فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحضور الناصيري وبعيوي.. تفاصيل أولى الجلسات في ملف إسكوبار الصحراء
نشر في أخبارنا يوم 23 - 05 - 2024

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس 23 ماي، تأخير ملف سعيد الناصيري وبعيوي ومن معهما المتابعين في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب "إسكوبار الصحراء" إلى غاية جلسة 13 يونيو المقبل.
وقد انطلقت المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا حيث قرر القاضي رفع الجلسة إلى حين إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع والبالغ عددهم 28 متهما.
وقد نادى القاضي على كل متهم باسمه حيث تم إحضار 26 متهما متابعين في حالة اعتقال، وتغيب متابعان اثنان في حالة سراح، وقد سجل أزيد من 25 محاميا إنابتهم عن المتهمين.
وقد مثل الناصيري أمام المحكمة في حالة عادية مرتديا قميص (تريكو) بني فيما تظهر أثار العياء على عبد النبي بعيوي.
وتنصبت إدارة الجمارك ،طرفا مدنيا وطلبت مهلة من أجل إعداد الدفاع.
والتمس المحامي محمد حسنيني كروط السراح المؤقت لموكله عبد النبي بعيوي نظرا لوجود الضمانات الكافية، وأن الشخص له مجموعة من الشركات وأن بقاءه في السجن يضر بالمجتمع.
وقد طالب المحامي عاطر الهواري بالإفراج عن موكلته إحدى المتابعات في الملف التي تعمل كموثقة المصابة بداء السرطان، وقد تخلفت عن جلسات علاجها في الآونة الأخيرة حيث كانت تعالج بفرنسا.
وقررت المحكمة البث في جميع طلبات السراح المؤقت في نهاية الجلسة بعد الدخول للمداولة.
وكانت " غرفة المشورة" قد حسمت في الطعن الذي رفعته النيابة العامة ضد القرار النهائي لقاضي التحقيق بعد حذفه.
وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة في حق الناصيري وبعيوي وإضافة تهم جديدة لهما.
ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.
ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 30 غشت 1949، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 19 ماي 1966، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
ووجه قاضي التحقيق، لسعيد الناصري، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛
وقرر قاضي التحقيق متابعة الناصري من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الدرجة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرز ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وأيدت غرفة المشورة في حق 6 متابعين هم عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح، " تهما تتعلق بتصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة".
وقضت كذلك بمتابعة المتهمين بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا "من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة".
ولحدود اللحظة يتابع في على ذمة هذه القضية 28 شخصا بتهم مختلفة منهم اثنين متابعين في حالة سراح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.