"المالية" تكشف وضعية سوق غاز البوطان .. والدعم يحافظ على الأسعار    زامير يهدد باغتيال قادة حماس بالخارج    لقاء "الأصدقاء القدامى" في الصين .. خريطة التحالفات العالمية تتغير    أمريكا تدرس خطة للسيطرة على غزة    بنصغير ينضم رسميًا إلى باير ليفركوزن    حادثة سير مأساوية بإقليم ميدلت    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. الصحافة الكينية تشيد بأداء أسود الأطلس    المغرب.. مركز استراتيجي لتعافي الشركات الأوروبية بعد الكوارث    هذه حقيقة المغرب أجمل بلد في العالم !    اعتقال 5 نساء ضمن مجموعة "تخريبية" بالدار البيضاء    مع بداية الدخول المدرسي.. تجدد الجدل حول فرض مدارس خاصة بيع الكتب المدرسية مباشرة للأسر    الأمم لا تتقدم بالحجر و إنما بالبشر، اليابان نموذجا..    بلاغة الدعاية الأمريكية الموجهة إلى العرب: من القيم إلى الهيمنة    تقليد جديد سنته بعد انتخاب مكتبها .. الجديد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدّم حصيلة 100 يوم من عملها بعد مؤتمرها الوطني الثاني عشر    رغم الصعوبات التي عاشها قبل وأثناء البطولة .. المنتخب المحلي يكرّس هيمنته على «الشان» بتتويج ثالث تاريخي    «جنان إماس» بخنيفرة: مؤهلات سياحية تواجه وضعية التهميش وقسوة العزلة    بلال الخنوس على أعتاب شتوتغارت الألماني    الأصول الاحتياطية للمغرب ترتفع إلى 409,6 مليار درهم    هل يتحقق هذه السنة حلم تكريم أبو القناطر بأحد أكبر مهرجانات السينما بالمغرب؟    الدورة الثامنة لمهرجان أناروز تحتفي بالهوية الأمازيغية من أعالي تافراوت    الفنان طلال الأزرق.. حين يتحول البحر إلى قصيدة لونية تنبض بالحياة    منع منتجات تجميل تحتوي على مادة TPO السامة    ارتفاع ملء سدود حوض ملوية في الجهة الشرقية    الفقيه بن صالح.. وفاة محتجز أثناء نقله من الحراسة النظرية    أكبر أسطول دولي لكسر الحصار عن غزة ينطلق اليوم الأحد من برشلونة    رسميا.. أوناحي ينتقل إلى جيرونا الإسباني في صفقة ب6 ملايين يورو    انخفاض مرتقب في أسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب    حموشي يواسي أسرة "شهيد الواجب" الشرطي ضحية اعتداء إيموزار    التتويج الإفريقي ب"الشان" يُرسخ ثقافة الانتصار لدى الأجيال المغربية الناشئة    قانون أوروبي جديد يهدد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج    باحثون روس يطورون نظاما ذكيا لتعزيز سلامة الطيران    تقرير إخباري: الأحزاب المغربية تقدّم مقترحاتها الانتخابية لوزارة الداخلية استعداداً لاستحقاقات 2026    أبو عبيدة.. صوت المقاومة الملثم الذي أرّق إسرائيل لعقدين    تهمة العشق للوطن حين يُصبح الدفاع عن الوطن ونظامه جريمةً بنظر العابثين    الكاتبة الفرنسية فرانس كول كوغي: مقالات لوموند عن المغرب تحمل إساءة للملك وتفتقد للمصداقية    الجيش المغربي يحبط محاولة تسلل لعناصر من بوليساريو على الحدود الجنوبية ويؤكد جاهزيته الكاملة    الكاتب المغربي بنزين وصاحب مكتبة في غزة.. لا يمكن استعمار المتخيَّل    الملك يتمنى الرخاء للشعب الماليزي    تطوان تحتضن المهرجان الدولي للفن التشكيلي في دورته الخامسة ما بين 5 و7 شتنبر    هجمة شرسة على الفنان الجزائري "خساني" بتحريض من إعلام الكابرانات بسبب "الرقص" في كليب دراكانوف        إضراب وطني لعمال "غلوفو" لمدة 48 ساعة ابتداء من غد الاثنين    ريتشارلسون على بعد خطوة من حمل قميص إشبيلية الإسباني    طقس الأحد.. أجواء حارة نسبياً في السهول والجنوب والشرق    المكتب الشريف للفوسفاط يحقق عائدات قياسية في الربع الثاني من 2025    قرائن إرهابية جديدة تطوق الجبهة الانفصالية و حاضنتها الجزائر :    الداخلة تستقبل القنصل العام لجمهورية ليبيريا في إطار تعزيز الشراكات الإفريقية    مهنيو الصيد وسكان لبويردة يناشدون الأوقاف تعيين خطيب جمعة بالمسجد المحلي    الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.. تشلسي يتعاقد مع غارناتشو من مانشستر يونايتد        جديد العلم في رحلة البحث عن الحق    الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تمنع منتجات التجميل المحتوية على أكسيد ثنائي الفينيل ثلاثي ميثيل بنزويل الفوسفين    منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي حاد للكوليرا في العالم    طرح دواء "ليكانيماب" لعلاج الزهايمر في السوق الألمانية    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأثير على القضاء بين الواقع والقانون
