طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ودول عربية أخرى تعاقب "وكالين رمضان".. وأخرى تتسامح
نشر في أخبارنا يوم 12 - 06 - 2018

بالمغرب ينص القانون الجنائي، في فصله 222 على معاقبة المفطرين علناً في شهر رمضان بالحبس من شهر الى 6 أشهر، وبغرامة من 12 إلى 120 درهما، وجاء فيه أن "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر (1.25$) إلى مائة وعشرين درهماً (12.47$)"، علما أن العديد من الأصوات ترتفع كل سنة بحلول هذا الشهر منادية بالإفطار العلني، وتتزعم هذه الدعوات الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصاراً ب"مالي" وشعبياً بحركة "وكالين رمضان". نشطاء هاته الحركة والحركات المماثلة يدعون إلى إلغاء النص القانوني المذكور باعتبار أن الأكل في رمضان حرية فردية. وبالمقابل، تواجه المحطات الإحتجاجية لهاته الحركات في أغلب الأحيان بتدخل القوات العمومية لتفريق الناشطين مستعملة العنف اللفظي والبدني في الكثير من الأحيان...
بالسعودية تتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا المرتبطة بالإفطار في رمضان، والتي يبث فيها القضاة بناءً على اجتهاداتهم، وتصل العقوبة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.
اما بالكويت فينص القانون رقم 44 لسنة 1968 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار (331$) وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان؛ ب كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين".
وبالجارة الإمارات تعتبر المجاهرة بالإفطار في رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم(544$).
أما في قطر، فتنص المادة 267 من القانون رقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال (824$)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغيره إذ تقبض دوريات الشرطة على كل مَن يأكل في نهار رمضان.
وفي عمان تم إدراج الإفطار العلني في رمضان "في القباحات"، حيث ورد في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي المادة الرقم 31210: "يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات (13$) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي".
ويجرّم القانون البحريني الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.
وغير بعيد عن الخليج ينص القانون العراقي بالمعاقبة على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.
وباليمن ورغم عدم تنصيص القانون على معاقبة المجاهرين بالإفطار إلا أن دوريات الشرطة دأبت على اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً (35$) لمَن يفطر علناً في رمضان. ويرتبط تطبيق المادة بمزاج رجل الأمن فقد يغضّ النظر في حالات ويطبق العقوبة في حالات أخرى.
ويجرم الإفطار العلني في جزر القمر. وفي الصومال، قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية قد تصل إلى القتل.
أما بالدول العربية والإسلامية الأخرى فتحضر في كثير من الأحيان سلطة الشارع بدل سلطة القانون، ورغم غياب نصوص تشريعية واضحة في هذا المجال تلجأ السلطات لمعاقبة المفطرين تحت بنود متعددة (فعل فاضح الإخلال بالحياء العام إزدراء الأديان...)، في حين يسجل نوع من التسامح في هذا الباب بدول اخرى كما هو الحال في موريتانيا ولبنان وبالسودان منذ العام 2005 بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع الجنوب وتغييرها للعديد من النصوص القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.