إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية    الصويرة: وفود 15 بلدا إفريقيا يشاركون في الدورة ال11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    سي إن إن: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية    إيقاف دراجة نارية قادمة من القصر الكبير ومحجوزات خطيرة بالسد القضائي    واقعة "هروب" حرفية مغربية في إسبانيا تُربك غرفة الصناعة التقليدية بطنجة    الحسيمة تحتضن مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    طنجة المتوسط.. مجموعة سويدية تدشن وحدة صناعية جديدة متخصصة في المحامل المغناطيسية    باكستان تستعد لدخول عصر جديد من التفوق الجوي بحلول صيف 2026    السغروشني: مناظرة الذكاء الاصطناعي قادمة.. والأمازيغية تنال عناية الحكومة    الأغلبية بمجلس النواب تؤازر الوزير وهبي لإخراج مشروع المسطرة الجنائية    الوداد يفسخ عقد موكوينا بالتراضي    لقجع يحث "الأشبال" على الجدية    أداء إيجابي لبورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العرائش تحتفي ب20 سنة من التنمية    متهم بالاختطاف والتعذيب وطلبة فدية.. استئنافية الحسيمة تدين "بزناس" ب20 سنة سجناً    مؤلم.. عشريني ينهي حياة والده بطعنة قاتلة    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    منح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية بالمغرب    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشكر الملك محمد السادس لدعمه القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين    'الأسد الإفريقي 2025': مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بميناء أكادير العسكري    كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل    حديث الصمت    استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق    الخارجية الصينية: ليس لدى تايوان أساس أو سبب أو حق للمشاركة في جمعية الصحة العالمية    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    حموشي يستقبل حجاج أسرة الأمن الوطني    تلك الرائحة    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    بوريطة: لا رابح في الحرب وحل الدولتين هو المفتاح الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم مستجدات القانونين المتعلقين بالمباني الآيلة للسقوط و بنظام الملكية المشتركة
نشر في أخبارنا يوم 10 - 04 - 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الجمعة 08 أبريل 2016 على مشروعي القانونينرقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ورقم 12. 106 الخاص بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك بعد أن تم التصويت عليهما بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء15 مارس والخميس 24 مارس 2016 بذات المجلس.
1- بالنسبة لمشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فقد أقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها في ما يلي :
- إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة؛

- تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
- تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليهاخواصا كانوا أو عموميين ؛
- إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ؛
- توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
- تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوطوذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار ؛
- ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية ؛
- سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر،وكذا تحديد العقوباتالزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.
2- أما فيما يخص مشروع القانون رقم 12. 106 بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فيمكن إبراز أهم ما جاء به في المستجدات التالية :
- إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة في البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل ؛
- تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما ؛
- إمكانية التحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل ؛
- منع القسمة أو الحجز او التفويت أو البيع الجبري للأجزاءالمشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة ؛
- ضبطقواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته ؛
- ضبط قواعد ومعايير تسمية وكيل الاتحاد ونائبه ؛
- تحديد تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها ؛
- تدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل وإشهار نظام الملكية المشتركة لدى المحافظة على الأملاك العقارية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة؛
- تعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة ؛
- تدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين المالية والإدارية في الحالات العادية وحالات التنازع؛
- حصر إمكانية ممارسة حق الأفضلية في حدود 20 رسما عقاريا كحد أقصى؛
- حصر الحق في حضور اجتماعات الجمع العام، بالنسبة للملاك المشتركين الذين يوجدون في وضعية سليمة من حيث الوفاء بواجباتهم المالية اتجاه اتحاد الملاك ؛
- ربط عدد الاصوات في الجمع العام بحسب حصة المالك من الاجزاء المفرزة مع تحديد سقف لا يتجاوز نصف عدد الاصوات ؛
- اعتماد الحق في تفويض التصويت دون أن ينوب المفوض إليه على أكثر من ثلاثة ملاك لا تتجاوز حصتهم مجتمعة 10% من مجموع أصوات الملاك؛
- تدقيق مسطرة الاستدعاء للجمع العام وسير أشغاله، ونظام التبليغ وتعزيز إجراءات التواصل بين الملاك المشتركين، وتمكين هؤلاء من الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد قبل انعقاد الجمع العام والتداول بشأن جدول أعماله.
- توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير الملكية المشتركة وحصرها فياتحاد الملاك والجمع العام ووكيل الاتحاد ونائبه ؛
- تمديد أجل تقادم ديون الاتحاد إلى 5 سنوات، عوض سنتين ؛
- فتح إمكانية إحداث حساب احتياطي لمواجهة المصاريف غير المتوقعة .
هذا، ويندرج إخراج هذين القانونين في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة من جهة، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالمشهد الحضري، والمحافظة على التراث المعماري والتاريخي والحضاري الوطني، ومن جهة أخرى، إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله بلادنا في هذا المجال، وكذا من أجل إيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
كما يرومانتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية ضمنانتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، خصوصا الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.