رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    المغرب والصين يرسيان حوارا استراتيجيا بين وزارتي خارجيتهما    كأس الكاف.. أولمبيك آسفي يعود بفوز ثمين من خارج الديار    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من المناطق (نشرة إنذارية)            سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    وهبي: لاعبون رفضوا دعوة المنتخب    إنفانتينو يزور مقر الفيفا في الرباط    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا        مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    بعد طنجة.. حملة أمنية واسعة تستهدف مقاهي الشيشة بالحسيمة    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يرافع ضد قانون « تكميم الأفواه » ويحذر من استغلال كورونا
نشر في فبراير يوم 28 - 04 - 2020

رفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إلى رئيس الحكومة مذكرة تتضمن ملاحظاته تتعلق بمشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي.
وأحال الأمين العام للحكومة، المذكرة على رئيس الحكومة حيث من المنتظر أن يتم عرضها على اللجنة التقنية قصد دراستها في أفق عقد اللجنة الوزارية تبعا لقرار مجلس الحكومة.
وتضمنت المذكرة، التي توصلت « فبراير » بنظيرها، أن "الوضع الصعب الذي تجتازه البلاد، يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الأمة وراء مؤسسات البلاد بمعنويات مرتفعة وحس وطني قوي، كما أنه وبالنظر إلى أن المرحلة التي نعيشها تعبأت فيها طاقات واسعة من المواطنين لمواجهة كل الأخبار الزائفة، وكشفها والتنكير على أصحابها الشيء الذي يبعث على عدم ملاءمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي ».
وقارن الرميد في مذكرته بين المادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان الي يضمن الحرية لكل إنسا في اعتناق أراء دون مضايقة » « ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها مع إخضاع هذه الحرية لقيود مرتبطة بحقوق الآخرين وسلامتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام أو الآداب والصحة العامة ».
وكشفت مذكرة الرميد، أن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، إذا استثنى في المادة 4 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين فإنه سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة، وتتجسد بحسبه، في أن الفعل الواحد الذي يأتيه شخصان، سيخضع أحدهما لقانون الصحافة بما تضمنه من ضمانات على خلاف الشخص الآخر الذي سيخضع لهذا القانون، كما أن التمايز سيكون أيضا على مستوى العقوبات، بين عقوبات مخففة في قانون الصحافة، وعقوبات مشددة في هذا المشروع، وهو ما لا يتناسب ومقتضيات الفصل السادس من الدستور.
وأبرزت المذكرة في فقرة الملاحظات التفصيلية حول مشروع القانون رقم 22.02، أن المشروع عندما اعتمد صيغة الإدارة أو الهيئة المعينة المكلفة بالإشراف على ضبط الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي في المواد 5 و6 7 وما بعد لم يحدد ماهيتها وكيفية تشكيلها ونصها القانوني المرجعي، وهو ما يفيد أن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية، مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع هذا الغموض.
وكشف الرميد في مذكرته المعنية، أن تطبيق ما ورد في المادة 3 يتطلب التأكد من الإمكانيات القانونية والتقنية المتاحة لمزودي الخدمات، قبل إقرار مسؤوليتهم عما ينشر بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
وتابع » وتعني الإمكانية القانونية هنا، هل مسموح لهؤلاء المزودين بالاطلاع عل المراسلات التي يعطيها الدستور حماية خاصة؟ وهل يمكنهم مراقبة هذا النوع من النشر؟، وبخصوص الإمكانيات التقنية، فيقصد بها، هل يمكنهم من الناحية العلمية والتقنية مراقبة كل ما ينشر أو يتم تداوله عبر الوسائط المذكورة؟
وأضافت مذكرة الرميد « هل يمكن للمزودين تقنيا التحكم في مسألة حذف المحتوى غير المشروع أو منع نشره وتداوله؟ وكذلك بالنسبة للذين يستعملون اسم نطاق أجنبي، هل يمكن التحكم فيه تقنيا لهذه الغاية؟ ».
وأشار إلى أنه بدل الحديث في المادة 4 عن منصات الإنترنيت التي تقدم محتوى صحفيا أو تحريريا يستحسن تسميتها بالصحافة الإلكترونية كما ورد في القانون 88.16 المتعلق بالصحافة والنشر. ترخيص مذكرة الرميد، أشارت أيضا إلى أن اشتراط المادة 6 لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة المعينة، يطرح إشكالا يتعلق بمسطر الترخيص وشروط منحه وسحبه، فضلا عن كون هذه الشبكات لا وجود مادي لها بالمغرب، مما يثير السؤال حول الكيفية التي سيتم بها ضبط موضوع يرتبط بشبكات دولية لا تقع تحت سلطة الدولة المغربية.
