مصدر أمني: لا وجود لخروقات حقوقية في التعامل مع جرائم التخريب الأخيرة    كم عدد الأصوات يحتاجه مجلس الأمن للمصادقة على قرار في نزاع الصحراء يؤكد سيادة المغرب ويرسِّخُ الحكم الذاتي حلاًّ    من ندوة بالقنيطرة.. مجموعة "5+5 دفاع" تدعو إلى تطوير آليات الأمن السيبراني ومكافحة حرب المعلومة    تايلاند تبدأ سنة كاملة من الحداد على "الملكة الأم"    مينورسو تحتفي بقيم السلام في العيون    قوات حزب العمال الكردستاني تعلن مغادرة تركيا نحو التراب العراقي    جيش فنزويلا يتعهد ب"مواجهة أمريكا"    المتمردون الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    اختتام المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ينتصر للذاكرة ويؤسس مرحلة جديدة    لقجع: تنظيم "الكان" هو حلقة في مسارٍ تنموي شامل يقوده الملك منذ أكثر من عقدين    الأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصول جزائرية مبحوثا عنه دوليا بمطار محمد الخامس    سلا الجديدة.. توقيف سائق طاكسي سري اعتدى على شرطي أثناء مزاولة مهامه    كتامة: وجبة "طون" فاسدة تُرسل خمسة أشخاص إلى مستعجلات مستشفى ترجيست    الشرطة الفرنسية توقف رجلين على خلفية سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر    غوتيريش يشيد بتعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان    رياضة الكارتينغ.. المنتخب المغربي يفوز في الدوحة بلقب بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    المهرجان الوطني للفيلم يحسم الجوائز    الجزائر على صفيح ساخن... مؤشرات انهيار داخل النظام العسكري وتزايد الحديث عن انقلاب محتمل    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم مستجدات القانونين المتعلقين بالمباني الآيلة للسقوط و بنظام الملكية المشتركة
نشر في أخبارنا يوم 10 - 04 - 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الجمعة 08 أبريل 2016 على مشروعي القانونينرقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ورقم 12. 106 الخاص بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك بعد أن تم التصويت عليهما بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء15 مارس والخميس 24 مارس 2016 بذات المجلس.
1- بالنسبة لمشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فقد أقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها في ما يلي :
- إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الادارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة؛

- تدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
- تحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليهاخواصا كانوا أو عموميين ؛
- إحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ؛
- توضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من قبل رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛
- تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوطوذلك من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار ؛
- ضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية ؛
- سن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر،وكذا تحديد العقوباتالزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.
2- أما فيما يخص مشروع القانون رقم 12. 106 بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فيمكن إبراز أهم ما جاء به في المستجدات التالية :
- إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة في البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل ؛
- تدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما ؛
- إمكانية التحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل ؛
- منع القسمة أو الحجز او التفويت أو البيع الجبري للأجزاءالمشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة ؛
- ضبطقواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته ؛
- ضبط قواعد ومعايير تسمية وكيل الاتحاد ونائبه ؛
- تحديد تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها ؛
- تدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل وإشهار نظام الملكية المشتركة لدى المحافظة على الأملاك العقارية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة؛
- تعزيز ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة ؛
- تدقيق حقوق والتزامات الملاك المشتركين المالية والإدارية في الحالات العادية وحالات التنازع؛
- حصر إمكانية ممارسة حق الأفضلية في حدود 20 رسما عقاريا كحد أقصى؛
- حصر الحق في حضور اجتماعات الجمع العام، بالنسبة للملاك المشتركين الذين يوجدون في وضعية سليمة من حيث الوفاء بواجباتهم المالية اتجاه اتحاد الملاك ؛
- ربط عدد الاصوات في الجمع العام بحسب حصة المالك من الاجزاء المفرزة مع تحديد سقف لا يتجاوز نصف عدد الاصوات ؛
- اعتماد الحق في تفويض التصويت دون أن ينوب المفوض إليه على أكثر من ثلاثة ملاك لا تتجاوز حصتهم مجتمعة 10% من مجموع أصوات الملاك؛
- تدقيق مسطرة الاستدعاء للجمع العام وسير أشغاله، ونظام التبليغ وتعزيز إجراءات التواصل بين الملاك المشتركين، وتمكين هؤلاء من الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد قبل انعقاد الجمع العام والتداول بشأن جدول أعماله.
- توضيح تكوين أجهزة إدارة وتسيير الملكية المشتركة وحصرها فياتحاد الملاك والجمع العام ووكيل الاتحاد ونائبه ؛
- تمديد أجل تقادم ديون الاتحاد إلى 5 سنوات، عوض سنتين ؛
- فتح إمكانية إحداث حساب احتياطي لمواجهة المصاريف غير المتوقعة .
هذا، ويندرج إخراج هذين القانونين في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة من جهة، إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، والارتقاء بالمشهد الحضري، والمحافظة على التراث المعماري والتاريخي والحضاري الوطني، ومن جهة أخرى، إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله بلادنا في هذا المجال، وكذا من أجل إيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
كما يرومانتوطيد الأوراش الديمقراطية والتنموية الشاملة التي تحظى بالأولوية ضمنانتظارات وتطلعات المواطنين، بما يضمن التمتع بالجيل الجديد من الحقوق التي أقرها الدستور، خصوصا الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التماسك والتضامن الاجتماعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.