائف"، ومن هي الجهة التي تحدده،ونفس الشيء بالنسبة للمادة 19 التي سلطت الضوء على الأخبار الزائفة التي تلحق ضررا بشخص ذاتي أو اعتباري، دون تحديد القصد وطبيعة الضرر ولا الجهة التي ستقرر حجم الضرر.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون موادا جد إيجابية لم يتم تسليط الضوء عليها، بعد موجة الغضب التي خلفتها المواد الأخرى، ويتعلق الأمر بالمواد 23-24-25، التي تتعلق بإدانة ومنع ترويج محتويات إلكتروينة تتضمن المساس بالسلامة النفسية والجسديية للقاصرين، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر مواد إباحية موجهة للقاصرين، أو تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرض خطر نفسي أو جسدي.
تجدر الإشارة أن مشروع القانون المثير للجدل يتكون من ثلاثة أبواب، تشمل 9 فصول، ويضم 25 مادة.
الباب الأول تحت عنوان أحكام عامة، وتضمن فصلين:الأول يتكون من تعاريف، والثاني: نطاق التطبيق.
الباب الثاني تحت عنوان:نظام تزويد خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. ويتكون من ثلاثة فصول: الأول يحدد جهد الإشراف والرقابة، والثاني:الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي الخدمات، والثالث يحدد الجزاءات الإدارية.
أما الباب الثالث تحت عنوان، مقتضيات زجرية، يتكون من أربعة فصول، الأول حدد الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، والثاني: جرائم نشر الأخبار الزائفة، والثالث:الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي، والرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.