كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية        الملك يراسل ولي العهد السعودي            مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي: قضية اتهام مدير الديوان السابق بالارتشاء يجب أن تحال على وكيل الملك بالرباط
نشر في أخبارنا يوم 07 - 04 - 2024

في تدوينة جديدة على حسابه الشخصي بالفايسبوك، اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط يبقى هو المختص قانونا للبحث في قضية اتهام مدير الديوان لوزير عدل سابق بتلقي رشوة 30 مليون سنتيم، وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم )ويمكن ان تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة إذا ثبت صحة ما ورد بشكاية الجهة المشتكية.
فالأمر - حسب الغلوسي - لايتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة)، ليتدارك الغلوسي بالقول: "هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا، وتصبح العقوبة، طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم،زمابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة الف درهم إلى مليون درهم دون ان تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة او المعروضة.. وبذلك تصبح محكمة الإستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011،وومن المعلوم أن هناك اربعة محاكم للإستئناف فقط تضم أقسام جرائم الأموال ويتعلق الأمر بمحاكم الإستئناف التالية (الرباط ،فاس ،الدار البيضاء ومراكش) وهي المحاكم التي اسند اليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى غاية 256 من القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي لايمكن فصلها عنها او المرتبطة بها..
وكان أحد المواطنين قد رفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها بالنصب والاحتيال مدير ديوان وزير عدل سابق.. وجاء بالشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المواطن الضحية، أن الأخير تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهام المشتكي أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.. وأن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث. وأن المشتكى به استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم، كما أرفق المحامي شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما، ليلتمس من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق "واتساب"، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.