وجّه محمد صباري، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول ما وصفه ب"الارتباك" و"التفاوت" في تدبير مساطر الحضور والغياب خلال دورات مجالس الجماعات الترابية، بالرغم من أن القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل هذه المجالس لا تميز صراحة بين الجلسة الافتتاحية وباقي الجلسات. وأشار النائب إلى أن الممارسة العملية بعدد من الجماعات تُظهر اختلافًا واضحًا في كيفية التعامل مع النصاب القانوني وتبرير الغياب بين الجلسة الأولى للدورة والجلسات الموالية. ففي الجلسة الافتتاحية، يتم تسجيل الحضور بشكل رسمي ويُعتد به لاحتساب النصاب، كما تُعرض مبررات الغياب على المجلس للبت فيها وفق ما تنص عليه المواد 67 و68 و70 من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. غير أن ما يجري لاحقًا – حسب صباري – يختلف تمامًا؛ إذ يتم في الكثير من الحالات الاكتفاء بتسجيل الأعضاء في الورقة الحافظة خلال الجلسات التالية، دون عرض مبررات الغياب على المجلس أو إعادة احتساب النصاب، بدعوى أن الدورة فُتحت قانونيًا بجلسة واحدة، وأن استمرارها لا يتطلب إعادة إجراءات التحقق من الحضور. وأكد البرلماني أن هذا الوضع يطرح إشكالات عملية وقانونية، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالغيابات غير المبررة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون، بما فيها حالات الإحالة على القضاء الإداري أو إمكانية عزل المنتخب المتغيب بشكل متكرر. وطالب صباري وزير الداخلية بتوضيح الإطار القانوني السليم لتدبير الحضور والغياب خلال مختلف جلسات دورات المجالس، وبالإجابة صراحة عن ما إذا كان ضبط النصاب والغيابات يقتصر على الجلسة الأولى فقط، أم أن القوانين التنظيمية تعتمد مسطرة موحدة تشمل جميع الجلسات دون تمييز. وتنص مقتضيات المواد 67 و68 و70 من القوانين التنظيمية للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات على عدد من القواعد المتعلقة بضبط حضور الأعضاء وغيابهم خلال دورات المجالس. فالمادة 67 تحدد كيفية توجيه الاستدعاءات وشروط عقد الدورات والنصاب القانوني اللازم للانعقاد، بينما تؤكد المادة 68 على إلزامية توقيع الأعضاء في ورقة الحضور عند كل جلسة، وعلى تسجيل الغيابات وتدوين مبرراتها. أما المادة 70 فتُرتب جزاءات واضحة في حق كل عضو يتغيب بدون مبرر مقبول، من قبيل توجيه تنبيه، أو إحالة ملفه على السلطة الحكومية المكلفة بالإشراف على الجماعات، وصولًا إلى تفعيل المسطرة القضائية عند الاقتضاء. ويشير النائب إلى أن فهم هذه المواد يُفترض أن يضمن مسطرة موحدة للحضور والغياب خلال جميع الجلسات، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا من وزارة الداخلية بشأن التأويل السليم لهذه القواعد.