"كان المغرب".. ثبات جزائري وحسم بوركينابي يرسمان ملامح المجموعة الخامسة    العجز التجاري يتجاوز 328 مليار درهم    خطة أمنية لحماية الاحتفالات بالعيون    هبات رياح أحيانا قوية بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المغرب    تحذير لمستعملي الطريق بمناسبة العطلة    ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه الفرنسي مبابي في ركبته اليسرى    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    عاصفة "فرانسيس" تقترب من المغرب .. امطار غزيرة وثلوج كثيفة    ضبط 118 شخص متورطين في الاتجار غير المشروع في تذاكر كأس إفريقيا    طنجة تستعد لاستقبال أفواج إضافية من الجماهير السنغالية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    وهبي يكشف ملامح الخلاف مع المحامين ويرحب بالحوار بشأن قانون المهنة    ابتدائية تارجيست تصدر حكمها في ملف نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري    النفط يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    كأس إفريقيا للأمم.. الكعبي يؤكد مكانته كلاعب أساسي في صفوف أسود الأطلس (لوفيغارو)    أحكام قضائية في حق 25 متهماً على خلفية أحداث شغب رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش    جهة الدار البيضاء–سطات.. التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي واعد    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    العام الجديد 2026 يحل بنيوزيلندا    المكتب الوطني للمطارات .. حماس كأس إفريقيا للأمم يغمر مطارات المملكة    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. نجاح كبير للمنتخبات المغاربية    المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب    نقابة نتقد تعطيل مخرجات المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية وتحذر من تقليص دورها    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    شغيلة جماعة أولاد أكناو تحتج ببني ملال وتلوّح بالتصعيد بسبب تجميد المستحقات    حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم (فتاح)    التهراوي: نموذج المجموعات الصحية الترابية سجل مؤشرات إيجابية على العديد من المستويات    الدنمارك أول دولة أوروبية تتوقف عن توصيل الرسائل الورقية    "المعاملة بالمثل".. مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظرا على سفر مواطني الولايات المتحدة    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين السعيد يكتب: ملاحظات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية مقال رأي
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 09 - 2018

حظي مشروع القانون رقم 44:18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بنقاش غير مسبوق وبمتابعة مجتمعية وإعلامية وافرة؛ نظرا لأثر هذا القانون على المخيال النفسي لفئة عريضة من المجتمع المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، يلاحظ غياب المسودة الرسمية والمذكرة التقديمية الشارحة والمفسرة لحيثيات وأهداف عودة المشرع المغربي لتبني إطار قانوني يتعلق بالخدمة العسكرية، بعد أن ألغي في سنة 2006.
غياب المسودة الرسمية لمشروع القانون رقم 44.18، لا يتماشى مع فلسفة دستور 2011 المبنية على الديمقراطية التشاركية، ويتنافى كذلك مع مقتضيات الفصل 27 من ذات الدستور التي تنص على الحق في المعلومة.
كما لا يمكن تبرير حجب المسودة الرسمية المرافقة لمشروع هذا القانون، بحجة حماية الدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ لكون مشروع القانون موضوع النقاش يرتبط بقاعدة قانونية سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، بعد مرورها من مراحل المسطرة التشريعية.
لابد في هذا السياق، من الإشارة إلى التوجه العام الذي ساهم في لفت إنتباه المشرع المغربي، لإعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، المرتبط بالفورة الإحتجاجية التي عرفتها الساحة المغربية ما بعد سنة 2011، وكذلك بالدينامية الاحتجاجية المتزايدة لفئة الشباب داخل وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة المشرع تأطير هذه الفئة وتكوينها في أفق جعلها قادرة على التعبير على حاجياتها ومطالبها من داخل المؤسسات ووفق التشريع الجاري به العمل في النظام المغربي.
يستند مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية على خمسة عناصر أساسية مترابطة ومتكاملة.
العنصر الأول: السند الدستوري لمشروع القانون السابق ذكره، يقوم على مقتضيات الفصل 38 من دستور 2012 الذي ينص على أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
العنصر الثاني: يهم الفئة المجتمعية المستهدفة من هذا التشريع، فبعد أن كان المرسوم الملكي الصادر سنة 1966 يلزم الذكور الذين يبلغ عمرهم ما بين 20 سنة و 35 سنة، فإن المادة الرابعة من مشروع القانون رقم 44.18، خفضت من المقياس العمري، حيث جعلته محددا ما بين 19 سنة و 25 سنة، مع إمكانية تمديده إلى 40 سنة بالنسبة للأفراد الذين استفادوا من مبررات الإعفاء.
كما أن التشريع السابق كان يجعل التجنيد الإجباري حكرا على فئة الذكور، وبصفة تطوعية بالنسبة للإناث، في حين استهدف مشروع القانون رقم 44.18 فئة الشباب ذكورا وإناثا، وفق ما ينص عليه الفصل السادس من دستور 2011.
العنصر الثالث: يتعلق بالمدة الزمنية المشمولة بنظام التجنيد الإجباري، حيث حددها مشروع القانون في 12 شهرا كقاعدة عامة، حسب مقتضيات المادة الرابعة. غير أنه إستثناء يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل إنتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وفي المقابل يلتزم المجندين، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، ويخضعون للعقوبات المنصوص عليها وفق التشريع المغربي.
العنصر الرابع: مبررات الإعفاء وعقوبات الإمتناع، يتضح بأن مشروع القانون موضوع النقاش، عالج في مادته الأولى أسباب ومبررات الإعفاء من نظام التجنيد الإجباري، حيث جعل هذه الأسباب مؤقتة كأصل عام؛ إذ يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية؛ تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ولقد جعل مشروع القانون مسألة الرخص المعفية مؤقتة، وألزم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والدين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، أنه يمكن استدعائهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40.
وفيما يخص الفئات التي تمتنع عن أداء التجنيد الإجباري وترفض التسجيل القبلي من لدن السلطة المختصة دون مبرر قانوني، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم.
العنصر الخامس: الحقوق والالتزامات، حيث اعتمد المشرع المغربي على مقاربة العدالة القانونية، وأخضع الفئة المعنية بنظام التجنيد الإجباري للمقتضيات التشريعية التي يخضع لها العسكريين؛ وخاصة الظهير رقم 1.74.383 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، والقانون رقم 108.13 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
كما أن المشرع أخضع هذه الفئة المستهدفة من نظام التجنيد الإجباري للرتب المعمول بها طبق الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وتستفيد هذه الفئة مجانا من اللباس والتموين كيفما كانت الرتبة العسكرية، بالإضافة إلى الإستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز وعن الأضرار التي يتعرضون لها خلال فترة التجنيد (كما هو الشأن بالنسبة العسكريين النشيطين) والاستفادة من المساعدة الطبية والإجتماعية.
الأكيد أن هذا المشروع سيخضع لنقاش عميق، وستتاح الفرصة للبرلمان وللفرق البرلمانية للتداول من أجل بسط تصوراتها من أجل تجويد هذا المشروع وتدقيق مقتضياته وتوضيح العديد من القضايا العالقة المتعلقة بمدى استفادة المغاربة المقيمين، بالخارج من هذا النظام، وكذلك إحاطة مسألة الرخص الممنوحة من لدن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة بمقتضيات زجرية لعدم إستخدام هذا الإستثناء الضيق وضمانا للمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
ويمكن كذلك الاستفادة من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على إحالة من أصحاب الاختصاص بخصوص هذا المشروع وبلورة هذه التوصيات في صلب مشروع القانون.
* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.