بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تعديل الفصل 475 ليكون منسجما مع مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية
أية عقوبة لخطف القاصرات بعد الزواج بهن
نشر في العلم يوم 05 - 11 - 2008

ينص الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا. إن القارئ المتمعن لهذا الفصل يجد نفسه أمام مقتضيات قانونية جنائية غامضة لها ارتباط بمدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي وتتطلب من السلطة القضائية مجهودا فكريا يقبل الرأي وضده دون إمكانية الحزم بصحة الاتجاه القضائي أو عدم صوابه، وعليه سنحاول تقسيم هذا الفصل إلى قسمين لعلنا نفك ألغازه ومضمونه.
وطبقا لقاعدة الفصل 475 السالف الذكر فإن من اختطف أو غرر بقاصر لا فرق أن يكون ذكرا أو أنثى يقل عمره عن 18 سنة دون استعمال وسائل احتيالية أو إكراه أو تهديد به يعاقب بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز 5 سنوات بالإضافة إلى عقوبة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم.
والجدير بالتنبيه أن هذه المقتضيات جاءت في إطار التعديل الذي مس مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 413.59.1 والساري المفعول ابتداء من 17 يونيو 1963، بمقتضى القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.03.207 الصادر في 11 نوفمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 5 يناير 2004، إذ أن المعول عليه قبل التعديل إن من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 16 عاما بدون استعمال العنف ولا التهديد ولا التدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 120 إلى 500 درهم.
وعليه فإنه إذا كانت السياسة الجنائية في ظل مجموعة القانون الجنائي الصادرة سنة 1963 تعطي حماية للطفل الذي تقل سنه عن 16 سنة، فإن التعديل الذي أتى به المشرع سنة 2004 وسع من الحماية المخصصة للقاصرين إلى سن 18 سنة انسجاما مع سن الرشد الجنائي المنصوص عليه في الفصل 140 من نفس القانون كما تم الرفع من الحد الأدنى للعقوبة المالية من 120 درهما إلى 200 درهم تماشيا مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 3.80 المغير بموجبه بعض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الصادر الأمر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.81.283 بتاريخ 6 مايو 1982 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982 ص 835.
ويبقى التساؤل هو ما الفرق بين التغرير والتدليس في مفهوم الفصل 475 من مجموعة القانون الثاني خاصة وأن النص الفرنسي استعمل كلمة Fraude التي تترجم بالغش أما التدليس الذي استعمله النص العربي فيقابله بالفرنسية مصطلح Le dol وهو قاصر على المعاملات المدنية على اعتبار أنه عيب من عيوب الرضى بدليل ما نص عليه قانون الالتزامات والعقود في الفصل 52 من أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر...
لذلك ترى أن صياغة الفصل 475 أو بالأحرى ترجمته تنقصها الدقة والأمانة.
وسيظهر ذلك بجلاء من خلال فقرته الثانية التي نصت على أنه استثناء من القاعدة العامة المتمثلة في الإذانة الحبسية والمالية عن كل اختطاف أو تغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة فإن القاصرة التي ظلت مختطفة لدى من اختطفها إلى أن بلغت أي تجاوزت سن 18 سنة ثم تزوجت من خاطفها فإنه لا يمكن تحريك المتابعة ضده إلا بناء على شكوى من الشخص الذي له الحق في طلب إبطال الزواج. فمن هو هذا الشخص الذي له هذا الحق؟
قبل الجواب نرى من الفائدة القول أن النسخة الفرنسية استعملت des personnes أي الأشخاص عوض صيغة المفرد الذي استعمله النص العربي، كما أن النسخة الفرنسية استعملت qualité أي الصفة وليس الحق الذي استعملته الصيغة العربية الذي يترجم ب le droit بناء على ما ذكر ما هو الشخص أو الأشخاص الذين لهم الصفة لطلب إبطال الزواج القائم بين راشدين.
طبقا للمادة 25 من مدونة الأسرة فإنه للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
وعليه فإن من أهم ما تضمنته هذه المدونة أنها خولت السلطة المطلقة للمرأة الراشدة أي البالغة 18 سنة شمسية لأن تعقد عقد الزواج بنفسها عن نفسها، أي حتى لو لم تكن هناك موافقة أسرتها ولاسيما أبوها، أو أن تفوض ذلك لهذا الأب أو لأحد أقاربها ولم تبين المدونة هل هذا القريب يجب أن يكون ذكرا أو أنثى، كامل الأهلية أو ناقصها لأن الأمر يتعلق بالتفويض وليس الولاية في الزواج.
وقد نصت المادة 50 من المدونة أنه إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته وانتفت الموانع فيعتبر صحيحا وينتج آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب المنصوص عليها في هذه المدونة ولصحة عقد الزواج لابد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 13 وهي:
1- الأهلية.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولي الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الزوجية.
إذن يستشف من كل ما ذكر أن لا أحد له الحق في المطالبة بإبطال عقد الزواج إذا تم صحيحا مستجمعا لأركانه ويكون الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المتمثلة في الإيجاب والقبول، أو إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج إما المؤبدة أو المؤقتة، وكذا إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
وقد نصت المادة 58 على أنه تصرح المحكمة ببطلان الزواج بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
ومن ثم فإن صورة بطلان عقد الزواج تتمثل في تحقق شروط حصرية واردة في المادة 57 من المدونة ويترتب عليه بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة والحاصل أن البطلان في هذه الحالات لا يتم تلقائيا وإنما لابد أن تصرح به المحكمة، وتصريحها هنا يعتبر منشئا وليس معلنا على اعتبار أنه قبل الحكم ببطلان عقد الزواج فإنه ينتج آثاره التي تترامى إلى المستقبل بخصوص النسب وحرمة المصاهرة.
أكيد أن، هناك فرقا بين البطلان والإبطال على اعتبار أن المشرع استعمل كلمة الإبطال في مجموعة القانون الجنائي التي لا نجد لها أثرا في مدونة الأسرة التي استعملت مصطلح انحلال ميثاق الزوجية حيث نصت المادة 70 على أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق الا استثناء.
وصفوة القول فإن القاصرة التي اختطفت وتزوج بها من اختطفها بعد بلوغها سن الرشد القانوني يعفى خاطفها من المتابعة ما لم تحرك ضده المتابعة بناء على شكوى من الشخص الذي له الحق في إبطال عقد الزواج ولم يبين المشرع بدقة من هو هذا الشخص خاصة في ظل مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، ويضيف أنه حتى مع وجود هذه الشكاية فإنه لا يجوز الحكم بمؤاخذته على الجرم الذي اقترفه إلا إذا صدر حكم من محكمة الأسرة بالبطلان فعلا أما إذا قضت بعدم القبول أو رفض الطلب فلا شيء عليه. ولنا أن نتساءل أليس هذا مخالف للمادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 التي نصت على أنه لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
لذلك نرى ضرورة تعديل الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي بجعله منسجما مع مضمون مدونة الأسرة والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وذلك بمعاقبة مختطف القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى لأن الخطف كما قد يتم من رجل ضد قاصرة فقد يحدث من امرأة ضد قاصر ذكر، وبالتالي يجب أن تمتد العقوبة للخاطف حتى لو عقد عليها أو عليه بعد البلوغ، لأن هذا الزواج قد يتم بعد إجراء عملية غسل المخ وبسبب المغريات المادية خاصة إذا كان الخاطف ميسورا ويجعل الزواج وسيلة للتملص من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.