الرميد: قرار المحكمة الدستورية يؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون الدفع بعدم الدستورية    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    بورصة الدار البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الإفتتاح    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    أمريكا ترفع مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    الموت يغيّب الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    الفنان المصري سيد صادق في ذمة الله    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    أطروحات يوليوز    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    المجلس الأمني الإسرائيلي يقر خطة نتانياهو "للسيطرة على مدينة غزة لهزم حماس"    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته        الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم مستجدات القانونين المتعلقين بالمباني الآيلة للسقوط و بنظام الملكية المشتركة
نشر في أخبارنا يوم 10 - 04 - 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الجمعة 08 أبريل 2016 على مشروعي القانونينرقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ورقم 12. 106 الخاص بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك بعد أن تم التصويت عليهما بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء15 مارس والخميس 24 مارس 2016 بذات المجلس.
1- بالنسبة لمشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فقد أقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها في ما يلي :
- إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة؛

- تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
- تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليهاخواصا كانوا أو عموميين ؛
- إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ؛
- توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
- تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوطوذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار ؛
- ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية ؛
- سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر،وكذا تحديد العقوباتالزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.
2- أما فيما يخص مشروع القانون رقم 12. 106 بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فيمكن إبراز أهم ما جاء به في المستجدات التالية :
- إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة في البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل ؛
- تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما ؛
- إمكانية التحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل ؛
- منع القسمة أو الحجز او التفويت أو البيع الجبري للأجزاءالمشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة ؛
- ضبطقواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته ؛
- ضبط قواعد ومعايير تسمية وكيل الاتحاد ونائبه ؛
- تحديد تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها ؛
- تدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل وإشهار نظام الملكية المشتركة لدى المحافظة على الأملاك العقارية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة؛
- تعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة ؛
- تدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين المالية والإدارية في الحالات العادية وحالات التنازع؛
- حصر إمكانية ممارسة حق الأفضلية في حدود 20 رسما عقاريا كحد أقصى؛
- حصر الحق في حضور اجتماعات الجمع العام، بالنسبة للملاك المشتركين الذين يوجدون في وضعية سليمة من حيث الوفاء بواجباتهم المالية اتجاه اتحاد الملاك ؛
- ربط عدد الاصوات في الجمع العام بحسب حصة المالك من الاجزاء المفرزة مع تحديد سقف لا يتجاوز نصف عدد الاصوات ؛
- اعتماد الحق في تفويض التصويت دون أن ينوب المفوض إليه على أكثر من ثلاثة ملاك لا تتجاوز حصتهم مجتمعة 10% من مجموع أصوات الملاك؛
- تدقيق مسطرة الاستدعاء للجمع العام وسير أشغاله، ونظام التبليغ وتعزيز إجراءات التواصل بين الملاك المشتركين، وتمكين هؤلاء من الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد قبل انعقاد الجمع العام والتداول بشأن جدول أعماله.
- توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير الملكية المشتركة وحصرها فياتحاد الملاك والجمع العام ووكيل الاتحاد ونائبه ؛
- تمديد أجل تقادم ديون الاتحاد إلى 5 سنوات، عوض سنتين ؛
- فتح إمكانية إحداث حساب احتياطي لمواجهة المصاريف غير المتوقعة .
هذا، ويندرج إخراج هذين القانونين في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة من جهة، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالمشهد الحضري، والمحافظة على التراث المعماري والتاريخي والحضاري الوطني، ومن جهة أخرى، إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله بلادنا في هذا المجال، وكذا من أجل إيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
كما يرومانتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية ضمنانتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، خصوصا الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.