انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    أكادير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في المضاربة في تذاكر مباريات كأس إفريقيا    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    ضربة موجعة لشبكات التهريب وإحباط تهريب أزيد من 8 أطنان من الشيرا بميناء طنجة المتوسط        "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    النيابات العامة عالجت أزيد من 497 ألف شكاية السنة الماضية    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد يرافع ضد قانون « تكميم الأفواه » ويحذر من استغلال كورونا
نشر في فبراير يوم 28 - 04 - 2020

رفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إلى رئيس الحكومة مذكرة تتضمن ملاحظاته تتعلق بمشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي.
وأحال الأمين العام للحكومة، المذكرة على رئيس الحكومة حيث من المنتظر أن يتم عرضها على اللجنة التقنية قصد دراستها في أفق عقد اللجنة الوزارية تبعا لقرار مجلس الحكومة.
وتضمنت المذكرة، التي توصلت « فبراير » بنظيرها، أن "الوضع الصعب الذي تجتازه البلاد، يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الأمة وراء مؤسسات البلاد بمعنويات مرتفعة وحس وطني قوي، كما أنه وبالنظر إلى أن المرحلة التي نعيشها تعبأت فيها طاقات واسعة من المواطنين لمواجهة كل الأخبار الزائفة، وكشفها والتنكير على أصحابها الشيء الذي يبعث على عدم ملاءمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي ».
وقارن الرميد في مذكرته بين المادة 19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان الي يضمن الحرية لكل إنسا في اعتناق أراء دون مضايقة » « ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها مع إخضاع هذه الحرية لقيود مرتبطة بحقوق الآخرين وسلامتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام أو الآداب والصحة العامة ».
وكشفت مذكرة الرميد، أن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، إذا استثنى في المادة 4 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين فإنه سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة، وتتجسد بحسبه، في أن الفعل الواحد الذي يأتيه شخصان، سيخضع أحدهما لقانون الصحافة بما تضمنه من ضمانات على خلاف الشخص الآخر الذي سيخضع لهذا القانون، كما أن التمايز سيكون أيضا على مستوى العقوبات، بين عقوبات مخففة في قانون الصحافة، وعقوبات مشددة في هذا المشروع، وهو ما لا يتناسب ومقتضيات الفصل السادس من الدستور.
وأبرزت المذكرة في فقرة الملاحظات التفصيلية حول مشروع القانون رقم 22.02، أن المشروع عندما اعتمد صيغة الإدارة أو الهيئة المعينة المكلفة بالإشراف على ضبط الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي في المواد 5 و6 7 وما بعد لم يحدد ماهيتها وكيفية تشكيلها ونصها القانوني المرجعي، وهو ما يفيد أن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية، مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع هذا الغموض.
وكشف الرميد في مذكرته المعنية، أن تطبيق ما ورد في المادة 3 يتطلب التأكد من الإمكانيات القانونية والتقنية المتاحة لمزودي الخدمات، قبل إقرار مسؤوليتهم عما ينشر بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
وتابع » وتعني الإمكانية القانونية هنا، هل مسموح لهؤلاء المزودين بالاطلاع عل المراسلات التي يعطيها الدستور حماية خاصة؟ وهل يمكنهم مراقبة هذا النوع من النشر؟، وبخصوص الإمكانيات التقنية، فيقصد بها، هل يمكنهم من الناحية العلمية والتقنية مراقبة كل ما ينشر أو يتم تداوله عبر الوسائط المذكورة؟
وأضافت مذكرة الرميد « هل يمكن للمزودين تقنيا التحكم في مسألة حذف المحتوى غير المشروع أو منع نشره وتداوله؟ وكذلك بالنسبة للذين يستعملون اسم نطاق أجنبي، هل يمكن التحكم فيه تقنيا لهذه الغاية؟ ».
وأشار إلى أنه بدل الحديث في المادة 4 عن منصات الإنترنيت التي تقدم محتوى صحفيا أو تحريريا يستحسن تسميتها بالصحافة الإلكترونية كما ورد في القانون 88.16 المتعلق بالصحافة والنشر. ترخيص مذكرة الرميد، أشارت أيضا إلى أن اشتراط المادة 6 لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة المعينة، يطرح إشكالا يتعلق بمسطر الترخيص وشروط منحه وسحبه، فضلا عن كون هذه الشبكات لا وجود مادي لها بالمغرب، مما يثير السؤال حول الكيفية التي سيتم بها ضبط موضوع يرتبط بشبكات دولية لا تقع تحت سلطة الدولة المغربية.
وجاء في المذكرة المذكورة، أن "ما تضمنته الفقرة 2 من المادة 8 من مقتضى يعطي لمزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه بفتح الباب أمام المزودين لإعمال سلطات واسعة كان ينبغي ألا تكون إلا للقضاء، وهنا كان يمكن الاكتفاء بالتوقيف المؤقت إلى حين بت القضاء في الموضوع. كما أن ما ورد في هذه المادة، يضيف المصدر ذاته، بخصوص "الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الإدارة أو الهيئة المعنية يرمي حذف أو حظر أو توقيف أي محتوى إلكتروني غير مشروع"، لا يتيح للمزودين إمكانية التحقق مما إذا كان المحتوى غير مشروع أو الاعتراض على ذلك، مما يفتح الباب لممارسة سلطات تقديرية واسعة للإدارة قد تكون مشوبة بالتعسف والشطط.