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 07 - 2018

في ظل ما يحصل الآن في المغرب من محاكمات قضائية ،استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني و الدولي نظرا لطابعها السياسي و كدا الإجتماعي ، و ما تلاها من احتجاجات اجتماعية متعاطفة مع تلك القضايا، كان آخرها وقفة الرباط بتاريخ 15/07/2018 ، أو حتى مناوئة في بعض الأحيان .، برزت من جديد إلى السطح ،إشكالية ما يعرف بالتأثير على القضاء ، التي اعتبرها الدستور و القانون جريمة تستحق العقاب ، مفردا لها نصوص خاصة .
نجد في الفصل 109 من الدستور في فقرته الثانية ينص على :" يجب على القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية . كما ينص في فقرته الثالثة من ذات الفصل على :" يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة .
و إدا كان المقتضى الدستوري جاء غامضا في هدا الخصوص ،غير محدد للأفعال التي يمكن أن تؤثر في القاضي ، فإن المادة 357 من قانون المسطرة الجنائية لا تقل عنه غموضا ، إذ تنص على ما يلي :إدا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين-في قاعة الجلسة- عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الفوضى أو على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنا تحقيق قضائي ،أمر رئيس الهيئة بطردهم ، و دلك بقطع النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها عملا بمقتضيات المواد 359 إلى 361 من هدا القانون .
و نفس الأمر نجده في القانون الجنائي الخاص بتحديد العقوبات ، إذ ينص في فصله 266 على ما يلي : يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى و الثالثة من الفصل 263 على :
1 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ،التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما .
2 الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية ، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية ،و يكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله .
فهاته المقتضيات القانونية التي تهم الحرص على جعل القضاء أثناء نظره في قضية ما ، بعيد عن كل التأثيرات ،يمكن تقسيمها إلى ما يمكن أن يدخل في باب عرقلة سير الجلسات و ما يدخل في باب التأثير "البعدي" على القضاء . إضافة إلى أمور أخرى منها ما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية و منها ما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية . لكنها لا تعالج قضية التأثير على القضاء .و لهدا لا جدوى في التطرق إليها ها هنا .
فالأولى تعالج القضايا التي تحصل غالبا أثناء الجلسات، و هو ما يطلق عليه في القانون بجرائم الجلسات. أما الثانية فهي تعترض للقضايا الموجهة نحو العموم و غالبا وسائل الإعلام، حينما تتطرق إلى قضايا لم يصدر فيها بعد، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فيه . أي نهائية و لا تقبل أي طعن.
إلا أن ما يمكن أن نستشفه من خلال هده المقتضيات القانونية ،أن التأثير على القضاء جاء غامضا غير واضح ، بل ثم ترك الباب عن قصد كما يبدو ، مشرعا أمام التأويلات و التفسيرات المختلفة و كدا للسلطة التقديرية للقاضي.
فالزمرة الأولى من النصوص القانونية التي تعالج جرائم الجلسات، قد تكون سهلة على الفهم و الإدراك ،كونها غالبا ما تتعرض لحالات أهمها الفوضى و الجلبة التي تحدث في القاعات ..، إلا أن الزمرة الثانية هي ما تشكل خطرا على حرية التعبير و من ثم على حرية الأشخاص.
و لأن باب التعريف و التفسير في المسائل القانونية، متروك للفقه القانوني ، إلا أن هدا الأخير بدوره ، ليس له أدنى اجتهاد في هدا الصدد ،إذ لزم الصمت و ترك الحبل متروك على الغارب.
