استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية الخصوصية بين تحمل المسؤولية والالتزام بالواجب
نشر في أخبارنا يوم 13 - 05 - 2020

إن تحليلي لموضوع التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية الخصوصية بين تحمل المسؤولية والالتزام بالواجب سأنطلق فيه من مقال صادر في جريدة (أخبارنا المغربية الالكترونية) للأستاذ المحامي مروان أغرباوي تحت عنوان:" هل يحق لأولياء الأمور قانونا الامتناع عن أداء واجبات التعليم الخصوصي بعد توقف الدراسة الحضورية"

إن بناء هذا المقال على ما أورده الأستاذ المحامي ليس هو رد عليه بقدر ما هو إيضاح لبعض الملابسات التي تلتبس على ذهن القارئ والمتابع للحقل التعليمي.

إن المحامي الفاضل قد حاول جاهدا أن يجد حلاّ توافقيا لهذه النازلة المتمثلة في أحقية أولياء الأمور قانونا الامتناع عن أداء واجبات التعليم الخصوصي بعد توقف الدراسة الحضورية، غير أنه ركز بالأساس على مراعاة الجانب المصلحي لأولياء التلاميذ باعتبارهم أحد المتدخلين الأساس في الحياة المدرسية، مع تجاهل تام لمصلحة باقي المتدخلين وعلى رأسهم أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة وأساتذتها وأطرها الإدارية، أو بمعنى آخر ، العائلات المتصلة بالمؤسسات التعليمية.

والواقع أن الأستاذ صاحب المقال، ومن يمكن أن يسير في فهمه، لم يستحضر كل الحيثيات والواقع الأخلاقي والقانوني والإنساني، مما جعل الحكم الناتج عن هذا الفهم يفتفد إلى المصداقية من أوجه عدة، أهمها:

-إن الدراسة لم تتوقف وإنما استبدلت بدراسة عن بعد وفق ما جاء في البلاغ الصحفي الذي أصدرته الوزارة جراء اجتياح وباء كورونا ( كوفيد 19) لبلادنا حيث جاء فيه ما يلي :" في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار كورونا 'كوفيد 19) ، تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر توقف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر ... وإذ لا يتعلق الأمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية ، فإن الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دروسهم عن بعد."

وتبعا لهذا البلاغ، لم تتوقف أغلب المدارس الخصوصية عن تقديم دروسها لتلاميذها، وإنما جندت أطرها لتمكين المتعلمين من التحصيل الذي يستوعب الكفايات الواجب استيعابها وفق استعمال زمني أسبوعي منظم يتم بفضله تجاوز تداعيات التحصيل عن قرب وبحضور جسدي للتلاميذ، وقد أثبتت التجربة بشهادة الأولياء والتلاميذ والأطر نجاعة ذلك.

-إذا كانت الفقرة 2 من المادة 4 من قانون 00.06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي تنص على ضرورة التزام هذه المدارس كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي، فإن المدارس الخصوصية لم تخلّ بالتزاماتها وقدمت دروسها وفقا للمناهج التربوية المقررة من طرف الوزارة وبشهادة الآباء أنفسهم وشهادة المسؤولين عن القطاع.

-إذا كانت الفقرة 2 من المادة 8 من القانون 00.06 المذكور والتي تنص على أنه " يجب على هذه المؤسسات تهيئ تلامذتها وترشحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي." فإن المدارس الخصوصية ومثيلاتها العمومية وخلال فترة الحجر الصحي لم تفتأ عن تهيئ التلاميذ بمختلف المستويات الدراسية للامتحانات المنظمة في آخر السنة الدراسية، ولا يمكن الاحتجاج على المدارس الخصوصية بكونها تقدم دروسا نظرية وبالتالي لم تف بالتزاماتها الأخرى المتجلية في مراقبة التلاميذ لمدة تصل إلى 9 ساعات يوميا، والذي يجب أن يعلمه المتابع للحقل المدرسي في شقه الخصوصي، أن هذه المدارس ليست دور حراسة (Garderies ) بل هي مدارس تعليمية يتم فيها تلقين التلاميذ وتعليمهم وتربيتهم وفق ما هو معمول به في المدارس العمومية، ولو كانت مهامها تنحصر في الحراسة لما شملها قرار الوزارة بإيقاف الدروس الحضورية واستبدالها بالدروس عن بعد.

-أما فيما يتعلق بالتجارب المختبرية فإن أغلب المدارس الخصوصية قد عوضت هذه العملية بتقديم التجارب للتلاميذ بواسطة الفيديوهات التي يتم تصويرها من طرف أستاذ المادة المعنية بمختبر المدرسة ويقوم بالتجربة مع الشرح المفصل ويبعثه لتلامذته بواسطة الوسائل الالكترونية المتاحة لهم، مطالبا إياهم بالمشاهدة وتدوين ملاحظاتهم واستفساراتهم مع النتائج التي وصلوا اليها ثم يبعثونها له لتقييمها وتحديد الإجابة الصحيحة.

-أما فيما يتعلق بمسألة تقويم مكتسبات المتعلمين عن طريق التمارين، فإن الأمر بديهيا لأن التدريس عن بعد وفر جميع الإمكانات لإنجاح التقويم بمختلف أنواعه تشخيصيا كان أم تكوينيا أم إجماليا، مع جعل الإجابات الصحيحة بخصوص التقويمات والتمارين المبرمجة في متناول جميع التلاميذ.

-إن الرد على مسألة عدم استغلال التلاميذ في ظل جائحة كورونا لمرافق المؤسسة يعود في الأساس إلى ظرف قاهر فوق طاقة المؤسسة، وذلك ضمانا للسلامة والصحة العامة، باعتباره أهم مبدأ ترتكز عليه السلطات العامة، لكونه من أهم مبادئ القانون الإداري وتعمل على تحقيقه، ولا دخل للمؤسسات التعليمية الخصوصية في ذلك.

- أما فيما يخص القراءة المنطقية للمادة 2 من الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فيها: " ... عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل." فنجدها تتعلق بالدائن الذي يمتنع دون سبب أو قوة قاهرة أو ظروف استثنائية عن الإيفاء بالتزاماته كاملة، أما ونحن أمام ظرف قاهر خارج عن إرادة الجميع، فلا يجب الرجوع إلى تنزيل مقتضيات نص هذا الفصل، وإنما يجب اعتماد مفهوم المخالفة الذي يجعل أغلب هذه المؤسسات قد أوفت بالتزاماتها.

وفي الأخير، يجدر التنبيه إلى أنه يجب استحضار معطى مهما يتمثل في كون المؤسسات التعليمية الخصوصية مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطر والمستخدمين العاملين بها من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم وأجورهم، لأنهم يؤدون واجباتهم تجاه المتعلمين –خلال فترة الحجر الصحي – بكل تفان وإخلاص، وبالتالي لا يجب على هذه المؤسسات أن تتحايل بالتملص عن واجباتها تجاههم، كما لا يجب أن يتملص الأولياء عن أداء واجباتهم تجاه المدارس الخصوصية.

وبما أننا في وقت حرج يحتاج إلى التضامن، فيجب أن نتلاحم جميعا للنهوض بتعليمنا بفكر يجمع بين تحقيق مصلحة المتعلمين ومصلحة الشغيلة في هذا القطاع، ثم مصلحة أصحاب هذه المدارس، تشجيعا لفكرة وأولوية الاستثمار الأخلاقي والفعال الذي ما فتئ ينص عليه صاحب الجلالة نصره الله وأيده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.