ووفقا لذات المذكرة فالملاحظ في الفقرة 3 التي ورد فيها "حذف أو حظر كل محتوى إلكتروني. وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ تلقي الشكاية"، أنه لم تحدد مصدر الشكاية هل الإدارة أو الأغيار؟
ومن ملاحظات الرميد كذلك، أن ما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص "الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية أو الأمنية…،" يجعل الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية، واقترحت مذكرة الرميد تعويض عبارة "الجهات القضائية أو الأمنية"، بعبارة "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها".
وفيما يتعلق بسجن دعاة المقاطعة، لاحظت المذكرة أن المادة 17 عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299-1 من القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة ما بين 03 أشهر وسنة، متسائلة، فهل خطورة الدعوة إلى مقاطعة المنتجات أكثر من خطورة التحريض على ارتكاب جناية؟
واقترح الرميد في هذا الصدد، مراجعة حدي العقوبة بتقليصها، كما اقترح على مستوى التجريم، أن يبقى في حدود إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي تماشيا مع فلسفة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما ما ورد في المواد 6 و75 و76 لتكون الصيغة كالتالي: » يعاقب بالحبس.. (تقليص العقوبة).. أو الشبكات المماثلة بالتحريض أو توجيه دعوات إلى العموم ترمي إلى إعاقة الممارسة العادية للنشاط الاقتصادي أو التأثير على حرية الأسعار والمنافسة، كما هو معمول به في قوانين مقارنة (المادة 225-2 من القانون الجنائي الفرنسي).
وتابعت مذكرة الملاحظات بشأن مشروع القانون رقم 22.20، أن مقتضيات المواد 19 و20 و21 و22 تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة ومعاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج ودون اعتبار لعنصر سوى النية من عدمه، فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة، فليس من صنع خبر زائفا عن سوء نية، كمن تلقاه وتقاسمه لحسن نية.
وأضافت المذكرة، أنه إذا كان ينبغي التمييز بالنسبة للخبر الزائف، بين من يختلقه ويصنعه من جهة، وبين من ينشره أو يروجه أو يتقاسمه بسوء نية، ولكنه يساهم في توزيعه للغايات المشار إليها في مقتضيات المشروع، من جهة ثانية، وهذان الصنفان معا يستحقان العقوبات المقترحة لهما. وأشار إلى أن من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية، (أي دون علمه بأنه كاذب ومختلق)، أو لغاية الإخبار به فقط، لا ينبغي أن يعاقب لأنه ضحية للتضليل والاختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية، مشيرا إلى أن هذه الملاحظة تنطبق على المادتين 25 و26، واللتين قد تحولان دون التبليغ عن الاعتداء على أشخاص أو على قاصرين.
ولاحظت المذكرة، أن المادة 19 من المشروع التي تهم تجريم الأخبار الزائفة تعاقب على ذلك بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين بمجرد النشر، أما إذا أخل الخبر بالنظام العام أو أثار الفزع بين الناس فإن العقوبة تكون مضاعفة. غير أن الفصل 72 من قانون الصحافة، بحسب المصدر ذاته، يكتفي بعقوبة بالغرامة التي تتراوح بين 20000 و200000 درهم دون عقوبة الحبس، ويتشرط لقيام الجريمة عنصر سوء النية، ويجعلها عقوبة شاملة للحالتين المشار إليها في المادة 19 من المشروع.
وأشار الرميد إلى أنه من شأن إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى فئة الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور في نصه عليه في الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيه السلطات العمومية، متساوون أمامه، ويلزمون بالامتثال له ».
وتابعت الملاحظات أن هناك مواد نصت على عقوبات معتدلة بشأن قضايا جد خطيرة وقد كان يجب أن يضاف إلى النص تعبير « دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد »، وذلك لتلافي التناقض مع نصوص أخرى يعمل بها حاليا، ومثال لك المادة 16 المتعلقة بنشر طريقة صناعة السموم والأسلحة البيولوجية والمتفجرات ومعدات التدمير…، والتي يمكن أن تكون بمثابة مشاركة في جرائم القتل العمد والجرائم الإرهابية، والتي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في حين أن العقوبة المقررة لها في المشروع جنحية فقط، وكذلك المادة 28 المتعلقة بوضع أو نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى أو رابط الكتروني يتضمن تحريضا للقاصرين على المشاركة في ألعاب خطيرة تعرضهم لجروح أو عاهة مستديمة، والتي اقترحت لها عقوبة جنحية مخففة، أو تعرضهم للوفاة والتي اقترحت لها عقوبات السجن من 5 إلى 10 سنوات. في حين أن التحريض على القتل أو العنف يعد بمثابة مشاركة في فعل العنف أو القتل ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، وتنطبق هذه الملاحظة كذلك على المادة 26 من مشروع القانون 22.20. حسب مذكرة ملاحظات الرميد.
وخلصت المذكرة، بأن المادة 25 من المشروع التي تجرم نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى الكتروني يتضمن عنفا أو اعتداء جسديا على شخص قد يفهم منها أن الغاية هي التستر عل التجاوزات في حق المواطنين من قبل القائمين على إنفاذ القانون وتأمينهم للإفلات من العقاب، لذلك اقترح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، تعديل هذه المادة وقصرها على الاعتداءات ات الطبيعة الإرهابية والجرائم الفظيعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.