مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تداولات بالأحمر في بورصة البيضاء    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تعديل الفصل 475 ليكون منسجما مع مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية
أية عقوبة لخطف القاصرات بعد الزواج بهن
نشر في العلم يوم 05 - 11 - 2008

ينص الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا. إن القارئ المتمعن لهذا الفصل يجد نفسه أمام مقتضيات قانونية جنائية غامضة لها ارتباط بمدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي وتتطلب من السلطة القضائية مجهودا فكريا يقبل الرأي وضده دون إمكانية الحزم بصحة الاتجاه القضائي أو عدم صوابه، وعليه سنحاول تقسيم هذا الفصل إلى قسمين لعلنا نفك ألغازه ومضمونه.
وطبقا لقاعدة الفصل 475 السالف الذكر فإن من اختطف أو غرر بقاصر لا فرق أن يكون ذكرا أو أنثى يقل عمره عن 18 سنة دون استعمال وسائل احتيالية أو إكراه أو تهديد به يعاقب بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم.
والجدير بالتنبيه أن هذه المقتضيات جاءت في إطار التعديل الذي مس مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 413.59.1 والساري المفعول ابتداء من 17 يونيو 1963، بمقتضى القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.03.207 الصادر في 11 نوفمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 5 يناير 2004، إذ أن المعول عليه قبل التعديل إن من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 16 عاما بدون استعمال العنف ولا التهديد ولا التدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
وعليه فإنه إذا كانت السياسة الجنائية في ظل مجموعة القانون الجنائي الصادرة سنة 1963 تعطي حماية للطفل الذي تقل سنه عن 16 سنة، فإن التعديل الذي أتى به المشرع سنة 2004 وسع من الحماية المخصصة للقاصرين إلى سن 18 سنة انسجاما مع سن الرشد الجنائي المنصوص عليه في الفصل 140 من نفس القانون كما تم الرفع من الحد الأدنى للعقوبة المالية من 120 درهما إلى 200 درهم تماشيا مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 3.80 المغير بموجبه بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.81.283 بتاريخ 6 مايو 1982 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص 835.
ويبقى التساؤل هو ما الفرق بين التغرير والتدليس في مفهوم الفصل 475 من مجموعة القانون الثاني خاصة وأن النص الفرنسي استعمل كلمة Fraude التي تترجم بالغش أما التدليس الذي استعمله النص العربي فيقابله بالفرنسية مصطلح Le dol وهو قاصر على المعاملات المدنية على اعتبار أنه عيب من عيوب الرضى بدليل ما نص عليه قانون الالتزامات والعقود في الفصل 52 من أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر...
لذلك ترى أن صياغة الفصل 475 أو بالأحرى ترجمته تنقصها الدقة والأمانة.
وسيظهر ذلك بجلاء من خلال فقرته الثانية التي نصت على أنه استثناء من القاعدة العامة المتمثلة في الإذانة الحبسية والمالية عن كل اختطاف أو تغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة فإن القاصرة التي ظلت مختطفة لدى من اختطفها إلى أن بلغت أي تجاوزت سن 18 سنة ثم تزوجت من خاطفها فإنه لا يمكن تحريك المتابعة ضده إلا بناء على شكوى من الشخص الذي له الحق في طلب إبطال الزواج. فمن هو هذا الشخص الذي له هذا الحق؟
قبل الجواب نرى من الفائدة القول أن النسخة الفرنسية استعملت des personnes أي الأشخاص عوض صيغة المفرد الذي استعمله النص العربي، كما أن النسخة الفرنسية استعملت qualité أي الصفة وليس الحق الذي استعملته الصيغة العربية الذي يترجم ب le droit بناء على ما ذكر ما هو الشخص أو الأشخاص الذين لهم الصفة لطلب إبطال الزواج القائم بين راشدين.
طبقا للمادة 25 من مدونة الأسرة فإنه للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
وعليه فإن من أهم ما تضمنته هذه المدونة أنها خولت السلطة المطلقة للمرأة الراشدة أي البالغة 18 سنة شمسية لأن تعقد عقد الزواج بنفسها عن نفسها، أي حتى لو لم تكن هناك موافقة أسرتها ولاسيما أبوها، أو أن تفوض ذلك لهذا الأب أو لأحد أقاربها ولم تبين المدونة هل هذا القريب يجب أن يكون ذكرا أو أنثى، كامل الأهلية أو ناقصها لأن الأمر يتعلق بالتفويض وليس الولاية في الزواج.
وقد نصت المادة 50 من المدونة أنه إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته وانتفت الموانع فيعتبر صحيحا وينتج آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب المنصوص عليها في هذه المدونة ولصحة عقد الزواج لابد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 وهي:
1- الأهلية.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولي الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الزوجية.
إذن يستشف من كل ما ذكر أن لا أحد له الحق في المطالبة بإبطال عقد الزواج إذا تم صحيحا مستجمعا لأركانه ويكون الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المتمثلة في الإيجاب والقبول، أو إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج إما المؤبدة أو المؤقتة، وكذا إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
وقد نصت المادة 58 على أنه تصرح المحكمة ببطلان الزواج بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
ومن ثم فإن صورة بطلان عقد الزواج تتمثل في تحقق شروط حصرية واردة في المادة 57 من المدونة ويترتب عليه بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة والحاصل أن البطلان في هذه الحالات لا يتم تلقائيا وإنما لابد أن تصرح به المحكمة، وتصريحها هنا يعتبر منشئا وليس معلنا على اعتبار أنه قبل الحكم ببطلان عقد الزواج فإنه ينتج آثاره التي تترامى إلى المستقبل بخصوص النسب وحرمة المصاهرة.
أكيد أن، هناك فرقا بين البطلان والإبطال على اعتبار أن المشرع استعمل كلمة الإبطال في مجموعة القانون الجنائي التي لا نجد لها أثرا في مدونة الأسرة التي استعملت مصطلح انحلال ميثاق الزوجية حيث نصت المادة 70 على أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق الا استثناء.
وصفوة القول فإن القاصرة التي اختطفت وتزوج بها من اختطفها بعد بلوغها سن الرشد القانوني يعفى خاطفها من المتابعة ما لم تحرك ضده المتابعة بناء على شكوى من الشخص الذي له الحق في إبطال عقد الزواج ولم يبين المشرع بدقة من هو هذا الشخص خاصة في ظل مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، ويضيف أنه حتى مع وجود هذه الشكاية فإنه لا يجوز الحكم بمؤاخذته على الجرم الذي اقترفه إلا إذا صدر حكم من محكمة الأسرة بالبطلان فعلا أما إذا قضت بعدم القبول أو رفض الطلب فلا شيء عليه. ولنا أن نتساءل أليس هذا مخالف للمادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي نصت على أنه لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
لذلك نرى ضرورة تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي بجعله منسجما مع مضمون مدونة الأسرة والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وذلك بمعاقبة مختطف القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى لأن الخطف كما قد يتم من رجل ضد قاصرة فقد يحدث من امرأة ضد قاصر ذكر، وبالتالي يجب أن تمتد العقوبة للخاطف حتى لو عقد عليها أو عليه بعد البلوغ، لأن هذا الزواج قد يتم بعد إجراء عملية غسل المخ وبسبب المغريات المادية خاصة إذا كان الخاطف ميسورا ويجعل الزواج وسيلة للتملص من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.