رئيس "الكاف" يزور دكار بعد تجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران        رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة        جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    الميلاتونين بين زمنين    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    عامل إقليم الحسيمة يستقبل القنصل العام الفرنسي ويبرز فرص الاستثمار والتنمية    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    مراكش تحتضن رهانات الذكاء الاصطناعي    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع الهدنة بين واشنطن وطهران    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    أسواق المال الخليجية تنتعش بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    قراءات في مغرب التحول".    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصر.. قد يكون جريمة معلقة على شرط
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 04 - 2018

يعتبر الزواج أو الميثاق الغليظ من سنن الأنبياء والمرسلين، لقوله تعالى " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بأية إلى بإذن الله لكل أجل كتاب " (سورة الرعد الأية 38)، وهو أية من آيات الله لقواه عزوجل " ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة والرحمة إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون " (سورة الروم الآية 21). كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج لمن له القدرة على ذلك " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
وقد نص الفصل 32 من الدستور المغربي على أنه " الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع…" والبين من النص الدستوري أن الزواج الشرعي، والمقصود به الذي جاء وفق قواعد الشريعة الإسلامية هو المعترف به، وهو الخلية الأساس لبناء الأسرة في المجتمع المغربي وبمفهوم المخالفة فإن أي علاقة غير شرعية لا يمكن أن تكون خلية لبناء المجتمع المغربي.
ولئن كان المشرع المغربي اعتبر أن كمال أهلية الزواج تكون باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية طبقا للمادة 19 من مدونة الأسرة، فإنه إسثتناء من هذا الأصل أباح الزواج دون سن الأهلية المنصوص عليه أعلاه، ونظمه في المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة.
حيث أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 المذكور، بمعلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي.
وإذا كان الزواج في الشريعة الإسلامية تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة " الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام" فإنه في القانون المغربي قد يكون زواج القاصر جريمة إذا اقترن بظروف معينة، حيث نص الفصل 1-2-503 من القانون محاربة العنف ضد النساء رقم 13-103 على أنه " تضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد المرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره".
ويمكن إبداء الملاحظات التالية على المادة المذكورة أعلاه:
1-أن المشرع المغربي جرم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد وبمفهوم المخالفة فالإكراه القاصر على الزواج المجرد من العنف والتهديد غير مجرم، والسؤال المطروح هل يمكن تصور إكراه دون استعمال العنف أو التهديد؟و ماهي الحدود الفاصلة بين اكراه القاصر على الزواج المجرم وإكراه القاصر على الزواج غير مجرم، خصوصا وأن المشرع أخد بالمفهوم الواسع جدا في تعريف العنف ضد المرأة في المادة الأولى من القانون رقم 13-103 المذكور؟
2-أنه سيصعب إثبات إكراه القاصر على الزواج المقرون بالعنف والتهديد، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعنف النفسي.
3-أن المشرع المغربي فعل حسنا عندما جعل جريمة إكراه القاصر على الزواج باستعمال العنف والتهديد من جرائم الشكوى، التي لا يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة فيها إلا بناء على شكوى من المتضرر، وهو من خلال هذا القيد حاول الحفاظ على الأسرة من الانهيار لأن تحريك المتابعة سيترتب عليه انهيار بنيان الأسرة، وضياع الأولاد إذا وجدو، فيكون المشرع أفسد من حيث يريد الإصلاح.
4-أن استعمال عبارة المتضرر في المادة المذكورة، تفيد أن لكل شخص تضرر من هذا الزواج تقديم شكاية وليس بضرورة أن يكون الزوج أو الزوجة.
* باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.