أمطار رعدية قوية... نشرة إنذارية تشمل طنجة وتطوان وعدة مناطق شمالية    الملك يجدد الدعم لحقوق الفلسطينيين    استفادة الجيش الصيني من "علي بابا" تثير الجدل    اعتداء يوقف 3 أشخاص في مكناس    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    الأستاذ اللبار يدعو إلى رفع مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة    حجز أزيد من 23 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين بالدار البيضاء    "التقدم والاشتراكية" يعلن رفضه لمشروع قانون مالية 2026 ويصفه ب"المخيّب للآمال"    قمة متناقضة بين "الماط" المتصدر ورجاء بني ملال الأخير    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    محام: المحجوزات تتراكم في المحاكم    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا والجيش الأمريكي يبدأ عملية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    خطاب "العُكار": حين يفضح "أحمر الشفاه" منطق السلطة..تحليل نقدي في دلالات وأبعاد تصريح وزير العدل حول الفساد    الركراكي: علينا المحافظة على الثقة في هذه المجموعة ونحن نعرف كيفية تحقيق الفوز    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    الجديدة تحتضن المؤتمر العام الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بحضور شخصيات وازنة    هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    مباراة ودية بطنجة .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف لصفر    المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    ترقية استثنائية لشرطي بآسفي بعد تعرضه لاعتداء خلال تأمين محيط مؤسسة تعليمية    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    المسلم والإسلامي..    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين السعيد يكتب: ملاحظات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية مقال رأي
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 09 - 2018

حظي مشروع القانون رقم 44:18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بنقاش غير مسبوق وبمتابعة مجتمعية وإعلامية وافرة؛ نظرا لأثر هذا القانون على المخيال النفسي لفئة عريضة من المجتمع المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، يلاحظ غياب المسودة الرسمية والمذكرة التقديمية الشارحة والمفسرة لحيثيات وأهداف عودة المشرع المغربي لتبني إطار قانوني يتعلق بالخدمة العسكرية، بعد أن ألغي في سنة 2006.
غياب المسودة الرسمية لمشروع القانون رقم 44.18، لا يتماشى مع فلسفة دستور 2011 المبنية على الديمقراطية التشاركية، ويتنافى كذلك مع مقتضيات الفصل 27 من ذات الدستور التي تنص على الحق في المعلومة.
كما لا يمكن تبرير حجب المسودة الرسمية المرافقة لمشروع هذا القانون، بحجة حماية الدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ لكون مشروع القانون موضوع النقاش يرتبط بقاعدة قانونية سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، بعد مرورها من مراحل المسطرة التشريعية.
لابد في هذا السياق، من الإشارة إلى التوجه العام الذي ساهم في لفت إنتباه المشرع المغربي، لإعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، المرتبط بالفورة الإحتجاجية التي عرفتها الساحة المغربية ما بعد سنة 2011، وكذلك بالدينامية الاحتجاجية المتزايدة لفئة الشباب داخل وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة المشرع تأطير هذه الفئة وتكوينها في أفق جعلها قادرة على التعبير على حاجياتها ومطالبها من داخل المؤسسات ووفق التشريع الجاري به العمل في النظام المغربي.
يستند مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية على خمسة عناصر أساسية مترابطة ومتكاملة.
العنصر الأول: السند الدستوري لمشروع القانون السابق ذكره، يقوم على مقتضيات الفصل 38 من دستور 2012 الذي ينص على أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
العنصر الثاني: يهم الفئة المجتمعية المستهدفة من هذا التشريع، فبعد أن كان المرسوم الملكي الصادر سنة 1966 يلزم الذكور الذين يبلغ عمرهم ما بين 20 سنة و 35 سنة، فإن المادة الرابعة من مشروع القانون رقم 44.18، خفضت من المقياس العمري، حيث جعلته محددا ما بين 19 سنة و 25 سنة، مع إمكانية تمديده إلى 40 سنة بالنسبة للأفراد الذين استفادوا من مبررات الإعفاء.
كما أن التشريع السابق كان يجعل التجنيد الإجباري حكرا على فئة الذكور، وبصفة تطوعية بالنسبة للإناث، في حين استهدف مشروع القانون رقم 44.18 فئة الشباب ذكورا وإناثا، وفق ما ينص عليه الفصل السادس من دستور 2011.
العنصر الثالث: يتعلق بالمدة الزمنية المشمولة بنظام التجنيد الإجباري، حيث حددها مشروع القانون في 12 شهرا كقاعدة عامة، حسب مقتضيات المادة الرابعة. غير أنه إستثناء يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل إنتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وفي المقابل يلتزم المجندين، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، ويخضعون للعقوبات المنصوص عليها وفق التشريع المغربي.
العنصر الرابع: مبررات الإعفاء وعقوبات الإمتناع، يتضح بأن مشروع القانون موضوع النقاش، عالج في مادته الأولى أسباب ومبررات الإعفاء من نظام التجنيد الإجباري، حيث جعل هذه الأسباب مؤقتة كأصل عام؛ إذ يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية؛ تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ولقد جعل مشروع القانون مسألة الرخص المعفية مؤقتة، وألزم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والدين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، أنه يمكن استدعائهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40.
وفيما يخص الفئات التي تمتنع عن أداء التجنيد الإجباري وترفض التسجيل القبلي من لدن السلطة المختصة دون مبرر قانوني، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم.
العنصر الخامس: الحقوق والالتزامات، حيث اعتمد المشرع المغربي على مقاربة العدالة القانونية، وأخضع الفئة المعنية بنظام التجنيد الإجباري للمقتضيات التشريعية التي يخضع لها العسكريين؛ وخاصة الظهير رقم 1.74.383 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، والقانون رقم 108.13 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
كما أن المشرع أخضع هذه الفئة المستهدفة من نظام التجنيد الإجباري للرتب المعمول بها طبق الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وتستفيد هذه الفئة مجانا من اللباس والتموين كيفما كانت الرتبة العسكرية، بالإضافة إلى الإستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز وعن الأضرار التي يتعرضون لها خلال فترة التجنيد (كما هو الشأن بالنسبة العسكريين النشيطين) والاستفادة من المساعدة الطبية والإجتماعية.
الأكيد أن هذا المشروع سيخضع لنقاش عميق، وستتاح الفرصة للبرلمان وللفرق البرلمانية للتداول من أجل بسط تصوراتها من أجل تجويد هذا المشروع وتدقيق مقتضياته وتوضيح العديد من القضايا العالقة المتعلقة بمدى استفادة المغاربة المقيمين، بالخارج من هذا النظام، وكذلك إحاطة مسألة الرخص الممنوحة من لدن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة بمقتضيات زجرية لعدم إستخدام هذا الإستثناء الضيق وضمانا للمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
ويمكن كذلك الاستفادة من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على إحالة من أصحاب الاختصاص بخصوص هذا المشروع وبلورة هذه التوصيات في صلب مشروع القانون.
* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.