وجاء في المذكرة المذكورة، أن "ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 8 من مقتضى يعطي لمزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه بفتح الباب أمام المزودين لإعمال سلطات واسعة كان ينبغي ألا تكون إلا للقضاء، وهنا كان يمكن الاكتفاء بالتوقيف المؤقت إلى حين بت القضاء في الموضوع. كما أن ما ورد في هذه المادة، يضيف المصدر ذاته، بخصوص "الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الإدارة أو الهيئة المعنية يرمي حذف أو حظر أو توقيف أي محتوى إلكتروني غير مشروع"، لا يتيح للمزودين إمكانية التحقق مما إذا كان المحتوى غير مشروع أو الاعتراض على ذلك، مما يفتح الباب لممارسة سلطات تقديرية واسعة للإدارة قد تكون مشوبة بالتعسف والشطط.
ووفقا لذات المذكرة فالملاحظ في الفقرة 3 التي ورد فيها "حذف أو حظر كل محتوى إلكتروني. وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية"، أنه لم تحدد مصدر الشكاية هل الإدارة أو الأغيار؟
ومن ملاحظات الرميد كذلك، أن ما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص "الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية أو الأمنية…،" يجعل الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية، واقترحت مذكرة الرميد تعويض عبارة "الجهات القضائية أو الأمنية"، بعبارة "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها".
وفيما يتعلق بسجن دعاة المقاطعة، لاحظت المذكرة أن المادة 17 عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299-1 من القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 03 أشهر وسنة، متسائلة، فهل خطورة الدعوة إلى مقاطعة المنتجات أكثر من خطورة التحريض على ارتكاب جناية؟
واقترح الرميد في هذا الصدد، مراجعة حدي العقوبة بتقليصها، كما اقترح على مستوى التجريم، أن يبقى في حدود إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي تماشيا مع فلسفة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما ما ورد في المواد 6 و75 و76 لتكون الصيغة كالتالي: » يعاقب بالحبس.. (تقليص العقوبة).. أو الشبكات المماثلة بالتحريض أو توجيه دعوات إلى العموم ترمي إلى إعاقة الممارسة العادية للنشاط الاقتصادي أو التأثير على حرية الأسعار والمنافسة، كما هو معمول به في قوانين مقارنة (المادة 225-2 من القانون الجنائي الفرنسي).
وتابعت مذكرة الملاحظات بشأن مشروع القانون رقم 22.20، أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22 تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية.
وأضافت المذكرة، أنه إذا كان ينبغي التمييز بالنسبة للخبر الزائف، بين من يختلقه ويصنعه من جهة، وبين من ينشره أو يروجه أو يتقاسمه بسوء نية، ولكنه يساهم في توزيعه للغايات المشار إليها في مقتضيات المشروع، من جهة ثانية، وهذان الصنفان معا يستحقان العقوبات المقترحة لهما. وأشار إلى أن من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية، (أي دون علمه بأنه كاذب ومختلق)، أو لغاية الإخبار به فقط، لا ينبغي أن يعاقب لأنه ضحية للتضليل والاختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية، مشيرا إلى أن هذه الملاحظة تنطبق على المادتين 25 و26، واللتين قد تحولان دون التبليغ عن الاعتداء على أشخاص أو على قاصرين.
ولاحظت المذكرة، أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة. غير أن الفصل 72 من قانون الصحافة، بحسب المصدر ذاته، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.
وأشار الرميد إلى أنه من شأن إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالامتثال له ».
وتابعت الملاحظات أن هناك مواد نصت على عقوبات معتدلة بشأن قضايا جد خطيرة وقد كان يجب أن يضاف إلى النص تعبير « دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد »، وذلك لتلافي التناقض مع نصوص أخرى يعمل بها حاليا، ومثال لك المادة 16 المتعلقة بنشر طريقة صناعة السموم والأسلحة البيولوجية والمتفجرات ومعدات التدمير…، والتي يمكن أن تكون بمثابة مشاركة في جرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية، والتي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في حين أن العقوبة المقررة لها في المشروع جنحية فقط، وكذلك المادة 28 المتعلقة بوضع أو نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى أو رابط الكتروني يتضمن تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرضهم لجروح أو عاهة مستديمة، والتي اقترحت لها عقوبة جنحية مخففة، أو تعرضهم للوفاة والتي اقترحت لها عقوبات السجن من 5 إلى 10 سنوات. في حين أن التحريض على القتل أو العنف يعد بمثابة مشاركة في فعل العنف أو القتل ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على المادة 26 من مشروع القانون 22.20. حسب مذكرة ملاحظات الرميد.
وخلصت المذكرة، بأن المادة 25 من المشروع التي تجرم نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن عنفا أو اعتداء جسديا على شخص قد يفهم منها أن الغاية هي التستر عل التجاوزات في حق المواطنين من قبل القائمين على إنفاذ القانون وتأمينهم للإفلات من العقاب، لذلك اقترح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، تعديل هذه المادة وقصرها على الاعتداءات ات الطبيعة الإرهابية والجرائم الفظيعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.