و إدا كان الحال هكذا ، فإن الشطط في استعمال السلطة و التفسير الغير الصحيح لمثل هاته المقتضيات القانونية التي يحفل بها القانون المغربي في مجالات شتى ، سيصبح حتما سلاحا ضد كل من حاول التعبير عن رأيه أو نبس بكلمة واحدة، و إلا فإنه سيتعرض للعقاب الحتمي. و الأمثلة هنا كثيرة جدا. و من هنا أشرعت الأبواب و المنافذ عن سابق إصرار و ترصد، لقبر و إعدام حرية التعبير و الرأي.
صحيح أن القضاء كسلطة مستقلة و قائمة بذاتها، من المفروض و الواجب ، أن يتميز بحصانة مطلقة ،بعيدة كل البعد عن أي تأثير . لكن التأثير المقصود هنا و الذي يجب رفضه ، كامن في الحرص على استقلالية القضاء ،و ليس في رفض التعبير عن الآراء التي تصدر سواء في وسائل الإعلام ، أو عن طريق أشخاص عاديين حول قضية ما ،معروضة أمام القضاء .
فأي قضاء مستقل و متآلف ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر فيه مجرد آراء صادرة عن أشخاص ،خاصة إدا كانت تلك القضية التي بين يديه، تعتبر قضية رأي عام، إذ هنا يكثر القيل و القال و لا سبيل للجم أفواه الناس التي تكون مأخوذة بحجم الحدث و القضية، كما هو الشأن تماما، في قضية شباب الحسيمة و الضحفي بوعشرين و سكان جرادة … . ثم إن حرية التعبير إدا ما جاءت وفق ما هو متعارف عليه عالميا ، فإنها لا يمكنها بأي حال من الاحوال أن تشكل آلية ضغط على القاضي ،حتى يمكنه تحتها أن يبدل من حكمه أو قراره .
فكم من شخص توبع بتهمة التأثير على القضاء ،و صدر في حقه مقرر بالإدانة ، لكن هل تأثيره هدا ،حسب التعريف الذي أعطاه إياه "القانون المغربي" ،أعطى نتيجة معينة و محددة كما كان يصبو لها بتأثيره ،أي فعلا قد أثر في القاضي ، و أصدر هدا الأخير بفعل الرضوخ لهدا التأثير ، حكما مخالفا للقانون ؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه يدخل في باب المزايدات و فرض الهيبة ،التي لا تفرض بقسوة الأحكام و إنما تمنح بواسطة توخي العدل في الأحكام و الرأفة فيه التي هي مبدأ من مبادئ العدالة القويمة .
فالمشرع حينما هم بالموافقة على هاته المقتضيات خاصة تلك التي تهم " ما أسماه هو ، بالتأثير "البعدي من البعد "، إنما اتفق على إعدام حرية التعبير . ولا عجب إن وجدنا المغرب يتذيل الرتب الأخيرة في حرية التعبير . و هدا ليس بغريب في بلد يحكم و يساد، بقوانين أقرب ما تكون منتمية إلى عهود غير عهد الإنترنيت و عهد الصواريخ العابرة للقارات و عهد التقدم و الحضارة.
إن وسائل الإعلام خاصة و حرية التعبير عامة ، هما ركنان أساسيان لأي بلد يتمتع و يتسم بديمقراطية حقيقية . إذ يعتبران وسائل غير مكشوفة، تساعد و تعاون القضاء من حيث لا يدري، و ليس كما يقال عن غير حق ،أنها تؤثر عليه. فكم من قضية يعمها و يلفها الغموض ، لكن وسائل الإعلام ، لما لها من دور كبير في البحث و التقصي ، تكشف عن أشياء تخدم القضاء و الديمقراطية بالدرجة الأولى . "فدعني أعبر عن رأي، دعني أمر من التخلف إلى الديمقراطية ."
فالقضاء يجب أن يكون حصينا منيعا ضد نفسه و ليس ضد حرية التعبير.التي تعتبر من أمارات المضي نحو رحابة ديمقراطية حقة .
و التأثير لا يكون عن طريق إعطاء رأي حول قضية ما ، و إنما يكون بواسطة التهديد المباشر للقضاء ،عن طريق ارتكاب جناية أو جنحة في حقه من شأنهما أن يزيغانه عن التماس العدالة المنشودة .
فمتى كان التعبير عن الرأي، يعتبر جريمة ؟
* محام بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.